قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 215/2011 (هيئة خماسية) تاريخ 19/6/2011

1. إذا استمعت الضابطة العدلية لأقواله خلال أربع وعشرين ساعة وخلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 100/1/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن قرارها موافق للقانون.

2. يعتبر القتل العمد عنصر خاص في جرائم القتل ولا بد من إثباته بصورة مستقلة و لا يتم إلا ّ بعد تفكير المجرم فيما عزم عليه وتدبر عواقبه ويصمم على ارتكابه ويهيئ أسبابه ويكون له مدة زمنية تكفي لتنفيذ ما عزم عليه ثم يقدم عليه هادئ النفس مطمئن البال. وفي الحالة المعروضة علينا بهذه الدعوى وبتطبيق القانون على الواقعة الثابتة بها فان أركان وعناصر جريمة القتل العمد غير متوفرة لدى المتهم المميز ذلك أنه من الثابت أن توجه المتهم المميز إلى منزل المغدور كان بقصد سرقة دفتر الشيكات المشار إليه آنفا ً وهذا الهدف الذي سعى إليه ومن أجله دخل غرفة نوم المغدور وأن قتله للمغدور كان نتيجة العراك الذي حصل بينهما بعد استيقاظ المغدور من النوم وهذه وقائع غير كافية لتوافر أركان القتل العمد أو استخلاص نية القتل مع سبق الإصرار لدى المتهم المميز بالمعنى المقصود بالمادة 328/1 عقوبات.

3. لا يتوفر في الدعوى أي شرط من شروط الدفاع المشروع أو سورة الغضب المنصوص عليها بالمادتين 341 و 98 من قانون العقوبات كون المميز كان قد دخل منزل المغدور دون إرادته وكان في حالة هجوم فور استيقاظ المغدور وسيد الموقف بما يحمله من سلاح ويقظة.

المواضيع المتشابهه: