قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1037/1994 (هيئة خماسية) تاريخ 6/5/1995

* تعهد البنك (الكفيل) بان يدفع لرب العمل اي مبلغ يطلبه بحدود قيمة الكفالتين ملزم له رغم معارضة المكفول ولا يرد التذرع بقرار المحكمة بوقف تنفيذ الكفالتين طالما صدر حكم نهائي عن المحكمة بصحة مطالبة رب العمل بالمبلغ المدعى به كما قررت الغاء قرار وقف تنفيذ الكفالتين كما ان احتجاج المميز بان حكم محكمة البداية القاضي بالغاء قرار وقف التنفيذ لم يكتسب الدرجة القطعية لا يقوم على اساس من القانون اذ يبقى كل حكم يصدر من المحكمة مرعيا ومعتبرا ما لم تفسخه او تنقضه حسب الاصول والقانون تلك المحكمة او محكمة اعلى منها ويكون الحكم الصادر عن محكمة البداية بمواجهة فريقي الدعوى قطعيا طالما لم يطعن احد به .
* تعهد البنك (الكفيل) بموجب الكفالتين غير المعلق على شرط باداء قدر من النقود لرب العمل لا ينقضي الا بالوفاء به او بموافقته وعليه وسواء انجز المقاول العمل وفق الاتفاق او اتفاق جديد او لم ينجزه لا يخلي البنك الكفيل من التزاماته .

المواضيع المتشابهه: