قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1569/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 13/11/2011

1. يشكل ما قام به المتهم المميز ضده تجاه المغدور جناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادة (328/1) من قانون العقوبات لأن الثابت من اعتراف المتهم المميز ضده أمام المدعي العام وهو اعتراف قضائي أن المتهم المميز ضده شاهد المغدور داخل مستشفى الأمير علـي بن الحسين ولوجود عداوة سابقة بسبب قتل ابن المغدور لشقيق المتهم المميز ضده خرج المميز ضده خارج المستشفى وبعد مغادرة المغدور مدخل المستشفى بحوالي خمسين متراً وتجاوزه المتهم المميز ضده مسافة أقل من مترين أقدم المميز ضده على إطلاق عيار ناري من المسدس الذي يحمله على رأس المغدور الذي سقط على الأرض ولم يكتفِ المتهم المميز ضده عند هذا الحد بل وقف ومد يده إلى رأس المغدور وأجهز عليه بإطلاق عدة عيارات ناريـة داخل رأسـه آخذاً بثأر شقيقه عبد الوهاب الذي قتله ابن المغدور المدعو مراد بتاريخ 7/5/2009. كل ذلك يؤكد بأن المتهم المميز ضده اقترف جريمته عن سبق إصرار وتصميم وتصور وهو هادئ البال ، خلافاً لما انتهى إليه القرار المطعون فيه مما يوجب نقضه لورود هذا السبب عليه .

المواضيع المتشابهه: