قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1803/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 9/4/2000



المنشور على الصفحة 388 من عدد المجلة القضائية رقم 4 بتاريخ 1/1/2000
* ان المادة 800 من القانون المدني تنص على ان ( ينتهي عقد المقاولة بانجاز العمل المتفق عليه او فسخه رضاء او قضاء ) وان المادة 801 منه تنص على انه ( اذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد او اتمام تنفيذه جاز لاحد عاقديه ان يطلب فسخه ) وان المادة 803 منه تنص ( للمتضرر من الفسخ ان يطالب الطرف الاخر بتعويضه في الحدود التي يقرها العرف ) وحيث ان فسخ عقد المقاولة جاء بطلب من المميز ضدهم ورثة المرحوم طلعت محمد الحاجبي الفريق الاول في عقد المقاولة وذلك على اثر وفاته بتاريخ 1/ 1/ 1997 مع ان العقد لا ينفسخ بوفاة صاحب المشروع مما يترتب للمميزة الحق في المطالبة بالتعويض عن الاضرار الفعلية التي لحقت بها .
* حيث ان محكمة الاستئناف قد حصرت مستحقات المميزة بالتعويض بقيمة المخططات الهندسية واجور فحص التربة واجور اعمال مساحة فحسب مع ان المميز ضدهم في المحضر الموقع منهم بتاريخ 9/ 1/ 1997 والمحفوظ في حافظة مستنداتهم والذي اتفقوا فيه على وقف اعمال البناء واجراء مخالصة مع المتعهد وديا قد تعهدوا له بحقوق اكثر مما قضت به محكمة الاستئناف ثم ان القرار المميز اغفل استحقاقات المميزة في بعض البنود والتي وردت بتقرير الخبرة مثل ثمن المواد المشتراة من طوب واسمنت وحديد وغيرها من التجهيزات مما يجعل القرار المميز قاصرا ومجحفا بحق المميزة ومستوجبا للنقض .

المواضيع المتشابهه: