قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 133/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 17/8/2008

1. إذا كانت الوكالة العامة المعطاة من المميز ضده إلى الوكيل تخول الوكيل بتوكيل المحامين وهذه الوكالة مصدقة من كاتب عدل الزرقاء ومستوفية لكافة الشروط القانونية فإنها تكون موافقة للقانون.

2. إذا لم يتم دفع الرسوم والضرائب من المدعي الثاني (المميز ضده) للجهة المدعى عليها على عقد البيع لدى دائرة التسجيل أراضى شمال عمان بسبب عدول المالكين عن بيع قطعة الأرض المنوي بيعها وأن الاستيفاء تم قبل حضور البائعين مما يجعل هذا الاستيفاء يخالف المادة (300) من القانون المدني، وحيث أن معاملة التسجيل لا تتم إلا بحضور أطرافها (البائع والشاري) والتوقيع عليها أمام المأمور المختص وتسجيلها في السجل الرسمي بعد دفع الرسوم القانونية، فإن قبض الجهة المدعى عليها للرسوم المطالب بها سابقاً لأوانه وعليها رده لمن دفعه حسب أحكام المادة (300) مدني.
3. إذا خسرت المدعى عليها الدعوى وهي ملزمـة بالرسـوم والمصاريـف وأتعـاب المحامـاة وفقـاً لأحكـام المادتين (161 و 166/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

المواضيع المتشابهه: