قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 218/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 10/8/2006

1. أوجب المشرع على رب العمل والعامل إذا رغب أي منهما في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة إشعار الطرف الآخر خطياً برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل كما تقضي بذلك المادة 23/أ من قانون العمل واستثناءاً من هذه القاعدة فقد أجاز المشرع لطرفي العقد المذكور إنهائه دون إشعار في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 28 و 29 من قانون العمل. وان استقالة المميز من عمله وموافقة المميز ضدها عليها لا يشكل فصلاً تعسفياً يستحق معه التعويض بالمعنى المقصود قانوناً ( تمييز حقوق رقم 3038/2002 هيئة عامة تاريخ 15/4/2003) ، وإن كان ذلك لا يؤثر على حقوقه الأخرى .

2. من قبض شيئاً بغير حق ملزم برده إلى صاحبة مع منافعة ، وحيث أن الاجتهاد القضائي استقر على أن منفعة المقبوض إذا كان نقداً هي الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام كما قضى بذلك القرار المميز ، فإن المطالبة بالعطل والضرر والحالة تغدو حقيقة بالرد .

المواضيع المتشابهه: