قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 37/1995 (هيئة خماسية) تاريخ 30/3/1995

* تقضي المادة 320 من القانون المدني بانه يكون الوفاء للدائن او لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن الا اذا كان متفقا على ان الوفاء يكون للدائن شخصيا، وعليه وبما ان الخطوط الجوية الاسبانية (المميزة) قد استردت تذكرة السفر المسجلة باسم (المميز ضده) لعدوله عن السفر وانها دفعت ثمنها الى شخص اخر دون انابة من المميز ضده فتكون بذلك ذمة المميزة مشغولة ببدل التذكرة ويكون القرار بالزامها بدفع قيمتها الى المميز ضده متفقا واحكام القانون.

المواضيع المتشابهه: