قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3031/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 5/12/2006

1. اذا لم يبذل المدعى عليهما في تنفيذ ما وكلا به العناية التي يبذلها الرجل العادي ما دام أن وكالتهما كانت بأجر كما هو واضح من نص المادة 841/2 من القانون المدني فقد كان عليهما أن لا يعطيا المدعى عليه في الدعوى رقم 4050/98 مخالصة بدون أن يقبضا حقوق المدعية وبالرغم من ذلك فقد اخذ المميز من المدعى عليه في الدعوى المذكورة شيكاً محرراً لأمره بدون رصيد وأنه وإن كانت المخالصة تاريخها سابق على صدور الحكم في القضية المشار إليها إلاّ أن هذه المخالصة من شأنها وقف التنفيذ إذا طرح الحكم للتنفيذ.

2. يستفاد من المادة (320) من القانون المدني انه لمن يكون الوفاء، وهو أن الوفاء يكون للدائن ولنائبه ويعتبر أيضاً ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن إلاّ إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصاً . وحيث أن الوكيل مخول بالقبض، فيكون ما ذكرته محكمة الاستئناف في قرارها غير صحيح على إطلاقه، إلاّ أن هذا الأمر لا يؤثر على صحة الحكم المميز ما دام أن الشيك لم يكن له رصيد ولم يحصل وفاء للمدعية أو وكيلها .

3. جرى الاجتهاد القضائي على أن قيام المستأنف ضده بالرد على لائحة الاستئناف بلائحة جوابية يوجب الحكم له ببدل أتعاب محاماة. وحيث أن المميز ضدها قدمت لائحة جوابية فهي تستحق بدل أتعاب محاماة ما دام أن الاستئناف المقدم ضدها قد تم رده .

المواضيع المتشابهه: