قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 471/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 28/2/2002

1. حددت المادة 6 من قانون التجارة رقم 12/ 1966 الاعمال التجارية بحكم ماهيتها او لتشابه صفاتها وغاياتها مع الاعمال التجارية .
2. عرف القانون المدني عقد المقاولة والتزامات المقاول ، والتزامات صاحب العمل ، وانقضاء المقاولة في المواد 780 - 804 منه ، وحدد في هذه المواد ما يجب على كل طرف تجاه الاخر ، مما يفيد ان احكام القانون المدني هي التي تطبق على عقد المقاولة وليست الاحكام الواردة في القانون التجاري. شرح الدكتور عبد الرزاق السنهوري في الوسيط في شرح القانون المدني المجلد 7 الاول منه ص 44 قد ذكر … عقد المقاولة من جانب رب العمل يكون في العادة عقدا مدنيا ، ذلك ان رب العمل يكون غالبا غير تاجر ، فاذا تعاقد شخص مع نجار اثاث او مع حائك لصنع ثوب او مع مقاول لبناء منزل ، فالعقد مدني بالنسبة الى رب العمل سواء ورد المادة من عنده او وردها المقاول.
3. اذا كان عقد المقاولة المنظم بين المدعي ومورثي المدعى عليهم كان لبناء منزل للمدعى عليهم ، حسبما ورد في ذلك العقد وشروطه ، فان هذا العقد يعتبر عقدا مدنيا وليس عقدا تجاريا ، وبالتالي فان احكام المادة 58/ 1 من قانون التجارة والمتعلقة بالمواد التجارية فيما يختص بالتقادم ، لا تنطبق على وقائع هذه الدعوى ، وانما تنطبق عليها ما ورد في المادة 449 من القانون المدني. وحيث ان الدعوى اقيمت قبل مرور مدة التقادم الواردة في المادة 449 مدني فانها تكون والحالة هذه مسموعة.
4. ، اذا لم يقم المدعي بانجاز الاعمال الموكولة اليه بموجب الاتفاقية، فان اثبات ان العلاقة بين طرفي هذه الدعوى هي علاقة تجارية بالبينة الشخصية واقع في غير محله ، لان المادة 791 من القانون المدني قد حددت مدة سنة لسماع دعوى ضمان العيب في الاعمال التي يقوم بها المقاول.

المواضيع المتشابهه: