قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1154/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 19/11/2006


1. اذا اصدرت محكمة صلح الجزاء حكمها المتضمن عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرم إصدار شيك بدون رصيد استناداً إلى أن السند قد علق على شرط وبذا لا يعتبر شيكاً بالمعنى القانوني ، وعليه فإن القاضي المدني مقيد بما توصلت إليه محكمة الجزاء بهذا الخصوص أو لا يستقيم القول بخلاف ذلك في الدعوى الحقوقية التي تتعلق بذات السند وهذا ما تقتضيه المادة 42 من قانون البينات والمادة 332 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وعليه فإن السند موضوع هذه الدعوى هو سند مديونية تسري عليه أحكام القانون المدني ويترتب على ذلك تطبيق أحكام الحوالة فيما تضمنه هذا السند من حقوقه وبالرجوع لمضمون السند فهو:
محرر من المميز ضده لأمر ابنه (المدعى عليه الثاني منذر) ومجير من منذر المذكور لأمر المدعي / المميز. وأن العبارات الواردة فيه وهي :
1. قيمة هذا الشيك لحفظ الحق فقط وليس للصرف.
2. يصرف بدلاً عن شيكات في حينه حسب الاتفاق.
قد وردت قبل توقيع المستند الذي ظهر السند ، الأمر الذي يعني أن هذه العبارات إنما يترتب مفعولها وأثرها فيما بين المحرر والمستفيد (وجيه ومنذر) وأن هذا الأثر لا ينسحب إلى المظهر له إلاّ بموافقة من دوّن هذه العبارات ، وبعبارة أخرى يتطلب الأمر موافقة الأطراف الثلاثة على تفعيل هذه العبارات وترتيب أثرها بينهم جميعاً، وهو أمر لم يتحقق بهذه الدعوى إذ لم يرد في البينة ما يثبت موافقة محرر السند على حوالة الحق الثابت فيه إلى الغير (المدعي) الأمر الذي يهدم شرطاً أساسياً لهذه الحوالة ، مما يجعل دعوى المدعي (المحال له) بمواجهة (المحال عليه) المميز ضده غير مقبولة .

المواضيع المتشابهه: