قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1109/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 12/1/2012

1. تعتبر الأفعال التي قارفها المتهمون تامر وأشرف ومعتز تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بالاشتراك خلافاً لأحكام المواد (328 و70و76) من قانون العقوبات كون نيتهم اتجهت لقتل المجني عليه تمهيداً لسرقته وسلبه إلا أن النتيجة لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادتهم ، وحيث أنه تم اعتبار السرقة كظرف مشدد لجرم الشروع بالقتل، فإنه لا يمكن اعتبار السرقة جرم مستقل إنما عنصر من عناصر جرم الشروع بالقتل.

2. اذا ارفق المميزون مع لائحة التمييز صك صلح موقع من والد المجني عليه بعد صدور القرار المطعون فيه ولم تطلع عليه محكمة الجنايات الكبرى مما يوجب معه إعادة القضية إلى تلك المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للتثبت من صحة المصالحة ولتقدير ما إذا كانت تلك المصالحة تشكل سبباً مخففاً تقديرياً أم لا.

المواضيع المتشابهه: