قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1434/2014

برئاسة هشام التل
2014-09-10


1- لا تُسمع أي دعوى للمطالبة بالحقوق العمالية بعد مرور سنتين على نشوء المطالبة بتلك الحقوق ويكون تاريخ نشوء المطالبة هو تاريخ إنتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العامل و ذلك وفقاً لنص المادة (138/ب) من قانون العمل .

2- لا تعتبر مطالبة العامل لصاحب العمل لحقوقه العمالية من قَبِيلُ المعذرة المشروعه التي توقف مرور الزمن وذلك سنداً لنص المادة (457) من القانون المدني .
3- يجوز الإثبات بالشهادة في الإلتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مئة دينار في حال وجود مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي (30/2) من قانون البينات
4- استقر الاجتهاد القضلئي انه في حال كانت الحقوق العمالية ناشئه عن قانون العمل فينطبق عليها مرور الزمن المنصوص عليه في المادة (138/2) من ذات القانون ام في حال كانت هذه الحقوق ناشئة عن عقد العمل فيسري عليها مرور الزمن المنصوص عليها في المادة (457) من القانون المدني وفقا للقرار التمييزي رقم (176/2000) .
5- يدخل في مفهوم الاجر الزيادة السنوية للعامل وتعديل الراتب وحساب العلاوات وفرق الراتب وذلك سنداص لنص المادة (2) من قانون العمل


المواضيع المتشابهه: