قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1174/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 7/10/2012

1. يشكل ما قام به المتهممن أفعال مادية تمثلت بالاشتراك بالمشاجرة مع شقيقيه زياد وسامي ووالدهم من جهة وبين المغدور ووالده من جهة أخرى، وقيامه بضرب المغدور بالأداة الراضة مع شقيقيه على أنحاء متفرقة من جسمه أدت إلى إصابته بإصابات خطيرة وأدت إلى وفاته تشكل بالتطبيق القانوني جناية الاشتراك بمشاجرة نتج عنها قتل إنسان وفقاً لأحكام المادة (326) من قانون العقوبات بدلالة المادة (338) من القانون ذاته. وحيث انتهت محكمة الشرطة إلى ذلك، فإننا نقرها على ما خلصت إليه من حيث التطبيق القانوني على الواقعة الجرمية.

المواضيع المتشابهه: