قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 137/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 6/8/2006

1. ان وفاء الالتزام وفقاً لأحكام المادة 320 من القانون المدني يكون للدائن بالذات أو لنائبه ويعتبر كذلك ذا صفه في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصه صادره من الدائن إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً . إلا إذا كان الدائن غير كامل الأهلية فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا كان الوفاء لوكيله وفقاً لأحكام المادة 321 من ذات القانون . وفي الحالة المعروضه فإن الوفاء لم يتم للدائنه بالذات ولا إلى نائبها القانوني ولا إلى أي شخص له صفه في استيفاء الدين ، وبما أن المميز ضده قد سلم قيمة الشيك لوالد المميزه دون انابه من المميز من المميزه فيكون الوفاء لغير المميزه وفاء غير قانوني وتكون ذمة المميز ضده مشغوله للمميزه بالمبلغ المدعى به . أما القول بأن والد المميزه هو وكيلها في عقد زواجها وهو وكيل بالقبض كذلك لمشتملات العقد فلا مجال لاعماله في الدعوى هذه ذلك أن التزام المميز ضده ناشئ عن سبب قانوني مغاير لما جاء في عقد الزواج وأن وثيقة الإبراء من نصف المهرين المعجل والمؤجل مقابل الطلاق لا اثر قانوني لوالد المميزه عليها مما يتعذر معه إعمال المخالصه الصادره عن والد المميزه .

المواضيع المتشابهه: