قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1010/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 27/6/2012

1. يعتبر التطور التشريعي المقارن وكما استقر عليه الفقه أيضاً بشأن حوالة الحق انها تنعقد بمجرد التراضي بين المحيل والمحال له ولا حاجة إلى رضاء المدين (المحال عليه) ولكنها لا تكون فاقدة من حق هذا الأخير (المدين المحال عليه) وفي حق الغير إلا بقبوله (المحال عليه) لها أو بمجرد إعلانه لها وفقاً لنص المادة (101/2) من القانون المدني. وحيث إنه وإن كان لا رقابة لمحكمة التمييز على مسائل الوقائع التي تستخلصها محكمة الموضوع استخلاصاً صحيحاً من بينات وأدلة الدعوى فإن الخطأ في شكل العقد أو وصفه أو آثاره القانونية أي فيما يتعلق بالتطبيق القانوني الخاطئ يخضع لرقابة محكمة التمييز بما في ذلك التفسير الخاطئ لإرادة المتعاقدين. لما كان ذلك وكان المدعي قد استوفى دعواه والمطالبة بالمبلغ المدعى به إلى حوالة الحق وإثباتاً لذلك قدم عدة كتب منها صادرة عن مؤسسة الموانئ وشركة الزعبي والسعايدة واتفاقية شراكة وإعلان حوالة حق من شركة الزعبي والسعايدة إلى بنك الاتحاد للادخار والاستثمار، وحيث إن محكمة الاستئناف لم تناقش هذه البينات واكتفت بالقول إن محكمة الدرجة الأولى عرفت الحوالة وشروط صحتها وحالة نفاذها وأن مؤسسة الموانئ لم تعلم بهذه الحوالة فيكون قرارها مشوباً بعيب القصور في الاستدلال والتسبيب والتعليل وكان على محكمة الاستئناف البحث من خلال البينات المتوفرة عن توافق الإرادات المعبرة عن إنشاء الحوالة وفقاً لذلك ومن ثم البحث عن باقي شروط صحتها وانعقادها وفيما إذا كانت نافذة بحق الغير أم لا وفقاً لأحكام المادتين (1015 و1016) من القانون المدني وترتيب الآثار القانونية عليها. وحيث إنها لم تفعل فإن قرارها يكون معتلاً ومشوباً بالقصور في الاستدلال والتسبيب والتعليل والطعن يرد عليه مما يتعين نقضه.

المواضيع المتشابهه: