قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2256/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 10/1/2012

1. تضمنت المادة الثالثة من قانون العفو العام رقـم 15 لسـنة 2011 أن الإعـفاء لا يشـمل الفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي من الجرائم الواردة فيها ومن بينها جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين ( 327 و328 ) من قانون العقوبات. مما ينبني عليه أن التدخل بالشروع بالقتل في جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين ( 327 و328 ) من قانون العقوبات يكون مشمولاً بأحكام المادة الثانية من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011.

2. اذا صدر القرار المطعون فيه بمثابة الوجاهي بحق المميز الذي يطعن فيه للمرة الأولى لذا فهو غير ملزم بتقديم معذرة مشروعة تبرر غيابه عن حضور المحاكمة مدعياً بأن لديه بينات ودفوع حُرم من تقديمها الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه لتمكينه من تقديم بيناته ودفوعه.

المواضيع المتشابهه: