الماده 1

تسمى هذه التعليمات اللجنة الكهروتقنية الوطنية، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.



الباب الاول - التعريفات




الماده 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
1-2 المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.
2-2 المدير العام: مدير عام المؤسسة.
3-2 المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
4-2 الهيئة: الهيئة الكهروتقنية الدولية، وهي هيئة دولية غير ربحية وغير حكومية مختصة بإصدار مواصفات قياسية ونشرات فنية في مجال الكهرباء الاتصالات والالكترونيات.
5-2 اللجنة: اللجنة الكهروتقنية الوطنية، وهي لجنة وطنية تضم تمثيلا متوازنا من الجهات ذات العلاقة، ويتم انشاؤها كشرط مسبق للانتساب للهيئة، ويحق لكل بلد ان تمثل بلجنة وطنية واحدة.
6-2 اللجنة الفنية الدائمة: اللجنة الفنية المشكلة من قبل المدير العام بالتعاون مع سكرتير اللجنة الفنية، والمكلفة بإعداد ومراجعة المواصفات القياسية الأردنية والقواعد الفنية الأردنية الخاصة بقطاع معين، بالإضافة الى تبني المواصفات القياسية الدولية او الإقليمية أو الوطنية كمواصفات قياسية أردنية أو كقواعد فنية أردنية.
7-2 الرئيس: رئيس اللجنة، ويتم اختياره بالانتخاب.
8-2 سكرتير اللجنة: موظف في المؤسسة، عضو من أعضاء اللجنة وعضو في كافة اللجان الفنية الفرعية.
9-2 العضو: عضو اللجنة الذي يتم تنسيبه من الجهات ذات العلاقة.
10-2 اللجان الفنية الفرعية: لجان فنية يتم تحديدها من قبل الهيئة.
11-2 الجهات ذات العلاقة: الجهات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء والإلكترونيات والتكنولوجيا، مثل: الوزارات والمؤسسات الحكومية، وسلطات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية، والجامعات، والمختبرات، ومراكز البحث والتطوير، والمصنعين، والجمعيات المعنية.




الباب الثاني - الاهداف




الماده 3

تهدف هذه التعليمات إلى بيان شروط الاشتراك باللجنة وتحديد مهامها وواجباتها وكيفية التعامل مع مواردها المالية، والتي تم تشكيلها كشرط مسبق للانتساب للهيئة، وذلك للمساهمة في حماية المستهلك والبيئة ودعم الاقتصاد الوطني فيما يخص المنتجات الكهربائية والالكترونية.




الباب الثالث - المجال




الماده 4

تطبق هذه التعليمات على كافة نشاطات اللجنة.



الباب الرابع - تشكيل اللجنة وشروط الاشتراك بها




الماده 5

1-5 يقوم المدير العام بالتنسيب للمجلس بتشكيل اللجنة مع تحديد الجهات المشاركة فيها.
2-5 يقوم المدير العام بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لتنسيب من يمثلها في اجتماعات اللجنة، على ان يتوفر فيه الشروط التالية:
* ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الاقل في الهندسة الكهربائية أو الهندسية الإلكترونية أو هندسة الاتصالات.
* ان يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في إحدى القطاعات.
* ان يكون لديه صلاحيات اتخاذ القرار.
3-5 يقوم المدير العام باختيار العضو الذي يمثل المؤسسة في اللجنة ويكون هو سكرتير اللجنة، ولديه المهام التالية:
* تنسيق الاجتماعات وتحضير الوثائق الفنية المطلوبة.
* توثيق القرارات التي يتم اتخاذها في الاجتماعات.
* إرشاد وتوجيه اعضاء اللجنة فيما يتعلق بالمبادئ والممارسات المعتمدة من قبل المؤسسة والهيئة في مجال إعداد المواصفات.
* تنسيق أعمال اللجنة بالتعاون مع رئيس اللجنة.
* التنسيق مع الهيئة والمؤسسة فيما يخص أعمال اللجنة.
4-5 يتم انتخاب رئيس اللجنة من قبل الأعضاء بالإجماع، على أن يكون لديه خبرة واسعة في مجال التكنولوجيا الكهربائية والممارسات الدولية لإعداد الموصفات القياسية، بالإضافة الى قدرته على متابعة أعمال اللجنة الوطنية بشكل مستمر، ويتم إعادة انتخابه بتنسيب من سكرتير اللجنة عند الحاجة.


الباب الخامس - مهام اللجنة




الماده 6

1-6 في مجال المواصفات القياسية
* المساهمة في تحديد الاحتياجات من المواصفات القياسية الأردنية الخاصة بالهندسة الكهربائية والإلكترونية.
* الاطلاع على الممارسات الدولية فيما يخص إعداد المواصفات القياسية الكهروتقنية الوطنية والإقليمية وتقديم التوصيات بها للمؤسسة.
* التنسيب للجان الفنية الدائمة في المؤسسة بتبني المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة.
* المشاركة الفعالة في اجتماعات الهيئة الكهروتقنية الدولية.
* دراسة مشاريع المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن الهيئة وإرسال الملاحظات إلى الهيئة عن طريق سكرتير اللجنة.
* المشاركة في وضع خطط اللجان الفنية الفرعية.
* مشاركة اللجان المتخصصة في ترجمة المصطلحات الفنية وترجمة تعريفاتها الواردة في المواصفات القياسية الدولية (IEV).
2-6 مهام أخرى
* المشاركة في أنشطة الهيئة بما يخدم المصلحة الوطنية.
* المشاركة في تحديد المتطلبات الفنية الخاصة بمختبرات فحص المنتجات الكهربائية والإلكترونية.
* تنسيق العمل الفني داخل اللجان الفنية الفرعية.
* تمثيل المملكة في المؤتمرات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في المجالات الكهروتقنية.
* المساهمة في تطوير مرجعيات الفحص والقياس الكهروتقنية داخل المملكة وفقا للمعايير الدولية.
* مواكبة التطور في القطاعات الكهربائية والإلكترونية والاتصالات وتقنية المعلومات.
* السعي للدخول في عضوية اللجان والمجالس الإدارية للهيئة.
* المشاركة في لجان الهيئة الدولية الكروتقنية المتخصصة والفرعية وفرق العمل التابعة لها.
* تبادل المعلومات الفنية والمطبوعات الدولية والوطنية بين أعضاء اللجنة وتوفيرها للمستفيدين الآخرين، وتبني آليات مجدية لتسويق تلك الوثائق لغرض الاستفادة من عوائدها المادية في دعم أنشطة اللجنة.
* نشر الوعي بأهمية التقييس الكهروتقني وبشكل خاص بين الجهات ذات العلاقة في القطاعات الحكومية والخاصة والصناعية والتجارية والأكاديمية.



الباب السادس - موازنة اللجنة ومواردها المالية وأوجه الصرف




الماده 7

1-7 تتكون موارد اللجنة المالية مما يلي:
* الأموال المخصصة لها من موازنة المؤسسة في بند المساهمات.
* القروض والهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للجنة ويوافق عليها المجلس.
* اي إيرادات أخرى للجنة يوافق عليها المجلس.
2-7 يتم تغطية النفقات الخاصة بأنشطة اللجنة مثل (ورش العمل، والمكافآت، والمشاركة في الاجتماعات السنوية، والندوات المحلية والخارجية، أو أي أنشطة أخرى)، من حساب أمانات اللجنة المودع لدى المؤسسة بعد أخذ موافقة المدير العام.
3-7 تشمل المكافآت ما يلي:
* (250) دينارا لكل عضو من أعضاء اللجنة بدل المشاركة في الاجتماعات الدورية ويتم صرفها كل ستة اشهر، وحسب تنسيب سكرتير اللجنة.



الباب السابع - شروط اشتراك أعضاء اللجنة في المؤتمرات أو اللجان التقنية أو الاجتماعات السنوية للهيئة




الماده 8

1-8 يحق للمدير العام المشاركة في الاجتماعات السنوية للهيئة.
2-8 تكون الأولوية للمشاركة في الاجتماعات الرسمية السنوية ذات العلاقة المباشرة في الهيئة لرئيس وسكرتير اللجنة، مع إمكانية مشاركة أي عضو آخر من اللجنة حسب تنسيب رئيس وسكرتير اللجنة وبموافقة المدير العام.
3-8 تكون الأولوية للمشاركة في المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات لمن يلي:
* العضو الممثل للقطاع موضوع المؤتمر أو اللجنة أو الاجتماع التي سيتم المشاركة به.
* العضو الفعال والأقل نسبة في التغيب عن اجتماعات اللجنة وحسب ما هو موثق في محاضر اجتماعات اللجنة.
* رئيس وسكرتير اللجنة في حال اقتضت الحاجة.
4-8 يقوم سكرتير اللجنة وبعد موافقة رئيس اللجنة بالتنسيب للمدير العام باسماء المشاركين.
5-8 تشمل المخصصات ما يلي:
* تذكرة سفر من عمان الى مكان المشاركة والعودة.
* مياومات عن كامل فترة المشاركة حسب نظام الانتقال والسفر.
6-8 يجب على العضو المشارك تزويد سكرتير اللجنة بصورة عن جواز السفر توضح تاريخ المغادرة والعودة فور عودته.
7-8 يقوم العضو المشارك بإعداد تقرير عن مشاركته متضمنا توصياته حول كيفية استفادة اللجنة من هذه المشاركة، ومن ثم يقدمه لسكرتير اللجنة خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ عودته.

الدكتور حيدر منصور الزبن
مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس.




المواضيع المتشابهه: