قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1938/2009 (هيئة خماسية) تاريخ 21/3/2010

1. اذا قدمت النيابة الدليل على الاعتراف بإفادة الظنين الشرطية انه أدلى بها بطوعه واختياره فهي أقوال متهم ضد متهم يجوز الاعتماد عليها في الإدانة على مقتضى المادة 148 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لكونها تأيدت بظروف الدعوى وإفادة الظنين الطاعن وكذلك أقوال شاهد النيابة العامة وضبط المادة المخدرة (الهيروين) والقصادير الملفوفة بها والتي حزمت فيها هذه المادة وتقرير فحص المادة المضبوط الصادر عن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية وجميعها بينات قانونية ثابتة في أوراق الدعوى وتؤدي إلى الواقعة التي استخلصتها محكمة امن الدولة.

2. اذا اشترى الظنينان مادة الهيروين المخدر المضبوطة مع بعضهما البعض وبان الذي دفع الثمن هو الطاعن الظنين معتز وان الكمية المضبوطة صغيرة فإن حيازتهما لهذه المادة كان بقصد تعاطيها لكونهما من متعاطي هذه المادة ولا يؤثر على هذه النتيجة أن باكيت الدخان الذي كانت بداخله هذه المادة كان يحوزه الظنين عرفة وانه ألقاها أرضاً عند ضبطه من قبل الكمين الذي جهزه لهما مركز معالجة المدمنين. فان أفعال الظنين تلك تشكل بالتطبيق القانوني جنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي بحدود المادة 14/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 وتعديلاته وحيث انتهت محكمة امن الدولة إلى ذلك وأدانت الظنين معتز بهذه الجنحة وحكمت عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة ضمن الحد القانوني ومنحته أسباب مخففة تقديرية وعملاً بالمادة 100 من قانون العقوبات خفضت العقوبة بحقه لتصبح الحبس لمدة ثلاثة أشهر والغرامة ثلاثمائة دينار والرسوم فتكون بذلك قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً .

المواضيع المتشابهه: