قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1100/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 25/7/2011

1. اذا تمثل ما قام به المتهم من أفعال بالتوجه إلى البراكية التي يقيم فيه خاله المجني عليه ومعه ماسورة حديدية يخفيها تحت كم الجاكيت التي يرتديها ولدى وصوله أحبر المجني عليه بأنه حضر لزيارته ولدى خلود المجني عليه في فراشه ونومه أخرج المتهم الماسورة من كم الجاكيت وأقدم على ضرب المجني عليه على رأسه عدة ضربات حتى فارق الحياة ومن ثم ولى هارباً. فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية القتل العمد خلافاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات على اعتبار أن المتهم خطط لقتل خاله المجني عليه وتدبر أمره وبيت النية قبل أسبوع من تنفيذ جريمته بعد أن تأكد أن المجني عليه هو الذي سرق الماتورات من الشركة التي كان يعمل فيها والده وتسبب في موت والده حيث أنه أقدم على قتل خاله المجني عليه بعد تفكير وتصميم مسبق وحضر لتنفيذ ما تم التفكير والتصميم عليه ونفذ جريمته.

2. يصلح إسقاط والدة المجني عليه وشقيقه حقهما الشخصي أن يكون سبباً مخففاً تقديرياً ولا يشترط لذلك أن يكون إسقاط الحق من جميع الورثة طالما أن والدة المجني عليه وشقيقه هما من الورثة وعليه فإن إعمال محكمة الجنايات الكبرى صلاحيتها التقديرية في استعمال الأسباب المخففة التقديرية لإسقاط هؤلاء حقهما الشخصي واقع في محله وموافق للقانون (تمييز جزاء 101/1999 تاريخ 31/3/1999).

المواضيع المتشابهه: