قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 255/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 7/10/2008

1. استقر اجتهاد محكمة التمييز منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 1994/2006 تاريخ 15/10/2006 على انه واستناداً إلى أحكام المادة 53 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 أن الذمة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها وأن الشركة بموجوداتها و أموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات والخسائر إلا بمقدار حصته في تلك الشركة . وما دام أن الشريك قد أوفى كامل مساهماته في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فإنه لا ينتصب خصماً قبل دائنيها وتعتبر هي الخصم قبلهم وحيث ثبت للمحكمة ان المدعي قد أوفى كامل مساهمته في رأس مال الشركة كما هو ثابت من كتاب مراقب الشركات فإن الشركة والحالة هذه هي الخصم في المطالبة التي كانت مترتبة على الشركة الدولية للخدمات و الطعام المحدودة المسؤولية والمسجل لدى مراقب الشركات . وحيث أن المدعي قام بدفع المبلغ عن الشركة فإنه قد دفع دون وجه حق ومن حقه استرداد ما دفعه .

2. اذا دفع المدعي المبلغ دون وجه حق وان من حقه استرداد ما دفعه استناداً إلى ما ورد في المواد 296-300 من القانون المدني .



3. اوجبت أحكام المادة 300 من القانون المدني على المحكمة ان تلزم من قبض شيئاً بغير حق ان يرده إلى صاحبه ولها علاوة على ذلك أن تأمر برد ما جناه القابض من مكاسب أو منافع ولها أيضاً ان تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه . ومن هذا النص نجد ان المدعي يستحق المبلغ الذي دفعه بدون وجه حق ومن حقه أيضاً قبض منافعه وهي في القضية الفوائد القانونية التي كان سيجنيها لو لــم يدفع المبلغ . وله أيضاً التعويض عما قصرت المدعى عليها في جنيه من فوائد ولم يرد أن الجهة المدعى عليها قد قصرت في جني أي فوائد أو مبالغ يستحقها المدعي نتيجة قبضها المبلغ المدعى به . ولذلك فإن المدعي لا يستحق بدل الضرر المعنوي الذي قررته الخبرة لأن أساس مسؤولية المدعى عليهم هي قبض غير المستحق وليس الفعل الضار .

المواضيع المتشابهه: