قرار محكمة تمييز حقوق رقم 980/2014
برئاسة فايز حمارنة
2014-05-12


1- يجوز للمحامي الأستاذ أن ينيب عنه محاميا آخر لينوب عنه في دعوى معينة وضمن الشروط الواردة فيها إنابة كلية أو جزئية مما وكل به ، وأن المحامي المناب لا يمارس الصلاحيات المناطة به إلا في حدود الإنابة وذلك وفقا لنص المادة ( 44 ) من قانون نقابة المحامين النظامين .

2- إستقر الإجتهاد القضائي على أنه في حال جاءت الإنابة من الوكيل الأصيل إلى الوكيل المناب محددة بالدعوى البدائية فقط ولم يرد فيها أنها تشمل كافة مراحل التقاضي فإنه لا يكون المناب مخول عن مرحلة التقاضي أمام محكمة الإستئناف حتى لو وردت عبارة ( أخولكم كافة الصلاحيات الممنوحة لي بموجب وكالتي ) في الإنابة . قراري محكمة التمييز الحقوق ( 6878/2006 ) و ( 2213/2002 ) .

المواضيع المتشابهه: