قرار محكمة تمييز جزاء رقم 390/2014

برئاسة كريم الطراونة
2014-06-16

1- تعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع في الدعاوى المميزة عن محكمة أمن الدولة ، وفقا للمادة ( 10/أ ) من قانون محكمة أمن الدولة و لها مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقا لأحكام المادة ( 147 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

2- الاعتراف القضائي يصلح كدليل إدانة طالما لم يرد في البينات ما يناقضه أو يمسه .

3- إستقر إجتهاد محكمة التمييز على تفسير نص المادة ( 118/2 ) من قانون العقوبات ، بأن الركن المادي لجريمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكر صفو علاقاتها بدولة أجنبية يتألف من أربع عناصر :
أ- الفعل ويتمثل في العمل أو الخطب أو المقال الموجه ضد دولة أجنبية أو ضد مصالحها أو مصالح رعاياها المرتكب من قبل أي فرد مقيم على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية .
ب- عدم صدور إجازة من الحكومة للفعل المرتكب .
ج- أن يؤدي الفعل إلى تعريض الأردن لخطر أعمال عدائية أو تعكير صلاتها بدولة أجنبية أو تعريض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم .
د- قيام الصلة السببية المباشرة بين الفعل المرتكب وبين الخطر ( تمييز جزاء 330/2006 ) .

4- لتوافر عناصر جريمة الاشتراك المنصوص عليها في المادة ( 76 ) من قانون العقوبات يجب أن يقوم الشريك بفعل من الأفعال المكونة للجرم .

5- يعاقب كل من خرج من المملكة بطريقة غير مشروعة ، بموجب المادة ( 153/1 مكرر ) من قانون العقوبات .
6- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع بما يختص بفرض العقوبة ما دامت تلك العقوبة ضمن الحد الذي عينه القانون .



المواضيع المتشابهه: