قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1692/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 7/11/2006

1. اجمع الفقه والقضاء على أن الإبراء المنصوص عليها بالمادة 444 من القانون المدني والمواد 1537 - 1538 من مجلة الأحكام العدلية نوعان فإما أن يكون إبراءً خاصاً أو إبراءً عاماً من كافة الحقوق وإن الإبراء قسمان أما إبراء إسقاط أو إبراء استيفاء وأن إبراء الاسقاط هو إنشاء لا تسمع فيه دعوى الكذب ويدخل في باب الصلح وأما إبراء الاستيفاء فهو أخبار تسمع فيه دعوى كذب الإصرار وهو اعتراف الدائن بقبض واستيفاء حقه من المدين ولا يصح الرجوع عنه .





2. يعتبر الصلح عقد من العقود الرضائية التي يشترط لصحتها توافق الإيجاب والقبول بين طرفيه. وحيث أن الإبراء الذي تدعيه الجهة الطاعنة صادر عنها كدائنه ولم يرد في ملف الدعوى ما يفـيد وقـوع المصالحة بين الطرفين بما يشـمل المبلغ المستحق على المدين ( المدعية ) وفوائده.

3. اذا كان الأساس الذي استندت إليه الجهة المدعية للمطالبة باسترداد ما دفعته هو قبض الجهة المدعى عليها غير المستحق لها من الفوائد التي أخطأت في حسابها وفق ما تقضي به أحكام المادة 296 من القانون المدني فانه لا تعارض بين الإبراء الصادر عن الجهة الطاعنة ومطالبة المدعية استرداد ما دفعته ظانة أنه واجب عليها ثم تبين عدم وجوبه. وحيث دفعت المدعية الفوائد والعمولات المطالب بها ولا تنكر المدعى عليها هذه الواقعة وانحصر الخلاف بينهما حول طريقة احتساب هذه الفوائد والعمولات فإن الجهة المدعية صاحبة مصلحة في المطالبة في استرداد هذه الفوائد والعمولات ولا محل للاحتجاج بالإبراء والمصالحة في موضوع الدعوى المماثلة.

4. اذا كان ما ورد بعقد الجاري مدين من اعتبار قيود البنك ودفاتره وسجلاته بينة قاطعة لإثبات المبالغ المستحقة على المدين وما يلحقها من فوائد وعمولات إلا أن ذلك لا يمنع من إجراء الخبرة المحاسبية على هذه الكشوفات والحسابات للتثبت من صحتها وعدم وجود فوائد خاطئة أو مخالفة للاتفاق أو القانون وهذا ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 2857/2001 ، وعليه فإن إجراء الخبرة ليس فيه ما يخالف القانون أو ما جرى عليه الاتفاق على حق البنك برفع الفائدة وعليه فإن ما توصل إليه الخبير من حساب الفائدة بعد أن ثبت أنها كانت معوّقة بما يتفق وسعر السوق يكون متفقاً وأحكام القانون.

5. يستفاد من المادة 300 من القانون المدني انها ألزمت القابض للمال غير المستحق قبضه أن يرد هذا المال لصاحبه بالإضافة إلى منافعه وحيث أن المقبوض إذا كان نقداً فمنفعته هي الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ( تمييز حقوق رقم 3100/2003 ) وحيث أن وكيل الجهة المدعية طلب الحكم بالفائدة ووكالته تخوله ذلك فإنه يقتضي الحكم بها من تاريخ المطالبة.

المواضيع المتشابهه: