قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2803/2005 (هيئة خماسية) تاريخ 27/12/2005

1. لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع به الدعوى على المنكر بمرور الزمان المانع من سماعها كما يستفاد من أحكام المواد 449-463 من القانون المدني المستمدة من الشريعة الاسلامية التي تقوم على قاعدة أرسى أصولها الحديث الشريف ((لا يبطل حق امريء مسلم وان قدم)). وأخذت بها مجلة الأحكام العدلية. وعليه فإن ما انتهى اليه القرار المميز يتفق وأحكام المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية من أن الدفع بمرور الزمن يجب إثارته قبل التعرض لموضوع الدعوى أو إثارة أي دفع اجرائي آخر. وحيث يتبين من اللائحة الجوابية التي قدمها وكيل المميزة أمام محكمة الدرجة الأولى عدم تعرضه لإثارة هذا الدفع، فإن ذلك يعد تنازلاً عنه، ولا يسعف المميزة القول بأنها لم تعلم بتاريخ الوفاة الا بعد تقديم بينات الجهة المميز ضدها، لأن الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود .

المواضيع المتشابهه: