قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 704/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 13/11/2011

1. اذا كان احتفاظ المدعى عليه / المميز ضده بالمبلغ الذي دفعته الطاعنة غادة كثمن لقطعتي الأرض استناداً لعقدي البيع المشار إليهما في البند الأول من لائحة الدعوى وهو ليس من قبيل قبض غير المستحق وفقاً للمادة (300/ مدني) إلا أنه وفي ضوء إبطال البيع بالمزاد ترتب على المدعى عليه إعادة الحال إلى ما كان عليه.

المواضيع المتشابهه: