قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 760/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 8/5/2011

1. اذا علم المتهم أن شقيقته حامل من الشخص المصري ولم يفكر بعمل شيء اتجاهها إلا أنه وبعد حوالي شهر أخذ يفكر في قتلها وبهدوء بال وأخبر المتهم أحمد بالأمر فوافقه على مساعدته وتسهيل أمره في قتل المغدورة وفي مساء يوم الاثنين توجها إلى أحد المحلات واشتريا سكيناً لكل منهما لتنفيذ ما عقدا العزم عليه كما اشترى المتهم محمد زجاجة مشروب وشربها وتوجها إلى منطقة ماركا الشمالية حيث تسكن والدته وشقيقته سوزان (المغدورة) وحين وصولهما الشارع الرئيسي في ماركا الشمالية شاهدا المغدورة ووالدتها وشقيقتها في طريقهم للركوب في أحد الباصات عندها أقدم المتهم على الإمساك بشقيقته وأخذ يطعنها بالسكين التي أعدها لهذه الغاية طعنات كثيرة مما أدى إلى إصابتها بجروح طعنية متعددة في الصدر والبطن ونزيف دموي ووفاتها كما قام المتهم محمد بكسر زجاج الباص العائد للمشتكي فإن ما قام به المتهم المميز يشكل بالتطبيق القانوني جناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات وحمل وحيازة أداة حادة والسكر المقرون بالشغب وإلحاق الضرر بمال الغير خلافاً لأحكام المواد 156 و 390 و 445 من قانون العقوبات.

2. يشكل قيام المتهم أحمد بشد من أزر المتهم محمد ويقوي من تصميمه ويسهل له ارتكاب جريمته من خلال إشهار السكين التي كان يحملها على الأشخاص الذين حاولوا نجدة المغدورة وتخليصها من شقيقها وكذلك لمنع المتواجدين من إسعافها بالتطبيق القانوني جناية التدخل بالقتل العمد وحمل وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المــواد (328/1 و80/2 و 156) من قانون العقوبات.



3. لا تعتبر شروط تاثير سورة الغضب الشديد الناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتته المجني عليها المنصوص عليها في المادة 98 من قانون العقوبات متوافرة بحق المتهم لأنه كان يعلم بأمر شقيقته وحملها من شخص مصري منذ حوالي شهر كحد أدنى قبل قيامه بقتلها وكذلك فإن الظروف المتقاربة وعنصر المفاجأة غير متوافرة.

المواضيع المتشابهه: