قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1926/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 17/1/2012

1. لجريمة القتل العمد عناصرها الخاصة بها والمكونة لها وهي تفكير الجاني بالجريمة فالتصميم على ارتكابها فتهيئة الأداة الجرمية ثم التنفيذ الذي يجب أن يسبقه هدوء بال الجاني وراحة نفسه وأعصابه واستقامة التفكير لديه وحسن إدراك نتائج فعله والرضاء بها. وحيث أنه لم يرد في بينات الدعوى من الأدلة القاطعة بان المتهم المميز ضده محمد قد أقدم على قتل المغدورة عن سبق إصرار وأن تلك البينات تشير إلى أن جريمة القتل كانت آنية فإن ما انتهت إليه محكمة الجنايات الكبرى من هذه الناحية واقع في محله.

2. اذا اشتمل القرار المطعون فيه على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة ومطالب المدعي العام والدفاع والأدلة والأسباب الموجبة لتعديل وصف التهمة فانه يفي بأغراض المادة 237 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المواضيع المتشابهه: