قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 177/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 31/7/2006

1. يستفاد من المواد 368 و369 من القانون المدني ، أن الصورية تستلزم وجود عقد حقيقي اتجهت إليه إرادة المتعاقدين وعقد صوري ظاهري أبرمه المتعاقدان بشهر القصد الحقيقي فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الظاهري وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن من حيث التمسك بأي من العقدين كانت الأفضلية لمن تمسك بالعقد الظاهري بمعنى أن القانون شرع هذه الدعوى لحماية التنفيذ ، والتنفيذ هو الأثر المترتب على الالتزام الذي هو الوفاء والوفاء يكون من مدين بالتزام لدائن له حق قرر القانون حمايته وبالتالي تكون الدعوى لحماية التنفيذ والتي تكون الخصومة من جهة أطراف العقد أو من جهة دائني المتعاقدين والذين هم من الغير بالنسبة للعقد الصوري أو المستتر. وحيث أن المميزة ليست دائناً لأي من طرفي عقد التأمين تسعى بالدفع بصورية عقد التأمين فإن ادعاء المميزة بصورية التأمين لا يستند إلى أي أساس قانوني .

2. ان المقصود بالأحرف الواردة بعقد البيع cif أو الاعتماد المستندي الصادر بتسديد ثمن المبيع تعني بالمصطلحات التجارية المتعارف عليها والتي تتعلق بشروط التسليم أن الثمن المتفق عليه يشمل مصاريف النقل والتأمين والتوقيع وأن شروط التسليم التي يشار إليها بالأحرف المذكورة إنما تعني أن التسليم يكون للمشتري في موقعه المحدد بالعقد الأمر الذي بني على ذلك أن البضاعة وما يلحق بها من تلف أو أضرار قبل التسليم تكون مضمونة على البائع وأن المؤمن له المستفيد من التأمين هو الشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية هي صاحبة الحق بمبلغ التأمين عن البضاعة التالفة .

3. يستفاد من نص المادة 320 من القانون المدني الباحثة بالوفاء يكون الوفاء للدائن أو نائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن إذا كان متفقاً على الوفاء على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً. ومن الرجوع الى الكتاب الموجه من الشركة الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية الى شركة جراسا للتأمين موضوعه مطالبة تأمين اعتماد رقم س 723792 يتبين منه تسوية الحساب العائد للمطالبة مع مكتب الأنبار للنقل البري ولعدم وجود مطالبة لهم وأن هذا الكتاب يشكل مخالصة صادرة من المؤمن له وبالتالي يعتبر مكتب الأنبار للنقل ذا صفة من استيفاء مبلغ التأمين ويكون وفاء المميز ضدها صحيحاً .

4. اذا كانت العلاقة ما بين المميز ضدها والمؤمن له هو عقد التأمين وبالتالي فإن مصدر الالتزام والآثار المترتبة عليه تستند الى أحكام العقد وليس الى أحكام الفعل الضار وقد أوجب القانون على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق الى المؤمن له وهو المستفيد من عقد التأمين عقد تحقق الخطر مما يستوجب رد هذا السبب.

5. اذا كانت المركبة التي تعود ملكيتها للمدعى عليها الثانية هي التي تسببت بالحادث الذي أدى الى إلحاق التلف بالبضاعة المؤمنة وبما أن المميز ضدها دفعت قيمة البضاعة التالفة بحسب عقد التأمين الجاري بينها وبين المؤمن له ، فإن لها الحق بأن تحل محل المؤمن له بما دفعه من تسبب بالضرر وبالمسؤول عنه طبقاً لنص المادة 926 من القانون المدني .

المواضيع المتشابهه: