قرار محكمة تمييز جزاء رقم 1328/2013

برئاسة كريم الطراونة

2014-04-13



1- يجب ان ترد أسباب التمييز بصورة موجزة و اضحة خالية من الجدل وفقا لأحكام المادة ( 193/5 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية و يجب ان يُبين المميز في لائحة التمييز أوجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون و الاصول حتى تتمكن محكمة التمييز من بسط رقابتها .

2- يعد قرارالمدعي العام قانونيا في حال أفهم المتهم أن من حقه أن لا يجيب عن التهم المسندة إليه إلا بحضور محام ، سندا لنص المادة ( 63 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

3- إستقر إجتهاد محكمة التمييز على أن دائرة المخابرات العامة تقوم بالمهام والعمليات الاستخبارية في سبيل امن المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها كما تقضي المادة ( 8 ) من قانون المخابرات العامة ( تمييز جزاء 1361/2010 ) .

4- أوجبت التعديلات الدستورية لسنة ( 2011 ) على محكمة امن الدولة نظر الدعاوى من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة مدنيين ، باستثناء جرائم حددها القانون على سبيل الحصر في المادة( 3 ) من قانون محكمة امن الدولة ، و الا تكون اجراءات المحكمة باطلة لمخالفتها نص المادة ( 101 ) من الدستور .

5- إستقر إجتهاد محكمة التمييز على أنه يشترط لقيام المسوؤلية الجزائية بالنسبة لتهمة تعريض المملكة الاردنية الهاشمية لخطر اعمال عدائية و تعكير صلاتها بدول اجنبية اخرى توافر العناصر المنصوص عليها في المادة ( 118 ) من قانون العقوبات و يكفي لقيام هذه الجريمة مجرد إحتمال أن تؤدي هذه الاعمال تعكير إلى تعكير صفو العلاقات .

6- إستقر إجتهاد محكمة التمييز على أنه إذا تم ضبط أقوال المشتكى عليه و تنظيم المحضر الخاص المنصوص عليه في المادة ( 100 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية خلال ( 24 ) ساعة من تاريخ إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة فإن تلك الأقوال تعتبر مأخوذة وفقا للقانون وتقبل كبينة ، في حال قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها الافادة ، واقتنعت المحكمة بأن المشتكى عليه قد ادلى بأفادته طوعا و اختيارا عملا باحكام المادة ( 159 ) من ذات القانون .

7- استقر الفقه و القضاء على ان الاعتراف بحد ذاته ليس حجة ، ما لم يكن صادقا و صحيحا و صادرا عن ارادة حرة و غير مشوب بأي عيب من عيوب الإرادة .
8- تعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع في الدعاوى المميزة عن محكمة أمن الدولة ، وفقا للمادة ( 10/أ ) من قانون محكمة أمن الدولة و لها مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقا لأحكام المادة ( 147 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
9- يعد قرار محكمة الموضوع قانونيا و صحيحا حال إشتماله على ملخص الوقائع الواردة في قرار الإتهام و المحاكمة و على ملخص مَطالب المدعي الشخصي و المدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة و الاسباب المُوجبة للتجريم أو عَدمه وِفقا لنص المادة ( 237 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .



المواضيع المتشابهه: