قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1637/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 24/10/2005

1. توجب المادة 296 من القانون المدني على من قبض غير المستحق أن يرده عن دفعه والدافع في هذه الدعوى هو المدعية ولها الحق باسترداد ما دفعته وعلى المحكمة بموجب المادة 300 من ذات القانون أن تلزم من قبض شيئاً بغير حق أن يرده إلى صاحبه .


2. استقر اجتهاد محكمة التمييز على تطبيق اتفاقية التيسير على البضائع المتبادلة والمستوردة بين الأردن والسعودية باعتبارهما عضوين كاملين في الاتفاقية ذلك أن الاتفاقية تقض باعفاء السلع العربية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل ومن القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد في حين أن البرنامج التنفيذي يخفض تدريجياً بمقدار 10% سنوياً ابتداءاً من عام 1981 ويشمل البضائع غير المعفاه بموجب الاتفاقية والدول غير المنضمة للاتفاقية ولا يوجد في البرنامج ما يشير إلى الغاء او تعديل احكام الاتفاقية وخاصة المادة السادسة منها ، كما وان المادة السادسة تمنح مزايا افضل مما يمنحه البرنامج التنفيذي ، وان المواد المستوردة في هذه الدعوى مشمولة بالاعفاء بموجب المادة السادسة من اتفاقية التيسير والتنمية بين الدول العربية لعام 1981 والتي نصت في فقرتها الأولى على الغاء السلع الزراعية والحيوانية سواء في شكلها الاولي وبعد احداث تغييرات عليها لجعلها صالحة للاستهلاك من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل هو تطبيق سليم يتفق وحكم القانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة وهذه الأسباب مستوجبة الرد.

المواضيع المتشابهه: