بسم الله الرحمن الرحيم


لاستقالة
عرّف نظام العاملين الاساسي في الدولة رقم/50/لعام 2004 الاستقالة على أنها : تقديم العامل طلباً خطياً الى مرجعه بإعفائه من الخدمة ويمكن أن نفرق بين نوعين من الاستقالة :
* الاستقالة الصريحة:
هي الاستقالة التي تكون بناء على طلب خطي يتقدم به العامل يعلن فيه عن رغبته في ترك الخدمة بشكل نهائي ,ويشترط في الاستقالةالصريحة.. ان يكون طلب الاستقالة مكتوباً.. وان تكون الاستقالة خالية من اي قيد او شرط ..الا تكون قد اتخذت ضد الموظف اجراءات تأديبية لم تنته بعد.. وان يكون طلب الاستقالة صادراً عن ارادة صحيحة اي الا يكون قد لحق ارادة الموظف عيب من عيوب الارادة ..وان يصدر قرار من الجهة المختصة بقبول الاستقالة خلال60 يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر سكوت الادارة 60 يوما دون الرد بالقبول او الرفض بمثابة قبول الاستقالة و ألا يقوم العامل بسب طلب الاستقالة قبل انتهاء مدة الستين يوما قبل ان يصدر صك بقبول استقالته ..وليس في النصوص النافذة مايلزم الادارة بقبول استقالة العامل بمجرد تقديمه وان خدمة العامل لاتنتهي بمجرد تقديم العامل الاستقالة وانما بالقرار الصادر بقبولها
* الاستقالة الحكمية : وهي استقالة يفترضها المشرع عندما يقوم العامل باتخاذ مواقف معينة غير مبررة من قبل الادارة ومن أهمها :
1.حالة الغياب: ويعتبر بحكم المستقيل العامل الذي يتغيب عن العمل بدون عذر مقبول مدة /15/ يوم متتالية متصلة او /30/ يوماً غير متصلة ..وتملك الادارة سلطة تقديرية في اعتبار هذا الغياب مبرراً ام لا وذلك قبل صدور القرار الذيينهي علاقة الموظف بالادارة اي ان الموظف لايسرح حكماً بمجرد الغياب انما يحتاج الى قرار اداري بذلك
2. حالة الانقطاع عن العمل:بقصد الاضراب وتطبق بحق الموظفين المضربين العقوبات المقررةكما لايجوز اعادتهم الى وظائفهم الاصلية او اية وظيفة اخرى
3.الالتحاق بخدمة جهة أجنبية : (وهذه الحالة شبيهة بحالة سقوط الجنسية السورية عن السوري في حال عدم اخذ موافقة السلطات السورية) واذا وضع العامل المعتبر بحكم المستقيل نفسه تحت تصرف الادارة ضمن المهلة المحددة من قانون العفو عن جرائم العمل او الانقطاع عنه وتأخرت الادارة في اعادته اله عمله يجعل من حق هذا العامل ان يعتبر معاداً حكما الى عمله بتاريخ وضع نفسه تحت التصرف وتعتبر المدة الواقعة بين هذا تاريخ وبين تاريخ اعادته خدمة فعلية .


المواضيع المتشابهه: