تجديد قضية استرداد مأجور
سؤالي تقدم شخص بدعوى طلب استرداد مأجور وتم اسصدار القرار القاضي باخلاء المستأجر من المأجور وتسليمه للمالك خاليا من الشواغل ،قام المستأجر خلال المده القانونيه باستئناف القرار وقضي قرار الاستئناف بفسخ القرار وعلل ذلك بخطأ المحضر وانه قام بالصاق الانذار دون القيام بالتردد على العنوان اكثر من مره وانه رغم وجود توقيع للشاهد الا ان مشروحات المحضر خلت مما يفيد انه تم بحضوره ،قام المدعي بتوجيه انذار عدلي جديد كرر فيه انذاره الاول واعلمه بعدم موافقته على استمراره بالمأجور
السؤال :هل يجوز التقدم بطلب جديد لاسترداد المأجور ؟
وهل استمرار المستأجر باشغال المأجور يعد غصبا سندا لان الانذار الاول الذي تم توجيه لم يتم تبليغه بشكل قانوني ؟
*هذه المشاركه ضمن سلسلة استشاره لصفحة اعرف حقك
المواضيع المتشابهه:
المفضلات