قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 624/2012 (هيئة عامة) تاريخ 30/4/2012

1. يستفاد من المواد (293) و (296) و (300) من القانون المدني أن التزام القابض للمال غير المستحق له برد هذا المال لصاحبه يقوم على ثلاثة أركان :
الركن الأول / إثراء في ذمة المثري. الركن الثاني / افتقار في ذمة المفتقر. الركن الثالث / انعدام السبب القانوني لهذا الإثراء.
وبإسقاط هذه الأركان على مجريات الدعوى فان قيد الشيكين في الحساب المشترك للمرحوم أنطون وستيفن .. يشكل للمدعى عليهم إثراء على حساب المدعي البنك العربي الذي افتقر بسبب دفع قيمة هذين الشيكين للمدعو حامد .. وعلى ما قضت به محكمة التمييز بقرارها رقم 1619/2004 وأن السبب القانوني الذي تم بالاستناد إليه قيام المدعي البنك العربي بقيد قيمة الشيكين في الحساب المشترك كان منعدماً بصدور الحكم القضائي المبرم رقم 1619/2004 ومن حق البنك استرداد قيمة هذين الشيكين مع الفوائد من تاريخ المطالبة.

المواضيع المتشابهه: