قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2135/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 4/1/2012

1. تعتبر جناية الشروع بالقتل القصد بحدود المادتين (70و327/1) من قانون العقوبات ظرفاً مشدداً بجناية الشروع بقتل المجني عليه مهند خلافاً للمادتين (70و328/2) من قانون العقوبات فإنه يتعين إعلان عدم مسؤولية المتهم عن جناية الشروع بقتل المجني عليها ميس على اعتبار أنها ظرف مشدد بجناية الشروع بقتل المجني عليه. وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى اتبعت النقض في قرارها المطعون فيه وعملت بمقتضاه بعد أن بينت الواقعة الجرمية التي تحصلتها وجاءت مستمدة من بينة قانونية ثابتة في الدعوى وطبقت القانون تطبيقاً سليماً وفرضت العقوبة ضمن الحد القانوني لجناية القتل القصد خلافاً للمادتين (328/2و70) من قانون العقوبات التي جرم بها فيكون قرارها مستوفياً لجميع الشروط القانونية ولا يشوبه أي عيب من العيوب المنصوص عليها في المادة (274) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يقتضي تأييده.

المواضيع المتشابهه: