قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3837/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 31/1/2010

1. ان سكوت المدعى عليهما عن واقعة إبطال إجراءات التنفيذ على العقار وإعادة تسجيله باسم مالكة المدعى عليه الرابع جمال بموجب الأحكام القضائية الصادرة به والمكتسبة الدرجة القطعية وقيام البنك التجاري الأردني بتنظيم وكالة غير قابلة للعزل للمدعى عليه نايل وقيام الأخير ببيع العقار استناداً إلى هذه الوكالة يجعل سوء النية متوافرة ويشكل تغريراً بالمعنى المقصود بالمادة 144 من القانون المدني . وأن من حق المدعي في هذه الحالة المطالبة بفسخ العقد واسترداد ما دفعه من ثمن لسوء نية المدعى عليهما وتقليله وكذلك المطالبة بالتعويض استناداً لأحكام المادة 300 من القانون المدني .



2. حددت المادة 266 من القانون المدني الضمان بجميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعة للفعل الضار وإن أخذ محكمة الاستئناف بما ورد بتقرير الخبرة في تقدير الضرر ليس فيه مخالفة للقانون طالما أن الخبرة هي وسيلة من وسائل الإثبات وتمت بصورة تتفق وأحكام القانون.
3. اذا كان المدعى عليه البنك التجاري الأردني عندما قام بتنظيم الوكالة غير القابلة للعزل للمدعى عليه الثاني يعلم علماً يقينياً بأنه لا يملك قطعة الأرض موضوع الدعوى التي وكل بها المدعى عليه الثاني وأن المدعى عليه الثاني وبموجب هذه الوكالة قام ببيع قطعة الأرض موضوع الدعوى للمدعي فإن كل من المدعى عليهما ينتصبان خصمان للمدعي لأنهما مجتمعان قد ألحقا الضرر بالمدعي نتيجة عملهما غير المشروع ومسؤولان في الالتزام بالتعويض فإن الحكم عليهما بالتكافل والتضامن يتفق وأحكام القانون.

4. تعتبر الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخراً مقام نفسه في تصرف جائر ومعلوم وفقاً لأحكام المادة 833 من القانون المدني وأنه يشترط لصحة الوكالة بشكل عام أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه بما وكل فيه وأن يكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنيابة وبالتالي وطالما أن الوكالة كانت غير مشروعة فإن التمييز بين الوكالة الخاصة والوكالة غير القابلة للعزل لا يؤثر على نتيجة الدعوى.

5. لا يمكن إعمال قاعدة الجواز الشرعي على واقعة الدعوى، لأن البنك عندما أبرم عقد الوكالة للمدعى عليه الثاني لم يمارس حقاً مشروعاً ترتب عليه ضرر للغير وإنما مارس حقاً غير مشروع لعلمه بعدم ملكيته للعقار موضوع الوكالة.

المواضيع المتشابهه: