قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3150/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 20/1/2003

1. اذا كانت الشركة المدعى عليها هي شركة مساهمة عامة وان رئيس مجلس الادارة هو الذي وقع الاتفاقية مع المدعي فيكون قد مارس صلاحياته القانونية وفق المادة 152/أ من قانون الشركات ويكون توقيعه للاتفاقية من ضمن صلاحياته وتكون هذه الاتفاقية ملزمة للشركة بمواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية .

2. ان ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة هي علاقة التبعية في عقد العمل بين العامل ورب العمل وذلك بالاشراف عليه واصدار التعليمات له ومجازاته اذا خالف التعليمات بخلاف عقد المقاولة الذي تتوفر فيه الاستقلالية عن رب العمل . وحيث انه يتبين من نصوص الاتفاقية ان العقد الموقع بين الطرفين يمنح المدعي الاستقلالية عن رب العمل لذلك يكون هذا العقد هو عقد مقاولة . وحيث ان عقد المقاولة ينتهي بانجاز العمل المتفق عليه او بفسخه رضاء او قضاء المادة (800) مدني . وحيث ان المدعى علها قد فسخت عقد العمل من جانب ودون التقيد باحكام المادة (800) من القانون المدني . وحيث ان المدعي يعتبر ان فسخ العقد من جانب المدعى عليها قد سبب له ضررا ، فان المادة 803 من القانون المدني قد نصت للمتضرر في الفسخ ان يطالب الطرف الاخر بتعويضه في الحدود التي يقرها لعرف لذلك فان مطالبته هذه تحكمها احكام المادة 803 من القانون المدني .
3. اذا لم يطالب المدعي بتنفيذ العقد وانما يطالب بالتعويض عن الضرر الذي سببه له فسخ العقد فان عدم توجيه اعذار الى المدعى عليها لا يحرمه من حق المطالبة بالتعويض عن الضرر استنادا لاحكام المادة 803 من القانون المدني .



4. اذا لم يطالب المدعي بتنفيذ عقد المقاولة وانما طالب بالتعويض عن الضرر الذي سببه له فسخ العقد فان عدم توجيه الانذار الى المدعى عليها لا يحرمه من حق المطالبة بالتعويض عن الضرر استنادا لاحكام المادة (803) من القانون المدني .

المواضيع المتشابهه: