قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1615/2010 (هيئة خماسية) تاريخ 26/7/2010

1. إذا ثبت أن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى قد دفعت بغير حق فإنه واستناداً لأحكام المادة 300 من القانون المدني يحق لصاحبها أن يسترد ما دفعه شريطة أن يتقدم بدعواه ضمن مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 245/ب من قانون الجمارك . إلا أن ذلك يتطلب منازعة المميزة وقت التخليص على البضاعة موضوع الدعوى والتي تم إخضاعها لبند التعريفة وبنسبة رسم 30% لم تنازع حول بند التعرفة بدليل قيامها بدفع الرسوم الجمركية بالضرائب على هذا الأساس وليس تأميناً أو بكفالة مصرفية فتكون قد قبلت بذلك ولا يجوز لها بعد أن تنازع بهذا الموضوع.

المواضيع المتشابهه: