الحدود القصوى المسموح بها لملوثات المياه العادمة الصناعية من مشروع توليد الطاقة باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي لعام 2014


الماده 1
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الحدود القصوى المسموح بها لخواص المياه العادمة الصناعية من مشروع توليد الطاقة باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي لسنة 2014 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .





الماده 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
قانون : قانون حماية البيئة رقم ( 52) لسنة 2006 .
الوزارة : وزارة البيئة .
الوزير : وزير البيئة .
الأمين العام : أمين عام الوزارة .
النظام : نظام المتطلبات البيئية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي رقم ( 75 ) لسنة 2013 .
المشروع : مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي .
خواص المياه : هي ما تحتويه المياه من عناصر او مركبات كيميائية أو فيزيائية أو بيولوجية .
المياه المستخرجة : هي المياه غير الصالحة للشرب والتي يتم استخراجها من الطبقة العميقة للحوض المائي والموافق على استخراجها من قبل وزارة المياه والري لغايات استغلالها في الأنشطة الصناعية في المشروع .






الماده 3
أ- تهدف هذه التعليمات الى تحديد الحدود القصوى المسموح بها من تراكيز خواص المياه العادمة الصناعية الناجمة عن انشطة المشروع الصناعية .
ب- يمكن استخدام المياه المستخرجة للأغراض الصناعية في المشروع ( كرش الطرق داخل حدود المشروع لغايات إزالة الغبار وتثبيت الرماد لمنع تطايره ، وغسيل المعدات والمركبات والحد من تطاير الأغبرة وغيرها من الأنشطة ) دون التقيد بأي حدود قصوى للمياه العادمة .






الماده 4
أ- في حال اختيار المشروع طرح المياه العادمة في مجاري السيول والأودية والمسطحات المائية أو إعادة استخدامها لأغراض الري سواء داخل أو خارج منطقة المشروع ، يكون المشروع ملزما بمعالجة المياه العادمة لتصبح ضمن قيم الحدود القصوى المحددة في القاعدة الفنية 202 /2007 .
ب- لن يكون المشروع ملزما بمعالجة المياه العادمة الصناعية التي يتم اعادة استخدامها في أنشطة المشروع .
ج- على المشروع الحصول على الترخيص الخاص من الوزارة في حال اعادة استخدام المياه العادمة الصناعية حسب ما ورد في البند رقم (4) الاشتراطات العامة من القاعدة الفنية المياه العادمة الصناعية المستصلحة رقم 202/ 2007.






الماده 5
في حال اختار المشروع عدم اعادة استخدام المياه العادمة وفقا لاحكام المادة 4 (أ) أو (ب) ، أو اذا كان من غير الممكن معالجة المياه العادمة الصناعية وفقا لأحكام المادة 4 (أ) ، يلتزم المشروع بتجميع المياه العادمة الصناعية في أحواض تبخير مانعة للتسرب.






الماده 6
يلتزم المشروع بفحص الحمأة الناتجة عن أحواض التبخير وأن يتم التخلص منها بالتنسيق مع الوزارة .






الماده 7
يلتزم المشروع بعدم تخفيف تراكيز خواص المياه العادمة الصناعية الناتجة من المشروع بمياه عذبة لجعلها مطابقة لخواص المياه الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذه التعليمات.






الماده 8
يعاقب كل من يخالف احكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .







الماده 9

للوزير بناء على تنسيب الأمين العام تعديل هذه التعليمات حسب مقتضى الحال .



الدكتور طاهر راضي الشخشير
وزير البيئة





المواضيع المتشابهه: