بسم الله الرحمن الرحيم

أعمال السلطة القضائية تخرج عن إختصاص القضاء الاداريإن المنازعات الناشئة عن أعمال السلطة القضائية كقاعدة عامة تخرج عن إختصاص القضاء الاداري إلغاءً وتعويضاً بحجة إستقلال القضاء العادي عن جهة القضاء الاداري , ويميز مجلس الدولة الفرنسي بين نوعين من الاعمال القضائية:
1- الإجراءات المتعلقة بتنظيم مرفق القضاء, كإنشاء المحاكم وتنظيمها وتعيين القضاة وإختيارهم ونقلهم وترقيتهم ورواتبهم وانتهاء خدماتهم وإحالهم على التقاعد , فهذه الإجراءات تعد قرارات إدارية يخضعها المجلس لولاية الالغاء لإنها صادرة عن سلطة إدارية وفي شؤون إدارية.
2- الإجراءات المتعلقة بسير القضاء. وتشمل الأحكام الصادرة عن مختلف محاكم القضاء العادي حيث لا يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإداري , والقرارات الصادرة عن المحاكم كالاوامر الولائية والإجراءات الإدارية كالأمر بفرض الحراسة أو بوضع الأختام , والإجراءات القضائية التي تسبق صدور الحكم وتشمل الأعمال المتعلقة بسير الدعوى أو بتحيكها وأعمال الضبط القضائية والحجز , وإجراءات تنفيذ الأحكام , أيا كانت الجهة التي تصدر عنها بما في ذلك قرارات رئيس الجمهورية باستعمال لحق العفو عن العقوبة , فكل هذه الأعمال تخرج عن رقابة القضاء الاداري وولايته. بحجة أن السلطة القضائية مستقلة عن الحكومة , الا ان جانب من الفقه لايسلم بهذا التبرير لان المقصود هو مسؤولية الدولة وليست المسؤلية الشخصية للقضاة.


المواضيع المتشابهه: