قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1086/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 14/11/2012

1. يشكل الأفعال التي قام بها المتهم / المميز بإقدامه على ضرب والده المغدور إبراهيم بأداة قاتلة ( مهدة ) على رأسه مما أدى إلى إصابته بكسور في جمجمته نتج عنها تهتك بالدماغ ونزيف دموي حاد تشكل بالتطبيق القانوني سائر وأركان عناصر جناية قتل أحد الأصول ( الأب ) وفقاً لأحكام المادة 328/3 من قانون العقوبات.

2. اذا طلب المتهم عزل المحامي وقام بالكلام وإثارة الشغب بالجلسة وبتعليق القيد في شبك القفص محتجاً على المحاكمة وقد نبهته المحكمة إلى ضرورة الهدوء وسماع شهادة الشهود إلا أن المتهم رفض الانصياع لطلب المحكمة مكرراً الأفعال التي يقوم بها في جلسات سابقة وقد نبهته المحكمة أكثر من مرة بالتزام الهدوء إلا أنه أصر على رفضه معطلاً بذلك سير الجلسة ومهدداً المحكمة بأنهم لم يتهنوا بجلسة جاية وقررت المحكمة على ضوء ذلك إخراجه من قاعة المحكمة وإجراء المحاكمة بحضوره وعلى أن يتم إعلامه بما جرى في الجلسة اللاحقة . مما ينبني على ذلك أن الإجراءات المتخذة بحق المتهم تتفق وأحكام المادة 212 من الأصول الجزائية يضاف أن الشهود الذين تم استماعهم بعد إخراجه من الجلسة تمت مناقشتهم من قبل وكيله والذي حضر بصفته وكيل عنه بجلسات لاحقة.

3. اذا قررت محكمة الجنايات الكبرى دعوة الشاهد الملازم محمد الشرمان أكثر من مرة وورد كتاب من إدارة التنفيذ القضائي تفيد أن المذكور أنهـى خدمته في الأمن العام ولم يعثر على عنوانه أو من يرشد إليه . فان قرار المحكمة بتلاوة أقوال الشاهد المذكور وإبرازها يعتبر موافقا للقانون.

المواضيع المتشابهه: