مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما هو الاثر المترتب على عقد العمل في حالة تغيير صاحب العمل ؟
ج : يبقى عقد العمل معمولاًًبه بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع او انتقاله بطريق الارث أو دمج المؤسسة أو لأي سبب أخر ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن عقد العمل مستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير وأما بعد انقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 12 من 12
  1. #1
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow التدابير الدولية في مجال الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

    التدابير الدولية في مجال الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة



    التدابير الدولية في مجال الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
    بين النظرية والتطبيق - دراسة مقارنة - *
    د.سامر دلالعه **
    ملخص
    شكَّلت الاتفاقيات الدولية المرجعية الأساسية في إنفاذ حقوق الملكية الأدبية والفنية. غدا فيها نظام الإدارة الجماعية واحدا من الأدوات التي تسهم في تحقيق القدرة على الاستئثار الأمثل بالحقوق المالية لأصحاب تلك الحقوق في أي من مجالات العلوم، والآداب، والفنون. وفي الوقت الذي عد واجبا فيه على جميع الدول الأعضاء في اتفاقية التربس العمل بهذا النظام، فإن عددا من التشريعات الوطنية - بما فيها المشرع الأردني- تجاهل النص عليه ضمن قوانين حماية حق المؤلف، فضلا عن عدم تبنيه لأية هيكلة
    تتولى إدارة تلك الحقوق. الأمر الذي أفضى إلى نتائج سلبية على الحقوق المالية والأدبية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة من جهة، وعلى جدية هذه التشريعات، وتلك الأنظمة في وفائها لالتزاماتها الدولية من جهة أخرى.


    Abstract
    International Agreements have been the essential reference in implementing the artistic and literary property rights. Group management has been one of the tools which enables anthors to utilize and exercise their rights in any creative work. As an obligation of the member states that adopt the TRIPS agreement to implement this system, some national legislation including the Jordanian legislation, has nol only ignored this clause to be included in the copyright law but also it did not adopt any other mechanism for implimenting such rights. As a result of not adopting any mechanism that could manage these rights, this has lead to serious negative results upon literary and financial rights of authors and the owners of relating rights in one hand, and on the seriousness of these legislations and those mechanisms in implimenting the international obligations of the agreement on the other hand.


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    * بحث منشور بمجلة المنارة، المجلد 13، العدد 8، 2007.
    ** أستاذ مساعد، قسم الدراسات القانونية، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البيت.


    المواضيع المتشابهه:



    1 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: التدابير الدولية في مجال الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة


    تمهيـد:


    تُعد التدابير الدولية في مجال الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف من المقتضيات التي خطت شوطا كبيرا في رسم الثقافات الوطنية، والكشف عن قدرة الإدارات الوطنية في حماية حقوق المؤلفين وإنفاذها. وقد سعت الاتفاقيات الدولية إلى الاهتمام البالغ بحقوق المؤلفين، وذلك من خلال إنفراد عدد كبير منها بهدف رسم معالم الإبداع، وتحديد الأسس والشروط التي ينبني عليها، وذلك بهدف ضمان الاستمرارية له، والتواصل مع كل ما من شأنه أن ينهض بالمجتمعات عبر الوسائل المحققة لحماية تلك الثقافات، والتي أصبح ممكنا على ضوئها الحكم على دوله ما باعتبارها متطورة أو نامية، وفقا لما تمتلكه من مقومات يعد الإبداع محددا أساسيا فيها.
    أهمية الدراسة:
    تنبع أهمية هذه الدراسة من ذات الأهمية التي تحظى بها الملكية الأدبية والفنية ، فإذا كان للتطور الهائل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات الأثر البالغ في التأثير على الأنشطة الابتكارية في هذا الميدان ، وكذا على الحقوق المرتبطة بها ؛ فإن ظهور أشكال جديدة من هذه المصنفات فرضت نفسها بحكم تقدم المعرفة الإنسانية في ميادين العلوم، والفنون، والآداب، مما أدى إلى تزايد صور التعدي على تلك الحقوق وأشكاله.
    ففي خضم هذه المرحلة، باتت متابعة حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة لها في مختلف البلدان والدفاع عنها، مطلبا ملحا بالنسبة لأصحابها ، سيما وأنه قد يقع التعدي على تلك الحقوق من غير أن يتسنى لأصحاب حق التأليف العلم بذلك التعدي، أو القدرة على ممارسة حقوقهم في الدفاع عنها إذا تعلق الأمر بمصنف مشترك تتعدد فيه
    المصالح والحقوق.
    من هنا جاءت الاتفاقيات الدولية بفكرة الإدارة الجماعية كحل من الحلول التي من شأنها أن تحقق القدرة على متابعة حقوق المؤلفين من جهة، وحقوق المساعدين على الخلق الذهني من فناني الأداء ومنتجي التسجيلات، وهيئات الإذاعة من جهة أخرى، وسعت الاتفاقيات الدولية إلى النص صراحة على هذه الآلية، كما دعت الدول إلى العمل بها قصد تحقيق الغاية المنشودة من القوانين الناظمة لتلك الحقوق، والهادفة إلى تحقيق أفضل السبل في الحماية واستئثار أصحابها بها.
    مشكلة الدراسة:
    تبنى إشكالية الدراسة على عدد من التساؤلات التي مفادها:

    1. ما هو المركز القانوني لنظام الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في الاتفاقيات الناظمة لحقوق الملكية الأبية والفنية؟ وإلى أي حد عمل المشّرع الأردني على تطبيق تلك التدابير، والاستجابة للاتفاقيات الدولية في مجال الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سواء على المستوى التنظيمي، أو على المستوى الهيكلي؟
    2. ما هي الأهمية التي تحظى بها تلك التدابير بالنسبة للمصنفات المحمية، وما هي الصور التي تظهر عليها في مجال الإدارة الجماعية للحقوق الأدبية والفنية ؟
    3. ما هي الآثار المترتبة على العمل بتلك التدابير على المؤلفين، وأصحاب الحقوق المجاورة، وإلى أي حد تحقق فيه هذه التدابير حماية فعاله لحقوقهم الأدبية والفنية؟

    منهج الدراسة:
    من الصعوبة بمكان الاعتماد على منهج مفرد في واحدة من الدراسات التحليلية والمفتقرة - أصلا - إلى تنظيم قانوني قصد الوصول إلى النتيجة المرجوة منها، لذا اعتمدنا بالدرجة الأولى على المنهج الوصفي ، والذي تفرع عنه -من جهة- المنهج البنيوي الوظيفي الذي عملنا من خلاله إلى دراسة الظواهر البحثية في محيطها القانوني، والمنهج المقارن من جهة أخرى، إذ اعتمدنا عليه في الوقوف على نظرة التشريعات المقارنة إلى القضية قيد الدراسة . فضلا عن الاستعانة بالمنهج التحليلي بقصد الوصول لتخريج شمولي يتحقق من خلاله الهدف من الدراسة، وتقديم الحلول لواحدة من المشكلات الحقيقية التي عرفها قانون حق المؤلف الأردني.
    تقسيم الدراسة:
    اعتمدنا في هذه الدراسة على مبحثين أساسيين، تفرع عنهما مطالب، وفقـرات تمثّل المبحث الأول في التعريف بالإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي بحثنا من خلاله مفهوم الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، ثم بحثنا فيه لمصدر العمل بنظام الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في الاتفاقيات الدولية، أي معرفة الاتفاقيات الدولية التي تبنت هذا النظام، ومدى إلزامها للتشريعات المقارنة للعمل به.
    ثم عرضنا في المبحث الثاني واقع العمل بالتدابير الدولية للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، والحقوق المجاورة في النظام القانوني الأردني، والذي ظهر لنا
    فيه أمران:
    الأول: تمثل في افتقار التشريع الأردني للنص على نظام الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، والحقوق المجاورة.
    أما الثاني: فقد تمثل في خلو النظام المؤسساتي من هيكلة قانونية قادرة على الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
    ومن جانبنا، نرى أن التقسيم المتبع في هذه الدراسة يعالج إشكالية الدراسة بصورة منطقية ومتسلسلة، ويقود إلى النتيجة التي جاءت من أجلها تلك الدراسة، وهي الإجابة على التساؤل الذي يدور حول المدى الذي عمل به المشرع الأردني على تبني العمل بالتدابير الدولية في ميدان الإدارة الجماعية لحق المؤلف، والحقوق المجاورة، وما يتفرع عنه من إشكالات ثانوية.



    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: التدابير الدولية في مجال الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة


    المبحث الأول
    التعريف بالإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

    لقد كان للسرعة المذهلة في تطور الإنتاج الذهني ميزة كبيرة في إمتاع الجماهير في مختلف دول العالم وتنثقيفهم، إلا إنه ألقى - في الوقت ذاته***- أعباءً كبيرة على عاتق التشريعات في مختلف البلدان قصد مواءمة تلك التطورات المتنامية واللامتناهية في ميدان الإنتاج الذهني والفني ومواكبتها. فبعد أن كنا نتحدث عن حماية المؤلف على المصنف الذي أبدعه في شكل كتاب، أو مقطوعة موسيقية، أو أية صورة أخرى من صور التأليف في شكلها البسيط؛ أصبحنا -بالمقابل- نتحدث اليوم عن صور متطورة من المصنفات مثل: برامج الحاسب الإلكتروني، وقواعد البيانات، وأجهزة الذكاء الاصطناعي([i]).
    ولما كان للتطور التكنولوجي أثره المباشر على تلك المصنفات، بأن أتاح المجال لإيصالها إلى أرجاء المعمور كافة بأسرع السبل وأيسرها، فقد أدى ذلك بالمقابل إلى ترتيب آثار مباشرة على طرق تحديد عوائد استغلال تلك المصنفات ومستحقاتها، خصوصا وأنها أصبحت تتم باستخدام الأقمار الصناعية، أو التوابع الصناعية، وأنظمة الكابل وشبكات المعلومات([ii]).
    ولما كان لهذه التحديات التكنولوجية أثرها في مجال نشر المصنفات الأدبية والفنية وتوزيعها، سيما بعد ظهور الاتجاه الدولي الداعي إلى فكرة إنشاء نظام عالمي جديد لإدارة المعلومات المتعلقة بالمصنفات والمبدعين ومالكي الحقوق([iii])؛ لذلك فقد بات التفكير بوضع نظام للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة مطلبا دوليا ملحا في زمن أضحى من الممكن انتهاك تلك الحقوق والتعدي عليها سواء بالنسبة للمؤلفين أو بالنسبة للمساعدين على الخلق الذهني من مؤدي التسجيلات الصوتية ومنتجيها وهيئات إذاعة وتلفزيون.
    وهكذا، فإنه يمكن للمؤلفين، ولأصحاب الحقوق المجاورة، ولخلفائهم الخصوصيين والعموميين أن يوكلوا أمر إدارة حقوقهم وجباية التعويضات المستوجبة لهم كلها أو بعضها إلى جمعيات، أو شركات تعمل على إدارة تلك الحقوق الخاصة بهم([iv]).
    التزمت معظم التشريعات بالعمل بهذا النظام، باعتباره مطلبا دوليا دعت إليه الاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الملكية الفكرية؛ بحيث سعت تلك الاتفاقيات إلى تحديد الجوانب المحيطة بنظام الإدارة الجماعية لحقوق الملكية الأدبية والفنية؛ بيد أن بعضا منها تجاهل العمل بهذا النظام غير آبهٍ بالآثار التي من الممكن أن تترتب على هذا الوضع، وما يلحق بحقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة من تبعات .
    يتطلب الوقوف على تلك التبعات الإلمام بالمضمون والأساس القانوني لنظام الإدارة الجماعية، باعتباره محور تلك التدابير التي ارتأت فيها الاتفاقيات الدولية حماية مصلحة كل من المؤلفين، وأصحاب الحقوق المجاورة، مهما كان شكل التعبير عن المصنف الأدبي أو الفني.
    لذا، فإننا سنعرض فيما يلي لمفهوم الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (المطلب الأول)، ثم نعرض بعد ذلك لأساس العمل بنظام الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في الاتفاقيات الدولية (المطلب الثاني).


    ([i]) إبراهيم أحمد إبراهيم، الحماية الدولية لبرامج الكمبيوتر، دار النهضة العربية 1994، صفحات متفرقة.

    ([ii]) إبراهيم أحمد إبراهيم : الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف مع التطبيق على الأساليب التكنولوجية الحديثة (التوابع الصناعية وشبكات المعلومات) منشورات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تحت عنوان: حقوق المؤلف في الوطن العربي في إطار التشريعات العربية والدولية، تونس 1999، ص 74.

    ([iii]) نواف كنعان : حق المؤلف – النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، منشورات دار الثقافة، الطبعة الأولى- الإصدار الرابع2004، ص176.

    ([iv]) غسان رباح : قانون حماية الملكية الفكرية والفنية الجديد مع دراسة مقارنة حول جرائم المعلوماتية، مطبعة نوفل: لبنان2001، ص 69.






    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: التدابير الدولية في مجال الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة


    المطلب الأول: مفهوم الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:


    يقصد بالإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ذلك التسيير الذي تتولاه شركات أو جمعيات مرخص لها بموجب القانون القيام بأعمال التسيير للحق المالي للمؤلف، ولأصحاب الحقوق المجاورة بصفتها وكيلا قانونيا تمارس صلاحيتها في ضوء الخطوط العريضة التي خطها لها القانون([i]).
    تسعى الجهات المتولية لتلك الإدارة إلى تخطي ما عجزت عنه المواثيق الدولية الناظمة لحقوق الملكية الأدبية والفنية، لذا يأتي تبرير الوجود القانوني لهيئات الإدارة الجماعية على أساس أن المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الملكية الأدبية والفنية- فضلا عن التشريعات الوطنية- قد تقف عاجزة عن تمكين المؤلفين من الحصول على حقوقهم المادية لقاء ما أبدعوه من مصنفات من غير الاستعانة بنظام فعال وقادر على الإدارة الجماعية لتلك الحقوق([ii]).
    وتسهم هيئات الإدارة الجماعية في تعزيز المكانة الثقافية للدولة، وذلك متى تم تنظيمها بأفضل السبل، واتبعت الوسائل اللازمة لفعاليتها، وأداء دورها المطلوب في حماية حقوق المؤلفين والفنانين وإنفاذها. فالاستحالة المادية التي تحول بالنسبة إلى المؤلف للتنقل إلى كل مكان من العالم ليطالب بالمقابل العادل نظير أداء مصنفه ، والدفاع عنه فيما لو وقع الاستئثار به من غير الحصول على ترخيص منه أو علمه المسبق بذلك، كما أن استحالة المؤدي، أو أي شخص من أصحاب الحقوق المجاورة ليراقب ويتابع استغلال حقوقه المحمية ، كل هذه الأسباب كانت وراء انخراط هؤلاء في جمعيات، يكون لها من الأجهزة المعاونة ما يكفل لها تحصيل حقوق الأعضاء في كل مكان([iii]).
    ولا نجانب الصواب إذا اتفقنا مع من يرى([iv]) بأن هذه الهيئات تمثل حلقات اتصال بين منتجي المصنفات الأدبية ومستهلكيها،فهي تقوم بدور أساس في مجال مباشرة حقوق هؤلاء وحمايتها، حيث يغدو من المتعذر -على سبيل المثال- أن يصرح المؤلفون بعرض مصنفاتهم وإذاعاتها على حدة، كما أنه من غير الممكن أن تطلب محطات الإرسال من كل مؤلف، من كل أنحاء العالم، تصريحا سابقا بعرض أو مصنفه أو إذاعته([v]).
    وعطفا على هذا الدور فإن تلك الهيئات تسعى إلى تحصيل العوائد المالية المستحقة لأصحاب الحقوق المجاورة، عند توصيل أدائهم إلى الجمهور، وتوزيعه عليهم وفقا لعائد كل واحد منهم([vi]). ولعل هذا ما أكدته وثيقة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بقولها: "استنادا إلى تجربة السنوات الأخيرة إذ ازداد التأكيد على أن الممارسة الفردية للحقوق مسألة غير عملية ، فثمة حالات يحتاج فيها المنتفعون إلى منفذ سريع لكمية واسعة من المصنفات، والإدارة الجماعية أداة أساسية للممارسة الفعالة للحقوق، ومن هنا تلعب شركات الإدارة الجماعية دورا مهما ومفيدا جدا بالنسبة إلى المؤلفين، والمبدعين، وأصحاب الحقوق المجاورة"([vii]).
    لقد كان أول ظهور لفكرة الإدارة الجماعية لحقوق المؤلفين ومنتجي التسجيلات الصوتية في فرنسا، ثم امتدت منها إلى سائر البلدان الأوروبية، وبعدها إلى خارج القارة الأوروبية. وحظيت هذه الفكرة بالقبول من مختلف الدول التي حرصت على الاهتمام بالحقوق الأدبية والفنية قصد تشجيع الإبداع، ومواصلة التقدم في مختلف جوانبه الفكرية.
    إن إنشاء جمعية أو هيئة خاصة بإدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لا يُعد حكرا على أحد أو قطاع معين ، بل إن التشريعات التي نظمت تلك الإدارات أتاحت المجال لكل فئة تهدف إلى إنشاء هيئة لإدارة الحقوق أن يتسنى لها ذلك، شريطة أن تطبق المقتضيات الخاصة بها، والتي يتطلبها القانون أصلا([viii]).
    ففي فرنسا - مثلا - نشأ عدد من هذه الهيئات عنيت بمختلف المجالات، التي تنضوي تحت حق المؤلف والحقوق المجاورة، وسعت هذه الهيئات إلى الدفاع عن حقوق الأفراد المنتسبين إليها وفقا للمجال المتخصصة به ، ومثالها تلك التي تعنى بحقوق فناني الأداء([ix])، أو التي تعنى بحقوق منتجي الفونوغرام أو الفيديوغرام([x])، ...إلخ.
    انتقد أحد الفقه كثرة عدد هذه الهيئات في الدولة مؤسسا نقده على أن ذلك التعداد يقود إلى تشتت الحقوق، وعدم القدرة على تحقيق حمايتها، سيما إذا ما اتخذت هذه الهيئات الشكل المدني الذي قد تفقد فيه الكثير من صلاحياتها، بسبب عدم التعاون معها من أجهزة الدولة الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة نشاطها([xi])، في حين يرى أحدهم -وهو الرأي الراجح - أن كثرة هذه الهيئات يرتب عكس النتيجة السابقة خصوصا وأن عدد الأعضاء يفرض تعدد مثل هذه الهيئات، وإلا لرتَّب ذلك ضياعاً حقيقياً للحقوق أمام عدم قدرة الهيئة الواحدة على استيعاب الأعداد الهائلة لأصحاب الحقوق، وبالتالي عدم المقدرة على مواكبة هذه الحقوق متابعة حماية أصحابها([xii]).
    ومهما يكن، فإن الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تمثل نظاماً قانونياً يقود إلى الأسلوب الأمثل لحماية أصحاب الحقوق المنضوين تحت مظلة الهيئة القائمة على رعاية تلك الحقوق، مهما كان شكل التعبير عن تلك الهيئة، على أن يتوافق ذلك مع الغاية الأساسية التي وجدت من أجلها.
    وبالرغم من ذلك، فإن ثمة العديد من الأنظمة القانونية التي حجبت النظر عن الأخذ بنظام الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، الأمر الذي يدعونا إلى التساؤل عن مدى إلزامية التشريعات الداخلية في مختلف الدول للعمل بهذا النظام، وإذا كان الأمر كذلك فما هو مصدر إلزام هذه التشريعات؟
    للإجابة على هذه التساؤلات سنعرض للمصدر القانوني للعمل بنظام الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في ظل النظام القانوني الدولي لحماية الملكية الأدبية والفنية (المطلب الثاني).


    (5) BAUTISTA(E.)‘The Advantages of collective Rights Management for Authers And other Rights Holders in the Digitan Enveronment’ International UNESCO Symposium on Copyright and Communication in the information society ,Paris, UNESCO publishing.
    نقلا عن : نواف كنعان، حق المؤلف، مرجع سابق، ص176.

    ([ii]) إبراهيم أحمد إبراهيم: الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف مع التطبيق على الأساليب التكنولوجية الحديثة (التوابع الصناعية وشبكات المعلومات)، مرجع سابق، ص73.

    ([iii]) محمد حسام محمود لطفي: حق الأداء العلني للمصنفات الموسيقية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة1978م. ، ص205.

    ([iv]) فيكتور نبهان: مقال بعنوان: حقوق المؤلف في الوطن العربي في إطار التشريعات العربية والدولية، تونس 1999، ترجمة د. محمد حسام محمود لطفي تحت عنوان : الاتفاقية العربية حول حقوق المؤلف لعام 1981 – مقترحات للتعديل في ضوء تطور القانون الدولي لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة،بدون سنة نشر، القاهرة، ص101 وما بعدها.

    ([v]) إبراهيم أحمد إبراهيم : الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف مع التطبيق على الأساليب التكنولوجية الحديثة (التوابع الصناعية وشبكات المعلومات)، مرجع سابق، ص 74.

    ([vi]) رمزي رشاد عبد الرحمن الشيخ: الحقوق المجاورة لحق المؤلف،دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، الطبعة الأولى 2005، ص266.

    ([vii]) وثيقة الويبو رقم / (A)157.

    ([viii]) يطلق على هذه المقتضيات بالشروط أو الإجراءات الإدارية، حيث تختلف هذه الإجراءات من بلد إلى آخر، فبينما تجد بعض التشريعات تنص صراحة عليها ضمن القوانين الناظمة لحقوق الملكية الأدبية والفنية أو بمقتضى قوانين خاصة بها، نجد أن دولا أخرى تجاهلت النص عليها أصلا غير آبهة بما يترتب على أصحاب الحقوق الأدبية والفنية من آثار. ومن الدول التي تضمنت تشريعاتها النص على هذه الإجراءات نجد المشرع اللبناني ،حيث اشترط المشرع على كل جمعية أو شركة تنوي القيام بإدارة الحقوق الجماعية ، أن تعمل وقبل كل شيء على إيداع تصريح العلم والخبر لدى وزارة الثقافة والتعليم العالي بالإضافة إلى تصريح بمعلومات تتناول:
    1- نسخة عن نظام الجمعية الداخلي أو النظام التأسيسي للشركة.
    2- اسم المدير المسئول وعنوانه.
    3- عدد المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الذين أوكلوا إلى الجمعية أو إلى الشركة أمر إدارة حقوقهم وجباية التعويضات العائدة لهم.
    4- نسخة عن الوكالات المنظمة من المؤلفين، أو أصحاب الحقوق المجاورة، أو خلفائهم العموميين، أو الخصوصيين لمصلحة الجمعية أو الشركة.
    5- مدة الوكالات المنظمة.
    6- كيفية توزيع المبالغ المحصلة.
    7- الموازنة السنوية.
    راجع : د. غسان رباح: قانون حماية الملكية الفكرية والفنية الجديد، مرجع سابق، ص 69-70.

    ([ix]) مثالها: “L'ADAMI” “Société civil pour l'administration des droit des artistes et musicians interprétés”: وهذه الإدارة أنشأت سنة 1955 وذلك إدارة حقوق فناني الأداء البارزين الذين تظهر أسماؤهم على المصنفات المحمية او المصنفات السمعية البصرية...إلخ، راجع : د. رمزي رشاد ، مرجع سابق، ص 268.

    ([x]) نذكر منها على سبيل المثال :"La PROCIREP” “Société ciile pour la perception et la rpartition des droits de representation publique des films cinmatographique” والواقع أن هذه الإدارة أنشئت عام 1975 لممارسة حقوق نشر الأفلام بواسطة التلفاز أو أي وسيلة أخرى من الوسائل السمعية البصرية مثل السينما، راجع: رمزي رشاد ، مرجع سابق،
    ص270.

    ([xi]) أسامة احمد بدر: بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الانترنت، دار النهضة العربية- القاهرة، الطبعة الثانية، 2003، ص138.

    ([xii]) رمزي رشاد الشيخ، مرجع سابق، نفس الصفحة.






    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: التدابير الدولية في مجال الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة


    المطلب الثاني: أساس العمل بنظام الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:


    أشرنا سابقا إلى أن أهمية الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تكمن في كونها تحقق حماية أكيدة ومباشرة للمؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية، ولأصحاب الحقوق المجاورة من مؤدين على أداءاتهم، ومنتجين للتسجيلات الصوتية على ما يقومون به من أعمال مثبتة على دعامات مادية بأشكالها المختلفة، ولهيئات الإذاعة لما تقوم به من أعمال تتراوح بين الاستغلال المباشر لحقوق الغير المرخص بها لها، أو لتلك التي تتولى هي القيام بها بنفسها، والعمل على عرضها المباشر أو غير المباشر على الجمهور.
    وانطلاقا من هذه الأهمية فإن التساؤل المطروح يكمن في مدى التزام التشريعات الوطنية بتبنيها لهذه الهيئات، والعمل على وضع تنظيم قانوني لها؟
    تباينت الاتفاقيات الناظمة لحقوق الملكية الأدبية والفنية في آلية النص على نظام الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، وإذا كان أساس هذا التباين يرجع إلى الظروف التي نشأت فيها كل اتفاقية على حدة، فإنها، مع ذلك، أجمعت على إلزام الدول الأطراف بالنص على نظام الإدارة الجماعية في قوانينها، وعدد من المبادئ المشتركة بين جميع هذه الاتفاقيات.
    لقد شكلت هذه الاتفاقيات الأرضية القانونية التي تستند إليها التشريعات في تبنيها لهذا النظام، حيث قامت بوضع الأحكام الخاصة بإنشاء الإدارات الجماعية، سواء من حيث تسميتها، أو من حيث تمثيلها القانوني لأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فضلا عن تحديدها لكيفية استغلال المصنفات الخاصة بفناني الأداء ، وكيفية توزيع صافي ما يتم تحصيله من مبالغ على أعضاء الإدارة الجماعية([i]).
    وتُعد اتفاقية (برن) لحماية المصنفات الأدبية والفنية المرجعية الأولى والأساسية لحماية الحقوق الأدبية والفنية، بحيث شكلت هذه الاتفاقية - التي طرأ عليها عدد من التعديلات منذ 1886 وحتى 1979 - إلى جانب اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 وتعديلاتها، القاعدة المشتركة التي قامت عليها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( التربس) لسنة 1994.
    وإذا كانت اتفاقية برن عملت على إرساء الأساس القانوني لنظام الإدارة الجماعيـة
    (الفقرة الأولى)، فإن اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية شكلت الأساس القانوني لإلزام التشريعات الداخلية بالعمل بنظام الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة (الفقرة الثانية).
    الفقرة الأولى: إرساء اتفاقية برن للأساس القانوني لنظام الإدارة الجماعية:
    تُعد اتفاقية (برن) لحماية المصنفات الأدبية والفنية أولى المبادرات التي سعت إلى وضع أرضية مشتركة بين مختلف البلدان قصد تحقيق حماية لأصحاب المصنفات الأدبية والفنية في البلدان الأعضاء فيها([ii])، حيث وقع على هذه الاتفاقية في (برن) سنة 1886، بعد جهود مضنية قصد العمل لوضع تنظيم شامل لحقوق الملكية الأدبية والفنية.
    والواقع أن صبغة العمومية تطغى على جل فصول هذه الاتفاقية، حيث نجد المادة الثانية، على سبيل المثال، تشمل بالحماية جميع الانتاجات في الميدان الأدبي، والعلمي، والفني، بجميع وسائل التعبير، ثم تمثل لهذه الوسائل بذكر بعض الأعمال على سبيل المثال دون الحصر، وذلك حتى تترك المجال مفتوحا لجميع وسائل التعبير التي
    تظهر مستقبلا([iii]).
    ولعل ما يؤكد هذه الحقيقة كثرة التعديلات التي طرأت على هذه الاتفاقية، فقد أبرمت في 9 سبتمبر/أيلول سنة 1886م، وكملت بباريس في 4 مايو/أيار 1896م، وعدلت ببرلين في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 1908م، ثم كملت ببرن في 20 مارس/آذار 1914م، وأعيد النظر بها بروما في 2يونيه/حزيران 1928م، وبروكسل في 26 يونيه/حزيران 1948م، واستكهولم في 14 يوليه/تموز 1967م، وباريس في 24 يوليه/تموز 1971م، والمعدلة في 28 سبتمبر/أيلول 1979م.
    والجدير بالذكر أن اتفاقية (برن) لم تدرج الحقوق المجاورة لحق المؤلف ضمن نصوصها، ولربما يرجع ذلك إلى الرفض الذي كان سائدا حينها من حماية أصحاب تلك الحقوق، بموجب تشريعات حق المؤلف، لعدم إضفاء طابع الابتكار عليهم، حيث لا يعقل المساواة بينهم وبين المؤلفين من حيث الحماية([iv]).
    كما قد يرجع السبب -من جهة- أخرى إلى كون أن الحقوق المجاورة لم تكن لتثير الإشكالات التي أثارتها في مرحلة لاحقة، بحيث لم يكن المؤلفون ليعلقوا آمالهم كثيرا على أصحاب تلك الحقوق في نشر مصنفاتهم المحمية وعرضها، إلا أنه ومع التطور التكنولوجي الكبير، وما عرفته تلك الحقوق، باعتبارها وسيلة، ساعدت كثيرا على مد جسور التواصل بين المؤلفين وجمهور المستهلكين، وأصبح بالتالي مطلبا ملحا على التشريعات الوطنية، وعلى المجتمع الدولي برمته وضع تنظيم قانوني دولي يغطي ويشمل تلك الحقوق بالحماية، حيث كان الرأي الأكثر انتشارا، والذي لاقى القبول، هو شمول هذه الحقوق بتشريعات حق المؤلف بصفتها حقوق مجاورة، نظرا للارتباط المباشر بين المؤلفين وأصحاب تلك الحقوق([v]).
    أما فيما يتعلق بالجانب التنظيمي للإدارة الجماعية لحقوق المؤلفين، فقد تبنت الاتفاقية هذا النظام في ظل نص المادة الرابعة عشر (ثالثا) والتي خصت حق التتبع بشأن المصنفات الفنية والمخطوطات، حيث جاء فيها القول "1- فيما يتعلق بالمصنفات الأصلية والمخطوطات الأصلية لكتاب ومؤلفين موسيقيين ، يتمتع المؤلف، أو من له صفة بعد وفاته من الأشخاص، أو الهيئات، وفقا للتشريع الوطني، بحق غير قابل للتصرف فيه، في تعلق مصلحتهم بعمليات بيع المصنف التالية لأول تنازل عن حق الاستغلال يجريه المؤلف".
    يظهر مما سبق أن الاتفاقية أناطت سلطة الاستغلال المالي للمصنف، إما بالمؤلف مباشرة، أو من له هذه الصلاحية من الهيئات القيام بذلك.
    وإذا كانت الاتفاقية لم تحدد صراحة تلك الهيئات؛ فإنها، بالمقابل، أوكلت سلطة تنظيم هذه الهيئات إلى التشريعات الوطنية كلا على حدة .
    كما إنه إذا كانت الاتفاقية قد جعلت من هذه الهيئات وسيلة لتنظيم الاستئثار المالي بالمصنف، فقد أناطت في ذات المادة (14/3/3) الاختصاص بتحديد إجراءات التحصيل والمبالغ الواجبة بالتشريعات الوطنية، حيث جاء فيها القول: "يختص التشريع الوطني بتحديد إجراءات التحصيل والمبالغ الواجبة"
    من جانبنا نرى أن اتفاقية (برن) لسنة 1886م بنت تنظيمها لإدارة الحقوق المالية للمؤلفين على ازدواجية في المعايير، حيث نجدها قد أناطت هذه الصلاحية تارة بالمؤلفين، وتارة أخرى بالهيئات التي يتولى التشريع الوطني تحديدها.
    ومع ذلك، فإن هذه الاتفاقية عرفت قصورا تجاه تنظيم إدارة تلك الحقوق، بحيث لم تتبن تنظيماً قانونياً لتسمية هذه الهيئات، وتحديد المنتسبين إليها، وكذا كيفية توزيع صافي ما يتم تحصيله من مبالغ على أعضاء الإدارة الجماعية، حيث لا يعدو دورها أكثر من النص على إمكانية إدارة الحقوق الجماعية للمؤلفين، عن طريق هيئات إلى الإدارة المباشرة من أصحاب تلك الحقوق، تاركة تنظيم تلك الإدارة إلى الدول نفسها صاحبة الصلاحية في النص على هذه الهيئات، وتحديد سبل تسييرها واختصاصاتها وحدود مسئولياتها.
    ولا مندوحة من القول أن مجرد النص على تلك الهيئات يكفي للقول بأن اتفاقية (برن) تشكل مصدرا مباشرا في القانون الدولي لتبني مثل هذا التنظيم ، سيما وأن اتفاقية (برن) تفتقر إلى طابع الإلزامية للدول للعمل بنصوصها إلا ما أحيل إلى العمل به منها ضمن نطاق اتفاقية (التربس) التي تلزم كافة الدول الأعضاء بالالتزام بالحد الأدنى منها([vi]).
    واستنادا إلى الخصوصية التي تحظى بها اتفاقية (تربس)، ولكونها شكلت القاعدة العامة لحماية حقوق الملكية الفكرية الأدبية منها، والصناعية، والتجارية، لذا فقد ارتأينا أن نبحث في الآلية التي تعاملت معها هذه الاتفاقية مع نظام الإدارة الجماعية لحقوق الملكية الأدبية والفنية، سيما وأنها عمدت إلى ترسيخ قواعد الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة على المستوى الدولي (الفقرة الثانية).

    الفقرة الثانية: ترسيخ اتفاقية (تربس) لقواعد العمل بنظام الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:
    يرجع أساس الإدارة الجماعية في اتفاقية (تربس)([vii]) إلى نص المادة (67) من الاتفاقية، التي جاءت تحت عنوان: التعاون الفني، حيث ورد فيها القول "تلتزم البلدان الأعضاء المتقدمة، بغية تسهيل أحكام هذه الاتفاقية، بأن تقوم بناء على طلبات تقدم لها، ووفقا لأحكام وشروط متفق عليها بصورة متبادلة، بالتعاون الفني والمالي الذي يخدم مصالح البلدان الأعضاء النامية والأقل نموا. ويشمل هذا التعاون المساعدة في إعداد القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وإنفاذها ومنع إساءة استخدامها ، كما يشمل المساعدة فيما يتعلق بإنشاء أو تعزيز المكاتب والهيئات المحلية ذات الصلة بهذه الأمور، بما في ذلك تدريب أجهزة موظفيها".
    ويتضح، من خلال هذا النص أن اتفاقية (تربس) كانت أكثر وضوحا تجاه النص على إنشاء الهيئات المحلية التي تهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وإنقاذها ومن بينها حقوق الملكية الأدبية والفنية التي ورد النص عليها في الاتفاقية في المواد من 9 إلى 14.
    والجدير بالذكر أن إنشاء هذه الهيئات ورد في سياق التزام معلق على كافة البلدان الأعضاء ، وأن سبيل المساعدة إلى إنشائها، وتدريب الأجهزة والموظفين القائمين عليها جاء على عاتق البلدان المتقدمة، طبقا لما ورد بنص الماد (67) من الاتفاقية.
    وبالرجوع إلى نص المادة الأولى من هذه الاتفاقية نجدها تفرض على الدول الأعضاء الالتزام بما ورد في أحكامها، وعدم جواز مخالفتها، أو النزول عن الحد الأدنى من الحماية الذي تفرضه هذه الاتفاقية. وبالتالي، فإنه وطبقا لمنطوق هذه المادة ، فإنه يقع باطلا كل مخالفة لأحكامها بالنزول عن الحد الأدنى من الحماية الذي تفرضه، لكن بالمقابل فإن هذا الالتزام لا يمنع من أن تضمن هذه البلدان قوانينها حماية أوسع مما تفرضه الاتفاقية([viii]).
    وبالموازاة بين نص المادة الأولى والمادة (67) من الاتفاقية، فإنه يغدو واجبا على البلدان الأعضاء إنشاء الهيئات التي تضمن حماية حقوق الملكية الفكرية بما فيها حقوق الملكية الأدبية والفنية قصد العمل على الإدارة الجماعية للحقوق المالية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، والدفاع عن مصالحهم ضد أي اعتداءٍ يقع من قبل الغير.
    وإذا كانت اتفاقية (تربس) تحيل – كما أسلفنا – على اتفاقية (برن) لتصبح هذه الأخيرة جزءا من اتفاقية (تربس)، فإنه بتطبيق نص المادة الأولى من اتفاقية (تربس) على المواد المشمولة بالحماية ضمن اتفاقية (برن) - بما فيها نص المادة 14 الخاص بهيئات الإدارة الجماعية- يجعل القول صحيحا إن إنشاء هيئات الإدارة الجماعية لحماية حقوق المؤلفين أصبح لازما على البلدان الأعضاء، وبالتالي، إضفاء الصبغة الإلزامية على اتفاقية (برن) كما حصل بالنسبة لاتفاقية تربس طبقا لنص المادة الأولى منها.
    والجدير بالذكر أن اتفاقية (تربس) - وعلى النقيض من اتفاقية (برن) - شملت بالحماية أصحاب الحقوق المجاورة من مؤدي التسجيلات الصوتية ومنتجيها وهيئات الإذاعة، مما يصح معه القول إن إدارة الحقوق الجماعية المنصوص عليه في اتفاقية (التربس) تشمل أصحاب الحقوق المجاورة لحق المؤلف إلى جانب المؤلفين([ix]).
    تأتي هذه التغطية الشاملة تجسيدا للدور الشمولي الذي قامت به اتفاقية (تربس) في حماية حقوق الملكية الفكرية. وعلى ضوء ذلك، يمكن القول إن هذه الاتفاقية شكلت
    -وبحق- الأساس للنظام القانوني الدولي في حماية حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، وللتدابير الدولية في مجال الإدارة الجماعية لتلك الحقوق، وذلك من خلال تبنيها للتدابير الإلزامية على الدول قصد إنشاء هيئات الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة. وعلى الرغم مما تقدم يبقى التساؤل قائما؛ ما هو واقع هذه التدابير في بنية التشريعات الوطنية والمقارنة؟ وإلى أي حد التزمت هذه التشريعات بالنص على نظام الإدارة الجماعية لحقوق الملكية الأدبية والفنية؟، وما هي الآثار المترتبة على عدم تبني هذه التشريعات لنظام الإدارة الجماعية، سواء على حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، أو في علاقة الدولة بالمجتمع الدولي؟ سيما وأن اتفاقية (تربس) تعد اتفاقية جماعية دولية نظمت حقوق الملكية الفكرية على المستوى الدولي كجزء من اتفاقية التجارة العالمية الموقع عليها سنة 1994م؟
    سنعرض للإجابة على جميع هذه التساؤلات، من خلال المبحث الثاني من هذه الدراسة ليتسنى لنا معرفة الحدود التي وقفت عندها التشريعات الوطنية ، ومن بينها قانون حق المؤلف الأردني، على تلك التدابير، ومدى العمل بها، سواء على الجانب التنظيمي، أو على الجانب الهيكلي في بنية النظام المؤسساتي الوطني.


    ([i]) نواف كنعان: حق المؤلف – النماذج المعصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، مرجع سابق، ص175.

    ([ii]) اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية – وثيقة باريس المؤرخة في 24 يوليو 1971 والمعدلة في 2 أكتوبر 1979 – نص رسمي باللغة العربية . المنظمة العالمية للملكية الفكرية – جنيف 1990 – منشورات الويبو رقم (A) 287 الويبو 1990. والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية عرفت تطورا تاريخيا قبل أن تتبلور الفكرة كاتفاقية مكتملة، حيث سبقتها عدة إرهاصات أولية لوضع قانون يحمي الملكية الأدبية والفنية بين الدول، إذ انطلقت الفكرة مبدئيا من وضع قانون موحد تعتمده الدول إلا أنه أعيد النظر في هذه الفكرة وسارت الجهود إلى التفكير في اتفاقية توحد مسألة تنازع القوانين بين الدول، وهكذا فقد تمسكت الجمعية الأدبية والفنية برعاية الأديب الفرنسي (فيكتور هيجو) ببرنامج حددت أسسه في مؤتمر روما سنة 1882 على أساس حماية الملكية الأدبية والفنية بين الدول، ثم دعم بوثيقة حضر لها من طرف لجنة فرنسية ، وتم عقد مؤتمر ببرن في سويسرا سنة 1886 إذ وقعت على هذه الوثيقة عشر دول في البداية بينما يزيد الآن عدد الدول المشاركة على ست وسبعين دولة: راجع : نور الدين الشرقاوي الغزاوي: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مطبعة فضالة – المحمدية- المغرب، الطبعة الأولى 2002 ، ص 47.

    ([iii]) نور الدين الشرقاوي الغزاوي: المرجع السابق، ص48 -49.

    (20) ADDA.(P) :”Théorie générale des droits voisins, thèse,Universitè paris II 1979, p.359 - 480.

    (21) Kandil(A.) : letter du Marco.la protection des droits des artistes interprètes ou exécutant, des producteurs de phonogramme – et des organisms de radiodiffusion au Marco,D.A.Lvr.1981,P115.
    كذلك راجع: رمزي رشاد الشيخ: مرجع سابق، ص 46-47. راجع أيضا: صالح عبادة: الدور الاقتصادي لحقول المؤلف والحقوق المجاورة في العالم المعاصر، محاضرة تم إلقائها في الندوة العربية حول دور حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والتنمية ، قطر، الدوحة، من 4 - 6 دسنبر 1995، ص 653.

    ([vi]) ورد النص على هذه الإحالة في نص المادة (9/1) من اتفاقية التربس والتي ورد فيها القول
    "1- تلتزم البلدان الأعضاء بمراعاة الأحكام التي تنص عليها المواد من 1 وحتى 21 من معاهدة برن (1971م) وملحقها، غير أن البلدان الأعضاء لن تتمتع بحقوق، ولن تتحمل التزامات بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في المادة 6 مكررة من معاهدة برن أو الحقوق النابعة عنها".

    ([vii]) تعتبر اتفاقية التربس من الاتفاقيات الهامة في ميدان تنظيم حقوق الملكية الفكرية بشقيها الصناعية والتجارية من جهة، والأدبية من جهة أخرى، وقد أبرمت هذه الاتفاقية في 15/4/1994 وذلك إثر التوقيع على الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية، حيث شكلت جزءا هاما من هذه الاتفاقية حين تم طرحها في مفاوضات التجارة العالمية الرامية إلى تعديل الاتفاقية العامة للتجارة
    (GATT) وذلك في نهاية دورة طوكيو منذ (1973) وحتى (1979)، ورغم الخلافات بين الدول النامية والمتقدمة على شكل هذا الاتفاق ومضمونة، فقد استكمل في جولة "الأورجواي"
    (آخر جولات التجارة العالمية التي تمخض عنها التوقيع على منظمة التجارة العالمية) حيث ظهر في صورة اتفاق لمعالجة "الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية"، وتم على ضوئه اتخاذ تدابير هامة قصد مساعدة الدول النامية على سن تشريعاتها وتوحيدها بالقدر الذي يلزم في تطبيق هذا الاتفاق، وجمع هذا الاتفاق في طياته بين معظم الاتفاقات الدولية في ميدان حماية الحقوق الفكرية، وأهمها اتفاقية باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية واتفاقية "بيرن" لسنة 1886 لحماية حقوق الملكية الأدبية والفنية": راجع: عبد الله أمين غيث: منظمة التجارة العالمية واتفاقية (TRIPS) ورقة مقدمة إلى الندوة التي عقدت بالتعاون فيما بين المجمع العربي لحماية الملكية الفكرية وغرفة التجارة الدولية حول: قواعد الملكية الفكرية، عمان-الأردن، 18/أيار 1998. والجدير بالذكر أن الأردن انضم إلى الاتفاقية بتاريخ 17/12/1999 في جنيف بوثيقة الانضمام رقمWT/ACC/JOR/33 وصادق على انضمامه في أبريل 2000م. منشور على الجريدة الرسمية رقم 4415 بتاريخ 24/2/2000م.

    ([viii]) تنص المادة الأولى من اتفاقية التربس بالقول: " تلتزم البلدان بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. ويجوز للبلدان الأعضاء، دون إلزام، أن تنفذ ضمن قوانينها ما يتيح حماية أوسع من التي تتطلبها هذه الاتفاقية ، شريطة عدم مخالفة هذه الحماية لأحكام هذه الاتفاقية. وللبلدان الأعضاء حرية تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في إطار أنظمتها وأساليبها القانونية".

    ([ix]) نصت على ذلك المادة (14) من اتفاقية التربس في فقراتها (1،2،3) التي جاء فيهما القول:
    1- فيما يتعلق بتسجيل أعمال المؤدين في تسجيلات صوتية، يحق للمؤدين منع الأفعال التالية التي تتم دون ترخيص منهم: تسجيل أدائهم غير المسجل، وعمل نسخ من هذه التسجيلات. كما يحق لهم منع الأفعال التالية دون ترخيص منهم: بث أدائهم الحي على الهواء بالوسائل اللاسلكية ونقله للجمهور. 2- يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق إجازة النسخ المباشر، أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية، وبحق منعه. 3- يحق لهيئات الإذاعة منع الأفعال التالية عندما تتم دون ترخيص منها: تسجيل البرامج الإذاعية وعمل نسخ من هذه التسجيلات، وإعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي، ونقل هذه المواد للجمهور بالتلفزيون. وحيث لا تمنح البلدان الأعضاء هذه الحقوق لهيئات الإذاعة، تلتزم بمنح مالكي حقوق المؤلف على المادة موضوع البث إمكانية منع الأفعال المذكورة أعلاه، مع مراعاة أحكام معاهدة برن (1971م)".






    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: التدابير الدولية في مجال الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة


    المبحث الثاني
    واقع العمل بالتدابير الدولية للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في قانون حماية حق المؤلف

    بات من المسلم به أن النص على نظام الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، ولأصحاب الحقوق المجاورة جاء من رحم الاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الملكية الأدبية والفنية، بحيث عدت هذه الأخيرة النص على هذا النظام واجبا على جميع البلدان الأعضاء في تلك الاتفاقيات.
    وإزاء هذا الواجب القانوني فإن الوقوف على حيثياته يُعدُّ مهما بالنسبة إلينا لمعرفة مدى انعكاس تلك التدابير على التشريعات الوطنية ، ومدى التزام هذه الأخيرة بالنص فيها على نظام الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة.
    جاء الحرص من طرف الهيئات الدولية على الإدارة الجماعية لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة تماشيا مع التطورات التي عرفها النتاج الذهني، والتي ميزت إمتاع الجماهير وتثقيفها في مختلف دول العالم، إذ ألقت العبء الكبير على عاتق هذه الهيئات المعنية بإنفاذ الحماية القانونية لهذا النتاج، مما يقتضي أن تكون مهيأة لمواكبة التقدم العلمي المستمر، والتطور الدائم في هذا المجال([i])، ذلك أنه بعد أن كنا نتحدث عن حماية المؤلف عن الكتاب الذي ألفه، والمقطوعة الموسيقية التي أبدعها، ظهرت صور أخرى من المصنفات مثل: برامج الحاسب الآلي، وقواعد البيانات، وأجهزة الذكاء الاصطناعي([ii]).
    وبالوقوف على المدى الذي انعكست فيه التدابير الدولية في مجال الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة على قانون حق المؤلف، فقد ظهر لنا أمران:
    الأول : ويتمثل في إنعدام النص على نظام الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (المطلب الأول).
    الثاني: ويتمثل في افتقار النظام المؤسساتي إلى هيكلة قانونية قادرة على الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (المطلب الثاني).


    ([i]) إبراهيم أحمد إبراهيم: الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف مع التطبيق على الأساليب التكنولوجية الحديثة (التوابع الصناعية وشبكات المعلومات)، مرجع سابق،ص74.

    ([ii]) إبراهيم أحمد إبراهيم : الحماية الدولية لبرامج الكمبيوتر، مرجع سابق، صفحات متفرقة.


    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: التدابير الدولية في مجال الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة


    المطلب الأول
    انعدام
    النص على نظام الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:

    لقد شكّل قانون حماية حق المؤلف الأردني قاعدة هامة في تأصيل حماية الإبداع والابتكار في مجال المصنفات الأدبية والفنية، حيث عمل في كثير من جوانبه على المواءَمة مع متطلبات التنمية التي تبنتها وأقرتها مختلف الاتفاقيات الدولية في هذا الميدان. ومن مظاهر التطور التي عرفها قانون حماية حق المؤلف الأردني تبنيه صراحة لحماية برامج الحاسب الآلي، واعتبارها مصنفات أدبية شأنها في ذلك شأن سائر المصنفات الأخرى التقليدية([i]). وإذا كان قانون حماية حق المؤلف من التشريعات التي واكبت التطورات التي عرفتها التنمية الثقافية والفكرية، وتماشى مع متطلبات العولمة بشتى ميادينها، من خلال مواكبته للاتفاقيات الدولية الرامية لتحقيق هذه الغاية، فإنه بالمقابل قصر بشأن الاعتداد بكل المقتضيات التي فرضتها الاتفاقيات ذات الصلة بحماية حق المؤلف
    والحقوق المجاورة.
    ففي الوقت الذي تتعاظم فيه أهمية الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء([ii])؛ نجد أن المشرِّع الأردني تجاهل النص على هذا النظام مخالفا بذلك القاعدة الأساسية في اتفاقية (التربس) التي تلقي على عاتق الدول الأعضاء عبء عدم النزول عن الحد الأدنى من الحماية المقرر فيها، حيث يُعدُّ عدم النص على إنشاء هيئات الإدارة الجماعية بمنزلة نزول عن الحد الأدنى من الحماية الذي تقر به الاتفاقية. وبموازاة موقف المشرع الأردني هذا مع موقف التشريعات في البلدان العربية نشير إلى أن هذا الموقف عرف منحا مختلفا عن عدد من التشريعات في هذه البلدان، فقد تضمن قانون حماية الملكية الأدبية والفنية اللبناني([iii])فصلا كاملا لما أسماه (جمعيات وشركات إدارة الحقوق الجماعية)، ونص على أحكام تفصيلية للإدارة الجماعية تشمل: إنشاء الجمعيات أو الشركات التي تؤلف فيما بين المؤلفين، بحيث يوكلوا إليها إدارة حقوقهم بموجب وكالة خطية لمدة محددة، وتشمل كافة أعمال المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة([iv]). كما حدد هذا القانون كيفية تأسيس هذه الجمعيات والشركات، والإجراءات الإدارية المتبعة في ذلك، وكذا الصلاحيات التي تتولى القيام بها، والتي تشمل القيام بتنظيم العقود مع الجهات التي تقوم باستعمال العمل المبتكر، وتحديد التعويض المستوجب جبايته، والعمل على توزيع التعويضات المحصلة على أصحاب الحقوق . فضلا عن اتخاذه لكافة الإجراءات من إدارية، وقضائية، وتحكيمية، وحبية، من أجل حماية حقوق موكليها المشروعة، وتحصيل التعويض المستوجب ...إلخ([v]). والجدير بالذكر أن هذا القانون فرض على هذه الهيئات عدم رفض إدارة حقوق أحد المؤلفين، أو رفض جباية التعويضات المستحقة له دون سبب جدي ومبرر، بالإضافة إلى عدم جواز رفضها لتنظيم العقود مع مستعملي الأعمال من غير أن يكون لديها سبب مبرر لذلك الرفض. وبالمقابل فقد فرض القانون على المرخص لهم إبلاغ الهيئة لائحة بأعمال الاستغلال التي قام بها ، مثل: النسخ، والبيع، أو التأجير، أو العرض، أو البث التلفزيوني، أو الإذاعي، ذاكرا عدد النسخ، أو عدد العروض العلنية، أو عدد المرات التي تم فيها البث التلفزيوني أو الإذاعي([vi]). أما فيما يتعلق بواجبات الهيئة تجاه أعضائها فقد ألزم هذا القانون كل جمعية أو شركة أن ترفع تقريرا سنويا إلى المؤلفين الذين أوكلوا إليها أمر إدارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم، كي يتمكن هؤلاء من إبداء آرائهم بالنسبة للمبالغ المحصلة، وطريقة التحصيل والتوزيع، وأية أمور تتعلق بالإدارة، بحيث تلتزم الهيئة بأخذ هذه الآراء بعين الاعتبار عند صياغة أو تعديل طرق الإدارة والجباية([vii]). ومن جانبنا نرى أن المشرِّع اللبناني يسجل له القيام بتبني تنظيم الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة قصد الإسهام في المساعدة على حماية حقوق المؤلفين. وإذا كان القانون القديم لم يلحظ مثل هذا التنظيم، فإن هذا يشكل دلالة واضحة على أن هذا الوضع جاء كأثر للاتفاقيات الدولية لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة التي ألقت بضلالها على الدول النامية، بينما لم نلحظ لهذا التنظيم مثيلاً في قانون حق المؤلف الأردني، مما يعزز القول بتقصير هذا الأخير في بلوغ هذا الجانب من جوانب الحماية. ومن الدول التي نصت تشريعاتها، إلى جانب لبنان، على وجوب إنشاء هيئات للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة نذكر كلاً من المغرب، ومصر،
    وتونس
    ، والجزائر([viii]). نصت المادة (60) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي([ix])صراحة على التسيير الجماعي لتلك الحقوق، حيث ورد فيها القول: "يعهد بحماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المبينة في هذا النص إلى هيأة المؤلفين"([x]). وإذا كان هذا النص الذي نقل عن الظهير الشريف المغربي الصادر بتاريخ 29 يوليو سنة 1970م الخاص بحماية المؤلفات الأدبية والفنية، وما سبقه من تشريعات ذات الصلة؛ سعت جميعها إلى إنشاء هيئات إدارة لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة؛ فإن من النتائج التي ترتبت على ذلك هو قيام الجهات الراعية لتلك الحماية إلى تشكيل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين للاضطلاع بالدور الحمائي للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة، وفقا لما نص عليه القانون، واعتبار هذا المكتب واحدا من هيئات الإدارة الجماعية، يمتاز بكونه مؤسسة عامة مهمتها إدارة حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، سواء المغاربة أو الأجانب، في إطار الاختصاصات التي يخولها إياه القانون([xi]). وتُعدُّ المهام التي يقوم بها المكتب المغربي لحقوق المؤلفين عديدة ومتنوعة، فهو يسعى إلى حماية الحقوق المالية للمؤلفين عن طريق تتبع الاستغلالات المالية للمصنفات، من خلال التراخيص التي يمنحها، وكذا التعويضات التي تعود للمؤلفين، من خلال الأحكام القضائية للمؤلفات، وجنح التقليد التي يضبط أصحابها([xii]). ويعمل بالمقابل على حماية الحقوق الأدبية للمؤلفين والمعنيين من أصحاب الحقوق المجاورة([xiii])من التعدي عليها، حيث يمارس هذه الصلاحية بواسطة مساعدين منتدبين ومحلفين، طبقا لشروط خاصة في التشريع المعمول به. بالإضافة لما سبق فقد خوَّل المشرِّع المغربي للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين كثيراً من الاختصاصات التي يُعدُّ من أهمها البت بالنزاعات بين المؤلفين بعضهم ببعض، أو بينهم وبين مستغلي المصنفات، وكذا تمثيل المؤلف في النزاعات التي يتعرض لها فيما يخص مصنفاته، فضلا عن إعطائه حق التقاضي باسم المؤلفين أو
    ذوي حقوقهم
    ([xiv]). نرى من جانبنا أن المشرِّع المغربي أحسن صنعا بتبنيه لهذه الهيئة التي يمكن القول -وبحق- إنها ثورة حقيقية في إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مما يستوي معه القول إن المشرع المغربي بهذا النص يكون قد أوفى حقيقة بالتزاماته الدولية التي رتبتها المعاهدات الدولية ذات الصلة منذ (برن) 1886م وتعديلاتها. بدوره، نص المشرِّع الجزائري صراحة على إدارة الحقوق الجماعية لحق المؤلف عبر المكتب الوطني لحق المؤلف في الجزائر على غرار ما قام به المشرع المغربي، حيث حل هذا المكتب محل الكتب التمثيلي التابع للمكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين الذي كانت تديره فرنسا في كل مستعمراتها الإفريقية، وذلك بموجب الأمر عدد 73 – 46 المؤرخ في 25 يوليو 1973م بالمكتب الوطني لحق المؤلف([xv]). كما حلت الجمعية التونسية لحقوق المؤلفين محل المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين، إذ ورد النص عليها في قانون حق المؤلف التونسي الذي ترك لوزير الثقافة صلاحيات تنفيذ الأمر المتعلق بالنص عليها، وذلك بموجب الفصل (32/1)، بينما نجد أن الأساس القانوني في إنشائها يرجع إلى الفصل (31) من ذات القانون([xvi]). وإذا كان الدور الذي عرفته هذه الجمعية محدودأً جدا وغير فعال، بحيث لم يحقق النفع للمؤلفين، ولا للملحنين طيلة فترة زمنية تمتد لتقترب من ثلاثة عقود مرت على إنشائها، لذا فقد عاد المشرع التونسي لتلافى العقبات التي وقفت في وجه الجمعية الرئيسية للمؤلفين والملحنين ليتحول إلى شكل القانون العام وفقا للقانون 94- 36 الصادر في 24 – 2- 1994م الذي نص على إنشاء هيئة عامة ذات طابع صناعي وتجاري تعمل تحت إشراف وزارة الثقافة ، وأصدر على ضوئه المرسوم المنظم لعملها رقم 2230 – 96 بتاريخ 11- 11- 1996م، بحيث تتخذ الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف شكل هيئة عامة أكثر اتفاقا مع الظروف الواقعية للبلدان النامية، ولتكون أكثر قدرة من الجمعيات الخاصة على تحقيق حماية فعالة للمصالح المشروعة للمؤلفين([xvii]). أما في مصر فإن إدارة الحقوق الجماعية لحق المؤلف جاءت عن طريق جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (S.A.C.E.R.A.U)([xviii]). وإذا كانت هذه الأخيرة قد جاءت استجابة لتبني المشرع المصري للتدابير الدولية الرامية إلى الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في قانون حقوق الملكية الفكرية([xix])، فإن النظام الأساسي لها عمل على تحديد الأحكام الخاصة باختصاصاتها، باعتبارها صاحبة الحق في إصدار جميع التراخيص المنصوص عليها في قانون حماية حق المؤلف لكونها خلفا له في ذلك، حيث تمنع على العضو مباشرة هذه الحقوق([xx]). ومما يعزز الدور الذي تقوم به هذه الجمعية في مجال الإدارة الجماعية ارتباطها مع جمعيات مماثلة بالدول الأخرى، وذلك بعقد تبادل للتحصيل والمعاملة بالمثل، كما هو الشأن بالنسبة للعقد المبرم بينها وبين جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى الفرنسية، والذي تُعدُّ الجمعية المصرية بموجبه ممثلة للجمعية الفرنسية في مصر، والعكس بالنسبة للجمعية المصرية في فرنسا، بشأن تراخيص الأداء العلني
    للمصنفات الموسيقية
    ([xxi]). لقد أثبتت هذه الجمعيات نجاعتها في مجال الدفاع عن حقوق المؤلفين في مختلف الأنظمة التي تبنتها، ويبرز ذلك من خلال قدرتها على المتابعة الحثيثة لحقوق المؤلفين ولحقوق المساعدين على الخلق الذهني والأدبي، فضلا عن قدرتها على إقامة الدعاوى القضائية لاقتضاء الحقوق لأصحابها من كل شخص، أو جهة لا تملك صلاحية الاستئثار بهذه الحقوق بالطرق المشروعة([xxii]). خلاصة لما سبق، نستطيع القول إن إدارة الحقوق الجماعية للمؤلفين بات مطلبا ملحا على كل التشريعات التي لم تعمل على تبني النص على هذه الهيئات في قوانين حماية حق المؤلف كما فعلت غيرها. وإذا كانت اتفاقية (التربس) لا تعفي الدول الأعضاء من تضمين تشريعاتها نصوصا خاصة بالإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة إذا ما انضمت هذه البلدان إليها، فإن المشِّرع الأردني يكون بذلك قد نزل عن الحد الأدنى من الحماية الذي تفرضه تلك الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، بحيث ينعدم النص في قانون حق المؤلف الأردني على الإدارة الجماعية لتلك الحقوق، كما هو الشأن بالنسبة لبعض التشريعات العربية المقارنة، كالمشرع المغربي، والمشرع التونسي، والجزائري، واللبناني، والمصري. لذا، فإن المشرِّع الأردني مدعو إلى الالتزام، أولاً، بالمقتضيات القانونية التي تضمنتها اتفاقية (تربس)، كما أن مصلحة المؤلفين، والملحنين، ومبدعي المصنفات الأدبية الفنية، وفناني الأداء، وغيرهم، تقتضي أن يؤسسوا منظمات للإدارة الجماعية تساعد في تحصيل الإتاوات المستحقة لهم وتوزيعها، حيث لن يتحقق ذلك في غياب النص على إنشاء مثل هذه الإدارات، ووضع النظام القانوني لها([xxiii]). وإذا كان الوضع الذي وقف عنده المشرع الأردني لا ينسجم والمقتضيات القانوني التي تبنتها الاتفاقيات الدولية في ميدان الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، فإلى أي حد يمكن القول إن النظام المؤسساتي الأردني تبنى هيكلة قانونية قادرة على إدارة هذه الحقوق، حتى في غياب النص على الإدارة الجماعية لها؟
    (المطلب الثاني).


    ([i])نصت على ذلك المادة 3/ب/8 من قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته، حيث ورد فيها القول:"تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة، أو الصوت، أو الرسم، أو التصوير، أو الحركة وبوجه خاص ..... برامج الحاسوب سواء كانت بلغة المصدر، أو بلغة الآلة".
    (29) BAUTISTA,E, The advantages of collective Rights Managenment for Authers and others Rights Holders in the Digital Environment” op cit : نقلا عن: نواف كنعان، حق المؤلف، مرجع سابق، ص176.
    ([iii])قانون حماية الملكية الأدبية والفنية اللبناني رقم (57) لسنة 1999.
    ([iv])نواف كنعان: حقوق المؤلف – النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، مرجع سابق، ص177.
    ([v]) نصت على هذه الصلاحيات المادة (67) من قانون حماية الملكية الفكرية اللبناني .
    ([vi])غسان رباح: قانون حماية الملكية الفكرية والفنية الجديد، مرجع سابق، ص71.
    ([vii])غسان رباح، المرجع السابق، ص72.
    ([viii])إبراهيم أحمد إبراهيم: الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف مع التطبيق على الأساليب التكنولوجية الحديثة (التوابع الصناعية وشبكات المعلومات)، مرجع سابق، ص 75.
    ([ix]) ظهير شريف رقم 20.00.1 الصادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) الخاص بتنفيذ القانون رقم 00.2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
    ([x])جاء هذا النص استمرارا لما ورد في المادة (53) من ظهير 29 يوليو لسنة 1970، الذي كان بدوره استمرارا لما صدر في مرسوم 8 مارس لسنة 1965م، حيث جاء في الفصل الثالث من هذا المرسوم القول" يتولى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين زيادة على الاختصاصات المخولة سابقا للمكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين الموجودة حالا واستقبالا، كما يدير داخل تراب المملكة شؤون مصالح مختلف الشركات الأجنبية للمؤلفين في نطاق الاتفاقيات والآفاق المبرمة". ةراجع: محمد الأزهر: حماية حقوق المؤلف في القانون المغربي – دراسة مقارنة-، مرجع سابق، ص334.
    ([xi])محمد الأزهر، المرجع السابق، ص 335.
    ([xii])محمد الأزهر، المرجع السابق، ص339. كذلك راجع: عبد الرؤوف قنديل: المكتب الغربي لحقوق المؤلفين، ورقة مقدمة إلى فعاليات اليوم الدراسي المنظم بالمعهد الوطني للدراسات القضائية تحت عنوان: "حماية حقوق المؤلف في المغرب – الواقع والآفاق"، الرباط 28 أبريل 1999،
    ص61-77.

    ([xiii])ذلك أن الحق الأدبي بالنسبة لأصحاب الحقوق المجاورة مقصور فقط على فناني الأداء ، بحيث لا يمكن تصور منتجي التسجيلات الصوتية يتمتعون بالحقوق الأدبية لكون أعمالهم لا تعدوا أن تكون أعمال تقنية تتمثل في تثبيت الأداءات على دعامات مادية (أشرطة الكاسيت مثلا)، كما لا يمكن تصور تمتع هيئات الإذاعة التي يقتصر دورها على البث الإذاعي أو التلفزي بهذه الصفة، وإن كان يعترف لها بالحقوق المالية كما هو ثابت في نصوص القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة: راجع : كلود كولومبييه، المبادئ الأساسية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في العالم
    – دراسة في القانون المقارن، ترجمة صادرة عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، يونسكو 1995، ص 131-132-133.

    ([xiv])الفصل 24 من ظهير رقم 135. 69. 1 بتاريخ 29 يوليو 1970 الخاص بحماية الحقوق الأدبية والفنية، المنشور في الجريدة الرسمية، عدد 3023- 5 شعبان 1390 الموافق 7 أكتوبر 1970، ص2447.
    ([xv])الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 73، السنة العاشرة.
    ([xvi])بموجب الفصل (31) من ذات القانون فإن هذه الجمعية تتكون من المؤلفين والملحنين قصد العمل على رعاية حقوق المؤلفين والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية.
    ([xvii])إبراهيم أحمد إبراهيم : الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف مع التطبيق على الأساليب التكنولوجية الحديثة (التوابع) الصناعية وشبكات المعلومات)، مرجع سابق، ص77.
    ([xviii])الأحرف الأولى لاسم جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين باللغة الفرنسية.
    ([xix]) قانون رقم 82 لسنة 2002بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية والذي تم بمقتضاه إلغاء القوانين التالية: أ- القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية. ب- القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية، عدا إحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتبارا من أول يناير سنة 2005. ج- القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حق المؤلف. كما ألغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
    ([xx])نواف كنعان: حق المؤلف – النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، مرجع سابق،
    ص177.

    ([xxi])نواف كنعان: المرجع السابق، ص177-178.
    ([xxii])نذكر من بين القضايا التي ثبت فيها قدرة هذه الجمعيات على حماية المنتمين إليها من المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، تلك التي نظرتها محكمة الجيزة الابتدائية سنة 1991 بخصوص مطعم المشربية؛ فقد فوجئت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين "ساسيرو" بأحد المطاعم ويدعى المشربية يقوم باستعمال المصنفات الموسيقية والغنائية المصرية والأجنبية والداخلة في نطاق حماية جمعيات المؤلفين والملحنين في أنحاء العالم وذلك عن طريق أداء بعازفين وآخر مسجل بتسجيلات صوتية. وإزاء فشل محاولات الجمعية في الحصول على حقوقها رضاء رفعت دعواها إلى القضاء مطالبة بها. انحصر دفاع المدعى عليه في عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، حيث أن المختصم ليس هو المدير المسئول. ردت (ساسيرو) على ذلك بأن طلبت أجلا أدخلت فيه المدير المسؤول الذي حدده المطعم في دفاعه، وتمسكت بانتهاك إدارة المطعم لحق المؤلف في تقرير نشر مصنفه حيث يملك وحده تحديد توقيت النشر وطريقته ومكانه. قضت المحكمة بعد أن أكدت انعقاد الخصومة صحيحة بإدخال المدير المسؤول بأحقية المؤلف وحده في تقرير نشر مصنفه، وبررت ذلك بأن "ما نصت عليه تلك المادة هو من أهم مشتملات الحق الأدبي للمؤلف، فالمؤلف وحده دون سواه الذي يحدد ما إذا كان مصنفه قد تم وأصبح قابلا للنشر، وهو الذي يختار الوقت الذي ينشره فيه، ويعين طريقة النشر، فالمصنف هو نتاج فكره ولصيق لشخصه، وقد لا يرضى عنه فيؤثر ألا ينشره، ومن ثم لا يجوز لأحد أن يجبره على نشره، وإذا رضي عن عمله وقرر نشره فقد يختار أن ينشره في وقت معين يكون في نظره هو أنسب الأوقات لنشره في معرض، أو بيعه إلى شخص معين، أو يهديه إياه وهكذا يكون للمؤلف الحرية التامة في اختيار وقت النشر، وله كذلك أن يعين طريقة النشر، وقد يختر أن يهدي مصنفه لصفوة مختارة من الناس دون أن يعرضه على الجمهور للبيع".
    ([xxiii])نواف كنعان: حق المؤلف – النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، مرجع
    سابق، ص178.



    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: التدابير الدولية في مجال الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة


    المطلب الأول: انعدام النص على نظام الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:


    لقد شكّل قانون حماية حق المؤلف الأردني قاعدة هامة في تأصيل حماية الإبداع والابتكار في مجال المصنفات الأدبية والفنية، حيث عمل في كثير من جوانبه على المواءَمة مع متطلبات التنمية التي تبنتها وأقرتها مختلف الاتفاقيات الدولية في هذا الميدان.
    ومن مظاهر التطور التي عرفها قانون حماية حق المؤلف الأردني تبنيه صراحة لحماية برامج الحاسب الآلي، واعتبارها مصنفات أدبية شأنها في ذلك شأن سائر المصنفات الأخرى التقليدية([i]).
    وإذا كان قانون حماية حق المؤلف من التشريعات التي واكبت التطورات التي عرفتها التنمية الثقافية والفكرية، وتماشى مع متطلبات العولمة بشتى ميادينها، من خلال مواكبته للاتفاقيات الدولية الرامية لتحقيق هذه الغاية، فإنه بالمقابل قصر بشأن الاعتداد بكل المقتضيات التي فرضتها الاتفاقيات ذات الصلة بحماية حق المؤلف
    والحقوق المجاورة.
    ففي الوقت الذي تتعاظم فيه أهمية الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء([ii])؛ نجد أن المشرِّع الأردني تجاهل النص على هذا النظام مخالفا بذلك القاعدة الأساسية في اتفاقية (التربس) التي تلقي على عاتق الدول الأعضاء عبء عدم النزول عن الحد الأدنى من الحماية المقرر فيها، حيث يُعدُّ عدم النص على إنشاء هيئات الإدارة الجماعية بمنزلة نزول عن الحد الأدنى من الحماية الذي تقر به الاتفاقية.
    وبموازاة موقف المشرع الأردني هذا مع موقف التشريعات في البلدان العربية نشير إلى أن هذا الموقف عرف منحا مختلفا عن عدد من التشريعات في هذه البلدان، فقد تضمن قانون حماية الملكية الأدبية والفنية اللبناني([iii]) فصلا كاملا لما أسماه (جمعيات وشركات إدارة الحقوق الجماعية)، ونص على أحكام تفصيلية للإدارة الجماعية تشمل: إنشاء الجمعيات أو الشركات التي تؤلف فيما بين المؤلفين، بحيث يوكلوا إليها إدارة حقوقهم بموجب وكالة خطية لمدة محددة، وتشمل كافة أعمال المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة([iv]).
    كما حدد هذا القانون كيفية تأسيس هذه الجمعيات والشركات، والإجراءات الإدارية المتبعة في ذلك، وكذا الصلاحيات التي تتولى القيام بها، والتي تشمل القيام بتنظيم العقود مع الجهات التي تقوم باستعمال العمل المبتكر، وتحديد التعويض المستوجب جبايته، والعمل على توزيع التعويضات المحصلة على أصحاب الحقوق . فضلا عن اتخاذه لكافة الإجراءات من إدارية، وقضائية، وتحكيمية، وحبية، من أجل حماية حقوق موكليها المشروعة، وتحصيل التعويض المستوجب ...إلخ([v]).
    والجدير بالذكر أن هذا القانون فرض على هذه الهيئات عدم رفض إدارة حقوق أحد المؤلفين، أو رفض جباية التعويضات المستحقة له دون سبب جدي ومبرر، بالإضافة إلى عدم جواز رفضها لتنظيم العقود مع مستعملي الأعمال من غير أن يكون لديها سبب مبرر لذلك الرفض.
    وبالمقابل فقد فرض القانون على المرخص لهم إبلاغ الهيئة لائحة بأعمال الاستغلال التي قام بها ، مثل: النسخ، والبيع، أو التأجير، أو العرض، أو البث التلفزيوني، أو الإذاعي، ذاكرا عدد النسخ، أو عدد العروض العلنية، أو عدد المرات التي تم فيها البث التلفزيوني أو الإذاعي([vi]).
    أما فيما يتعلق بواجبات الهيئة تجاه أعضائها فقد ألزم هذا القانون كل جمعية أو شركة أن ترفع تقريرا سنويا إلى المؤلفين الذين أوكلوا إليها أمر إدارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم، كي يتمكن هؤلاء من إبداء آرائهم بالنسبة للمبالغ المحصلة، وطريقة التحصيل والتوزيع، وأية أمور تتعلق بالإدارة، بحيث تلتزم الهيئة بأخذ هذه الآراء بعين الاعتبار عند صياغة أو تعديل طرق الإدارة والجباية([vii]).
    ومن جانبنا نرى أن المشرِّع اللبناني يسجل له القيام بتبني تنظيم الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة قصد الإسهام في المساعدة على حماية حقوق المؤلفين.
    وإذا كان القانون القديم لم يلحظ مثل هذا التنظيم، فإن هذا يشكل دلالة واضحة على أن هذا الوضع جاء كأثر للاتفاقيات الدولية لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة التي ألقت بضلالها على الدول النامية، بينما لم نلحظ لهذا التنظيم مثيلاً في قانون حق المؤلف الأردني، مما يعزز القول بتقصير هذا الأخير في بلوغ هذا الجانب من جوانب الحماية.
    ومن الدول التي نصت تشريعاتها، إلى جانب لبنان، على وجوب إنشاء هيئات للإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة نذكر كلاً من المغرب، ومصر،
    وتونس، والجزائر([viii]).
    نصت المادة (60) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي([ix]) صراحة على التسيير الجماعي لتلك الحقوق، حيث ورد فيها القول: "يعهد بحماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المبينة في هذا النص إلى هيأة المؤلفين"([x]).
    وإذا كان هذا النص الذي نقل عن الظهير الشريف المغربي الصادر بتاريخ 29 يوليو سنة 1970م الخاص بحماية المؤلفات الأدبية والفنية، وما سبقه من تشريعات ذات الصلة؛ سعت جميعها إلى إنشاء هيئات إدارة لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة؛ فإن من النتائج التي ترتبت على ذلك هو قيام الجهات الراعية لتلك الحماية إلى تشكيل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين للاضطلاع بالدور الحمائي للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة، وفقا لما نص عليه القانون، واعتبار هذا المكتب واحدا من هيئات الإدارة الجماعية، يمتاز بكونه مؤسسة عامة مهمتها إدارة حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، سواء المغاربة أو الأجانب، في إطار الاختصاصات التي يخولها إياه القانون([xi]).
    وتُعدُّ المهام التي يقوم بها المكتب المغربي لحقوق المؤلفين عديدة ومتنوعة، فهو يسعى إلى حماية الحقوق المالية للمؤلفين عن طريق تتبع الاستغلالات المالية للمصنفات، من خلال التراخيص التي يمنحها، وكذا التعويضات التي تعود للمؤلفين، من خلال الأحكام القضائية للمؤلفات، وجنح التقليد التي يضبط أصحابها([xii]).
    ويعمل بالمقابل على حماية الحقوق الأدبية للمؤلفين والمعنيين من أصحاب الحقوق المجاورة([xiii]) من التعدي عليها، حيث يمارس هذه الصلاحية بواسطة مساعدين منتدبين ومحلفين، طبقا لشروط خاصة في التشريع المعمول به.
    بالإضافة لما سبق فقد خوَّل المشرِّع المغربي للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين كثيراً من الاختصاصات التي يُعدُّ من أهمها البت بالنزاعات بين المؤلفين بعضهم ببعض، أو بينهم وبين مستغلي المصنفات، وكذا تمثيل المؤلف في النزاعات التي يتعرض لها فيما يخص مصنفاته، فضلا عن إعطائه حق التقاضي باسم المؤلفين أو
    ذوي حقوقهم([xiv]).
    نرى من جانبنا أن المشرِّع المغربي أحسن صنعا بتبنيه لهذه الهيئة التي يمكن القول -وبحق- إنها ثورة حقيقية في إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مما يستوي معه القول إن المشرع المغربي بهذا النص يكون قد أوفى حقيقة بالتزاماته الدولية التي رتبتها المعاهدات الدولية ذات الصلة منذ (برن) 1886م وتعديلاتها.
    بدوره، نص المشرِّع الجزائري صراحة على إدارة الحقوق الجماعية لحق المؤلف عبر المكتب الوطني لحق المؤلف في الجزائر على غرار ما قام به المشرع المغربي، حيث حل هذا المكتب محل الكتب التمثيلي التابع للمكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين الذي كانت تديره فرنسا في كل مستعمراتها الإفريقية، وذلك بموجب الأمر عدد 73 – 46 المؤرخ في 25 يوليو 1973م بالمكتب الوطني لحق المؤلف([xv]).
    كما حلت الجمعية التونسية لحقوق المؤلفين محل المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين، إذ ورد النص عليها في قانون حق المؤلف التونسي الذي ترك لوزير الثقافة صلاحيات تنفيذ الأمر المتعلق بالنص عليها، وذلك بموجب الفصل (32/1)، بينما نجد أن الأساس القانوني في إنشائها يرجع إلى الفصل (31) من ذات القانون([xvi]).
    وإذا كان الدور الذي عرفته هذه الجمعية محدودأً جدا وغير فعال، بحيث لم يحقق النفع للمؤلفين، ولا للملحنين طيلة فترة زمنية تمتد لتقترب من ثلاثة عقود مرت على إنشائها، لذا فقد عاد المشرع التونسي لتلافى العقبات التي وقفت في وجه الجمعية الرئيسية للمؤلفين والملحنين ليتحول إلى شكل القانون العام وفقا للقانون 94- 36 الصادر في 24 – 2- 1994م الذي نص على إنشاء هيئة عامة ذات طابع صناعي وتجاري تعمل تحت إشراف وزارة الثقافة ، وأصدر على ضوئه المرسوم المنظم لعملها رقم 2230 – 96 بتاريخ 11- 11- 1996م، بحيث تتخذ الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف شكل هيئة عامة أكثر اتفاقا مع الظروف الواقعية للبلدان النامية، ولتكون أكثر قدرة من الجمعيات الخاصة على تحقيق حماية فعالة للمصالح المشروعة للمؤلفين([xvii]).
    أما في مصر فإن إدارة الحقوق الجماعية لحق المؤلف جاءت عن طريق جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (S.A.C.E.R.A.U)([xviii]). وإذا كانت هذه الأخيرة قد جاءت استجابة لتبني المشرع المصري للتدابير الدولية الرامية إلى الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في قانون حقوق الملكية الفكرية([xix])، فإن النظام الأساسي لها عمل على تحديد الأحكام الخاصة باختصاصاتها، باعتبارها صاحبة الحق في إصدار جميع التراخيص المنصوص عليها في قانون حماية حق المؤلف لكونها خلفا له في ذلك، حيث تمنع على العضو مباشرة هذه الحقوق([xx]).
    ومما يعزز الدور الذي تقوم به هذه الجمعية في مجال الإدارة الجماعية ارتباطها مع جمعيات مماثلة بالدول الأخرى، وذلك بعقد تبادل للتحصيل والمعاملة بالمثل، كما هو الشأن بالنسبة للعقد المبرم بينها وبين جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى الفرنسية، والذي تُعدُّ الجمعية المصرية بموجبه ممثلة للجمعية الفرنسية في مصر، والعكس بالنسبة للجمعية المصرية في فرنسا، بشأن تراخيص الأداء العلني
    للمصنفات الموسيقية([xxi]).
    لقد أثبتت هذه الجمعيات نجاعتها في مجال الدفاع عن حقوق المؤلفين في مختلف الأنظمة التي تبنتها، ويبرز ذلك من خلال قدرتها على المتابعة الحثيثة لحقوق المؤلفين ولحقوق المساعدين على الخلق الذهني والأدبي، فضلا عن قدرتها على إقامة الدعاوى القضائية لاقتضاء الحقوق لأصحابها من كل شخص، أو جهة لا تملك صلاحية الاستئثار بهذه الحقوق بالطرق المشروعة([xxii]).
    خلاصة لما سبق، نستطيع القول إن إدارة الحقوق الجماعية للمؤلفين بات مطلبا ملحا على كل التشريعات التي لم تعمل على تبني النص على هذه الهيئات في قوانين حماية حق المؤلف كما فعلت غيرها. وإذا كانت اتفاقية (التربس) لا تعفي الدول الأعضاء من تضمين تشريعاتها نصوصا خاصة بالإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة إذا ما انضمت هذه البلدان إليها، فإن المشِّرع الأردني يكون بذلك قد نزل عن الحد الأدنى من الحماية الذي تفرضه تلك الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، بحيث ينعدم النص في قانون حق المؤلف الأردني على الإدارة الجماعية لتلك الحقوق، كما هو الشأن بالنسبة لبعض التشريعات العربية المقارنة، كالمشرع المغربي، والمشرع التونسي، والجزائري، واللبناني، والمصري.
    لذا، فإن المشرِّع الأردني مدعو إلى الالتزام، أولاً، بالمقتضيات القانونية التي تضمنتها اتفاقية (تربس)، كما أن مصلحة المؤلفين، والملحنين، ومبدعي المصنفات الأدبية الفنية، وفناني الأداء، وغيرهم، تقتضي أن يؤسسوا منظمات للإدارة الجماعية تساعد في تحصيل الإتاوات المستحقة لهم وتوزيعها، حيث لن يتحقق ذلك في غياب النص على إنشاء مثل هذه الإدارات، ووضع النظام القانوني لها([xxiii]).
    وإذا كان الوضع الذي وقف عنده المشرع الأردني لا ينسجم والمقتضيات القانوني التي تبنتها الاتفاقيات الدولية في ميدان الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، فإلى أي حد يمكن القول إن النظام المؤسساتي الأردني تبنى هيكلة قانونية قادرة على إدارة هذه الحقوق، حتى في غياب النص على الإدارة الجماعية لها؟
    (المطلب الثاني).


    ([i]) نصت على ذلك المادة 3/ب/8 من قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته، حيث ورد فيها القول:"تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة، أو الصوت، أو الرسم، أو التصوير، أو الحركة وبوجه خاص ..... برامج الحاسوب سواء كانت بلغة المصدر، أو بلغة الآلة".

    (29) BAUTISTA,E, The advantages of collective Rights Managenment for Authers and others Rights Holders in the Digital Environment” op cit :
    نقلا عن: نواف كنعان، حق المؤلف، مرجع سابق، ص176.

    ([iii]) قانون حماية الملكية الأدبية والفنية اللبناني رقم (57) لسنة 1999.

    ([iv]) نواف كنعان: حقوق المؤلف – النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، مرجع سابق، ص177.

    ([v]) نصت على هذه الصلاحيات المادة (67) من قانون حماية الملكية الفكرية اللبناني .

    ([vi]) غسان رباح: قانون حماية الملكية الفكرية والفنية الجديد، مرجع سابق، ص71.

    ([vii]) غسان رباح، المرجع السابق، ص72.

    ([viii]) إبراهيم أحمد إبراهيم: الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف مع التطبيق على الأساليب التكنولوجية الحديثة (التوابع الصناعية وشبكات المعلومات)، مرجع سابق، ص 75.

    ([ix]) ظهير شريف رقم 20.00.1 الصادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) الخاص بتنفيذ القانون رقم 00.2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

    ([x]) جاء هذا النص استمرارا لما ورد في المادة (53) من ظهير 29 يوليو لسنة 1970، الذي كان بدوره استمرارا لما صدر في مرسوم 8 مارس لسنة 1965م، حيث جاء في الفصل الثالث من هذا المرسوم القول" يتولى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين زيادة على الاختصاصات المخولة سابقا للمكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين الموجودة حالا واستقبالا، كما يدير داخل تراب المملكة شؤون مصالح مختلف الشركات الأجنبية للمؤلفين في نطاق الاتفاقيات والآفاق المبرمة". ةراجع: محمد الأزهر: حماية حقوق المؤلف في القانون المغربي – دراسة مقارنة-، مرجع سابق، ص334.


    ([xi]) محمد الأزهر، المرجع السابق، ص 335.

    ([xii]) محمد الأزهر، المرجع السابق، ص339. كذلك راجع: عبد الرؤوف قنديل: المكتب الغربي لحقوق المؤلفين، ورقة مقدمة إلى فعاليات اليوم الدراسي المنظم بالمعهد الوطني للدراسات القضائية تحت عنوان: "حماية حقوق المؤلف في المغرب – الواقع والآفاق"، الرباط 28 أبريل 1999،
    ص61-77.

    ([xiii]) ذلك أن الحق الأدبي بالنسبة لأصحاب الحقوق المجاورة مقصور فقط على فناني الأداء ، بحيث لا يمكن تصور منتجي التسجيلات الصوتية يتمتعون بالحقوق الأدبية لكون أعمالهم لا تعدوا أن تكون أعمال تقنية تتمثل في تثبيت الأداءات على دعامات مادية (أشرطة الكاسيت مثلا)، كما لا يمكن تصور تمتع هيئات الإذاعة التي يقتصر دورها على البث الإذاعي أو التلفزي بهذه الصفة، وإن كان يعترف لها بالحقوق المالية كما هو ثابت في نصوص القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة: راجع : كلود كولومبييه، المبادئ الأساسية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في العالم
    – دراسة في القانون المقارن، ترجمة صادرة عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، يونسكو 1995، ص 131-132-133.

    ([xiv]) الفصل 24 من ظهير رقم 135. 69. 1 بتاريخ 29 يوليو 1970 الخاص بحماية الحقوق الأدبية والفنية، المنشور في الجريدة الرسمية، عدد 3023- 5 شعبان 1390 الموافق 7 أكتوبر 1970، ص2447.

    ([xv]) الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 73، السنة العاشرة.

    ([xvi]) بموجب الفصل (31) من ذات القانون فإن هذه الجمعية تتكون من المؤلفين والملحنين قصد العمل على رعاية حقوق المؤلفين والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية.

    ([xvii]) إبراهيم أحمد إبراهيم : الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف مع التطبيق على الأساليب التكنولوجية الحديثة (التوابع) الصناعية وشبكات المعلومات)، مرجع سابق، ص77.

    ([xviii]) الأحرف الأولى لاسم جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين باللغة الفرنسية.

    ([xix]) قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية والذي تم بمقتضاه إلغاء القوانين التالية:
    أ- القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية.
    ب- القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية، عدا إحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتبارا من أول يناير سنة 2005.
    ج- القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حق المؤلف.
    كما ألغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

    ([xx]) نواف كنعان: حق المؤلف – النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، مرجع سابق،
    ص177.

    ([xxi]) نواف كنعان: المرجع السابق، ص177-178.

    ([xxii]) نذكر من بين القضايا التي ثبت فيها قدرة هذه الجمعيات على حماية المنتمين إليها من المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، تلك التي نظرتها محكمة الجيزة الابتدائية سنة 1991 بخصوص مطعم المشربية؛ فقد فوجئت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين "ساسيرو" بأحد المطاعم ويدعى المشربية يقوم باستعمال المصنفات الموسيقية والغنائية المصرية والأجنبية والداخلة في نطاق حماية جمعيات المؤلفين والملحنين في أنحاء العالم وذلك عن طريق أداء بعازفين وآخر مسجل بتسجيلات صوتية. وإزاء فشل محاولات الجمعية في الحصول على حقوقها رضاء رفعت دعواها إلى القضاء مطالبة بها. انحصر دفاع المدعى عليه في عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، حيث أن المختصم ليس هو المدير المسئول. ردت (ساسيرو) على ذلك بأن طلبت أجلا أدخلت فيه المدير المسؤول الذي حدده المطعم في دفاعه، وتمسكت بانتهاك إدارة المطعم لحق المؤلف في تقرير نشر مصنفه حيث يملك وحده تحديد توقيت النشر وطريقته ومكانه. قضت المحكمة بعد أن أكدت انعقاد الخصومة صحيحة بإدخال المدير المسؤول بأحقية المؤلف وحده في تقرير نشر مصنفه، وبررت ذلك بأن "ما نصت عليه تلك المادة هو من أهم مشتملات الحق الأدبي للمؤلف، فالمؤلف وحده دون سواه الذي يحدد ما إذا كان مصنفه قد تم وأصبح قابلا للنشر، وهو الذي يختار الوقت الذي ينشره فيه، ويعين طريقة النشر، فالمصنف هو نتاج فكره ولصيق لشخصه، وقد لا يرضى عنه فيؤثر ألا ينشره، ومن ثم لا يجوز لأحد أن يجبره على نشره، وإذا رضي عن عمله وقرر نشره فقد يختار أن ينشره في وقت معين يكون في نظره هو أنسب الأوقات لنشره في معرض، أو بيعه إلى شخص معين، أو يهديه إياه وهكذا يكون للمؤلف الحرية التامة في اختيار وقت النشر، وله كذلك أن يعين طريقة النشر، وقد يختر أن يهدي مصنفه لصفوة مختارة من الناس دون أن يعرضه على الجمهور للبيع".

    ([xxiii]) نواف كنعان: حق المؤلف – النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، مرجع
    سابق، ص178.


    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: التدابير الدولية في مجال الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة


    المطلب الثاني: افتقار النظام المؤسساتي إلى هيكلة قانونية للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:


    يتعلـق الأمر في هذه المرحلة بالبحـث عن نقطة يلتقي فيها النظـام المؤسساتي الأردني في ميدان حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة مع الاتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية هذه الحقوق، حيث نبحث في جوهر هذا النظام عن مدى وجود مؤسسة، أو هيئة عامة سعت في محتواها إلى تحقيق الغايات التي رمت إليها اتفاقية (تربس) واتفاقية (برن)، وغيرها من الاتفاقيات على المستوى الدولي والإقليمي([i]).
    انطلقنا في محور الدراسة هذا من الفرض الذي مؤداه افتقار النظام المؤسساتي إلى هيكلة قانونية للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث يأتي هذا الفرض كنقيض للرؤيا التي ينطلق منها البعض في أن بنية النظام المؤسساتي انطوت على هيئة خاصة بحماية حقوق المؤلفين، وتتمثل بمكتب حماية حق المؤلف المنضوي تحت لواء دائرة المكتبة الوطنية التي تعمل تحت إشراف وزارة الثقافة ، بينما نرى خلاف ذلك، ويقع علينا عبء إثبات هذا الرأي.
    يقصد بالهيئة أو الجهة الإدارية التي تتولى مهام إدارة حقوق المؤلفين، تلك التي ينص عليها القانون، وتكون إما على شكل هيئة عامة، أو خاصة، أو شبه حكومية، وفقا لما يقتضيه القانون في جميع البلدان التي عملت بنظام الإدارة الجماعية لحقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، بحيث تكون مهمتها إدارة حقوق المؤلفين المنتمين إليها، والتصرف بها بكل ما من شأنه استئثار أصحابها بها بكل أوجه الاستغلال
    الجائزة شرعا.
    وبالرجوع إلى تجربة تلك الدول التي التزمت بالمقتضيات القانونية التي نصت عليها اتفاقية (تربس) في إطار الإدارة الجماعية لحقوق المؤلفين، نجد أن هذه الأنظمة، وإن كانت قد أجمعت على تبني نظام الإدارة الجماعية لحقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة؛ إلا أنها اختلفت فيما بينها على شكل هذه الإدارة.
    فقد تتباين أشكال الإدارة الجماعية طبقا لما إذا كان هناك إشراف حكومي عليها من عدمه، كما قد تختلف هذه الرقابة من هيئة إلى أخرى([ii]).
    وبالمقـابل، فقد تأخذ شكل إحدى هيئـات القانون الخـاص، كما هو الأمر بالنسبة إلى الشركة المدنية المؤسسة طبقا لأحكام القانون المدني، بحيث لا تنطبق عليها القواعد المقررة في القانون التجاري([iii]).
    وقد تأخذ شكل هيئة شبه عامة، كأن تكون على شكل جمعية، أو شركة، مع خضوعها لنوع من الإشراف الحكومي([iv]).
    والواقع أن كل شكل من الأشكال السابقة الذي قد تظهر عليه هذه الهيئات تحقق وجوده على أرض الواقع في عدد من البلدان ، فقد نص المشرِّع اللبناني في قانون حماية الملكية الفكرية والفنية لسنة 1999م على أن هذه الهيئات يمكن أن تتخذ شكل شركات مدنية أو جمعيات خاصة([v])، بينما تحول المشرع التونسي إلى شكل القانون العام حين نص في القانون رقم 94 – 36 الصادر في 24 /2/1994م على إنشاء هيئة عامة ذات طابع صناعي وتجاري تعمل تحت إشراف وزارة الثقافة.
    كما سار المشرِّع المغربي على ذات المنوال، وكذلك المشرِّع الجزائري حينما نص كلٌّ منهما على إنشاء مكتب وطني لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، توكل إليه مهمة إدارة الحقوق الجماعية للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة.
    وإذا كان هنالك من يرى أن اتخاذ الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في شكل هيئة عامة، يكون أكثر اتفاقا مع متطلبات الظروف الواقعية للدول النامية([vi])، حتى يتسنى لها إمكانية إدارة هذه الحقوق بصورة تحقق حماية المصالح المشروعة للمؤلفين، ولكي تكون قادرة على فرض رقابتها على شرعية استغلال المصنفات الأدبية والفنية المحمية وبالتالي تحقيق الهدف القائم أساسا على إتاحة الفرصة للاستئثار الأمثل بمصنفاتهم؛ فإن جانبا آخر ارتأى أن إدارة الحقوق الجماعية عن طريق هيأة خاصة يعد أكثر ملاءمة لتحقيق تعاون ثقافي مع أعضاء جماعة المؤلفين، ولممارسة جماعية لحماية حقوقهم([vii]).
    وبين هذه وتلك نتساءل عن طبيعة الدور الذي تقوم به بعض المؤسسات داخل الأردن، وما إذا كانت تمثل نوعا مستقلا من هيئات الإدارة الجماعية لحقوق المؤلفين، ونخص بالذكر هنا مكتب حماية حق المؤلف داخل دائرة المكتبة الوطنية.
    تجدر الإشارة بداية إلى أن دائرة المكتبة الوطنية أنشأت بموجب نظام أطلق عليه اسم نظام دائرة المكتبة الوطنية لسنة 1994([viii])، مما يقودنا إلى القول إن هذه الدائرة تُعدُّ مؤسسة عامة في بنية النظام المؤسساتي التابع لوزارة الثقافة. وقد جاءت هذه الدائرة لتصبح الخلف القانوني والواقعي لدائرة المكتبات والوثائق الوطنية، بحيث تؤول إليها جميع موجوداتها، وحقوقها كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها([ix]).
    وبينما تتكون الدائرة من تسعة أجهزة إدارية ؛ فإن مكتب حماية حق المؤلف يعد أهم هذه الأجهزة،س باعتباره الجهة الرئيسة داخل الدائرة التي تسعى إلى حماية حقوق المؤلفين والحفاظ عليها.
    إلا إن السؤال المطروح يتجسد بالقول: إلى أي حد يمكن القول إن دور هذا المكتب يرقى لأن يمارس ذات المهام التي تمارسها جمعيات، وشركات، ومكاتب الإدارة الجماعية لحقوق المؤلفين، وأصحاب الحقوق المجاورة في التشريعات المقارنة؟ وإلى أي حد يمكن القول إن هذا المكتب غطى على الفراغ التشريعي الذي ساد في قانون حق المؤلف لسنة 1992م وتعديلاته، بحيث قام بالدور الذي لم ينص عليه المشرِّع في قانون حق المؤلف؟
    للإجابة على ذلك، لا بد من الوقوف على الدور الذي يقوم به مكتب حماية حق المؤلف، ومعرفة ما إذا كان هذا الدور ينسجم وما تقوم به هيئات الإدارة الجماعية في البلدان التي تعمل بهذا النظام.
    وبالبحث في مهمة هذا المكتب نجد أنها لا تتجزأ عن الدور الأساسي الذي تقوم به دائرة المكتبة الوطنية، باعتبارها الأصل، فقد نصت على هذا الدور المادة الرابعة من النظام الأساسي للدائرة التي أوضحت بأن هذه الدائرة ترتبط بوزير الثقافة، وتتولى تنفيذ المهام التي تقع ضمن اختصاصها في نطاق السياسة العامة للثقافة في المملكة([x])، بحيث تخلو تلك المهام من أية إشارة إلى إدارة الحقوق الجماعية للمؤلفين على الإطلاق.
    وإذا كـانت تلك المهام تخلو من ممـارسة دائرة المكتبة الوطنية للإدارة الجماعية لحقوق المؤلفين، فإنه من البديهي أن يخلو نشاط مكتب حماية حق المؤلف من تلك الوظيفة، كما أن إعطاء أفراد المكتب لصلاحية ممارسة دور الضابطة العدلية في رصد كل المخالفات التي يقع فيها التعدي على حقوق المؤلفين وضبطها لا يقود إلى القول إن هذا يعد من قبيل الإدارة الجماعية لحقوق المؤلفين، سيما وأننا عرضنا للاختصاصات التي تقوم بها هيئات الإدارة الجماعية التي يعدُ من أهمها الترخيص بالمصنفات التي تتوكل بإدارتها، وتحصيل عوائد استغلالها، وتوزيعها على المنخرطين فيها وفق نسب معينة مسبقا([xi]).
    خلاصة لما سبق، نرى أن بنية النظام المؤسساتي الداعمة لحماية حقوق المؤلفين تخلو من النص على أية مؤسسة لإدارة حقوق المؤلفين داخل الأردن، ولربما يرجع السبب في ذلك إلى عدم النص على تلك الهيئات في تشريعات حق المؤلف أصلا، الأمر الذي من شأنه أن يدفعنا إلى القول إن المشرِّع الأردني قصر فعلا في حماية حقوق المؤلفين عندما تجاهل النص على هذه الهيئات، كما فعلت العديد من التشريعات المقارنة، فضلا عن أنه يكون بذلك قد خالف التزاماته الدولية التي ألقت بها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة. في حين أن أغلب التشريعات المقارنة التزمت بالحد الأدنى من الحماية المنصوص عليه في اتفاقية (تربس)، وعملت على تبني نظام شامل وقادر على إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيها.
    وإذا ما أضفنا إلى ما سبق أن قانون حماية حق المؤلف الأردني بتسميته جاء خاليا من الإشارة إلى الحقوق المجاورة، رغم أنه نص على تلك الحقوق في المادة (23)، وفي مواد أخرى منه، وبذلك يكون قد فاقم من جسامة المشكلة التي لم تعد قاصرة على عدم تبني المشرِّع لنظام الإدارة الجماعية لحق المؤلف فحسب ، وإنما كيف سيطلب من المشرِّع النص على نظام الإدارة الجماعية للحقوق المجاورة، في الوقت الذي لم يعترف بعد بهذه الحقوق مساويا بينها وبين حق المؤلف، وهذا ما لا يمكن تقبله على الإطلاق.


    ([i]) تُعدُّ الاتفاقية العربية لحماية حق المؤلف أول اتفاقية تبرمها الدول العربية في هذا الميدانه
    ، حيث وقع التوقيع عليها في 5 نوفمبر 1981م في مؤتمر من وزراء الثقافة العرب عقد في بغداد لهذه
    الغاية ، وبرغم الاتصال المباشر الذي وقع بين الجهات المعدة لهذه الاتفاقية و المنظمة العالمية للملكية الفكرية قصد أن تكون الحماية متناغمة والتزامات البلدان العربية تجاه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إلا أن هذه الاتفاقية عرفت نواقص عديدة بحيث لم ترق إلى المستوى الذي كانت تروم له البلدان العربية حينها.
    وبقـراءة نصوص هذه الاتفاقية نجدها لم تتبنَّ أية إشارة للنص على نظام الإدارة الجماعية لحق
    المؤلف وللحقوق المجاورة، ولربما يرجع السبب في ذلك إلى كون أنه لا توجد اتفاقية دولية تلزم على الدول العمل بنظام الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة: راجع: فيكتور نبهان: مقال بعنوان حقوق المؤلف في الوطن العربي في إطار التشريعات العربية والدولية، مرجع سابق، ص101. أما بعد دخول اتفاقية تربس سنة 1994 حيز التنفيذ فقد عرفت الجهود على المستوى الإقليمي العربي منحا آخر، بحيث عملت الدول العربية على وضع تشريع نموذجي أطلق عليه اسم التشريع النموذجي لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إذ تبنى صراحة لنظام الإدارة الجماعية للحقوق المالية للمؤلف ولأصحاب الحقوق المجاورة، وإذا كان هذا التشريع النموذجي حصيلة الجهود المضنية التي بذلتها المنظمة العربية للتربية والثقافة العلوم قصد حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة على المستوى العربي، فقد سعت المنظمة إلى إعادة النظر بتلك الحماية لتتماشى والمستجدات التي ظهرت في ميدان حق المؤلف، سيما بعد إبرام اتفاقية (التربس) سنة 1994، وإحالتها على اتفاقية برن لسنة 1971 وتعديلاتها لحماية المصنفات الأدبية والفنية، واتفاقية روما لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة سنة 1961، والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، الأمر الذي جعل من الدور الذي تقوم به الاتفاقية العربية لحماية حق المؤلف لا يعدو أن يكون سوى دورٍ هامشيٍ لا يحقق الغاية الرامية إلى حماية حقوق المؤلف، لذا جاء التشريع النموذجي ليسد هذا الفراغ التشريعي وليغطي كافة جوانب الحماية، سواء بالنسبة للمؤلفين، أو بالنسبة لأصحاب الحقوق المجاورة، حيث تم إقراره من قبل وزراء الثقافة العرب في الوطن العربي وذلك في الدورة الحادي عشرة لمؤتمرهم المنعقد في الشارقة سنة 1998.
    لقد سعى التشريع من خلال أسلوب الإدارة الجماعية إلى التيسير على الجمهور ودعما لأصحاب الحقوق حتى يتسنى لهم تحصيل حقوقهم المالية والاستئثار الإيجابي بمصنفاتهم
    والجدير بالذكر أن هذا التشريع منح هذه الجمعيات أهلية التقاضي باسمها في شأن مصنفات الأعضاء فيها، بينما نجده قد أناط بها مهمة استغلال المصنفات المعهود إليها إدارتها ومنح التراخيص بشأنها بما يعود بالنفع على أصحابها، فضلا عن قيامها بتوزيع صافي ما يتم تحصيله من مبالغ على أعضائها كلا بنسبة مستحقاته لديها.
    وعطفا على ما سبق فقد أناط التشريع بوزير العدل في البلد المعني وبناء على تتسيب من الوزير المختص سلطة القرار بتحديد مندوبي الجمعيات المعنية بتحصيل الحقوق المالية للمؤلفين وفناني الأداء، ومنتجي التسجيلات الصوتية، وهيئات الإذاعة ، الذين يكون لهم صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا التشريع، حيث يترتب على ذلك آثار إيجابية تكمن في مضمونهـا في حسن تنفيـذ
    هذا التشريـع طبقا للقوانين المعمول بها داخل الدولة المعنية، وإذا كان هذا التشريع قد جاء بنظام
    متكامل للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فإن ما يؤخذ عليه هو أنه جعل مسألة التنازل من قبل المؤلفين أو أصحاب الحقوق المجاورة إلى هذه الهيئات مسألة جوازية، بخلاف اتفاقية (التربس) التي ألزمت الدول بتنظيم هذه الجمعيات أو الهيئات ، بحيث أضحى الانضمام إليها بمقتضى هذه الاتفاقية مسألة إجبارية وليست جوازية كما هو حال التشريع النموذجي العربي. راجع: إبراهيم أحمد إبراهيم: الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف مع التطبيق على الأساليب التكنولوجية الحديثة (التوابع الصناعية وشبكات المعلومات)، مرجع سابق، ص227.

    ([ii]) إبراهيم أحمد إبراهيم: الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف مع التطبيق على الأساليب التكنولوجية الحديثة (التوابع الصناعية وشبكات المعلومات)، مرجع سابق، ص 75.

    ([iii]) محمود لطفي: الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، بحث مقدم إلى اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم (إليكو – أيسيسكو) ، الندوة الوطنية حول حماية حقوق المؤلف، القاهرة، 19-23 يونيو 1993م، ص2.

    ([iv]) إبراهيم أحمد إبراهيم : الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف مع التطبيق على الأساليب التكنولوجية الحديثة (التوابع الصناعية وشبكات المعلومات)، مرجع سابق، ص 76.

    ([v]) غسان رباح: مرجع سابق، ص 69

    ([vi]) إبراهيم أحمد إبراهيم : مرجع سابق، ص76.

    ([vii]) سارت على هذا المنوال مختلف الدول المتقدمة، ونذكر من هذه الهيئات التي ظهرت على شكل جمعيات خاصة (SACEM) في فرنسا و(ASCAF) في الولايات المتحدة الأمريكية، و(PRS) في المملكة المتحدة....إلخ.

    ([viii]) المنشور على الصفحة 300 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3951 تاريخ 16/2/1994م صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

    ([ix]) المادة (3) من نظام دائرة المكتبة الوطنية لسنة 1994 .

    ([x]) تنص المادة الربعة من نظام دائرة المكتبة الوطنية بالقول" ترتبط الدائرة بالوزير وتتولى تنفيذ المهام التي تقع ضمن اختصاصها في نطاق السياسة العامة للثقافة في المملكة وتقوم في سبيل تحقيق ذلك بما يلي :
    أ- اقتناء النتاج الفكري الوطني الذي يصدر في المملكة أو خارجها، وتنظيمه، والتعريف به .
    ب- جمع الكتب والمخطوطات والمطبوعات الدورية والمصورات والتسجيلات والأفلام المصورة
    وحفظها، وغيرها مما له علاقة بالتراث الوطني بخاصة، وبالوطن العربي بعامة وما يتصل بالحضارة العربية الإسلامية والتراث الإنساني .
    ج- جمع الوثائق الموجودة لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة، والوثائق المتعلقة
    بالمملكة، والوثائق الشخصية، وحفظها، وتنظيمها، ونشرها وفق أحكام هذا النظام .
    د- القيام بمهام الإيداع وأعماله وفقاً لأحكام قانون حماية حق المؤلف، ونظام إيداع المصنفات المعمول بهما.
    هـ- إصدار الببلوغرافيا الوطنية، وتنظيم الفهرس الموحد .
    و- نشر الفهارس، والأدلة، والببلوغرافيات المتخصصة، والموضوعية، وتسهيل استعمالها والإفادة منها.
    ز- الإشراف على المكتبات العامة، والتنسيق فيما بينها، ووضع المعايير المكتبية بما يساعد على تحسين مستوى المكتبات في المملكة، وتطوير الخدمات المكتبية، والتخطيط لإنشاء مكتبات جديدة.
    ح- تقديم الخدمات المكتبية والمعلوماتية للباحثين، والدارسين المستفيدين من مقتنيات الدائرة .
    ط- تقديم خدمات التصوير، والإعارة المتبادلة على المستوى الوطني، والقيام بها على المستويين: العربي والدولي.
    ي- تنظيم المؤتمرات، والندوات، والحلقات العلمية والدراسية المتعلقة بالمكتبات والتوثيق، وإقامة معارض الكتب والوثائق، والمشاركة فيها سواء داخل المملكة أو خارجها .
    ك- تنظيم برامج الإهداء، والتبادل، وتوزيع المكررات داخل المملكة، وإبرام وتنفيذ اتفاقيات الإهداء والتبادل مع المكتبات والمؤسسات العربية والدولية .
    ل- إقامة علاقات تعاون مع المكتبات الوطنية، ومراكز الوثائق والتوثيق في الدول العربية والإسلامية والأجنبية، والمنظمات المتخصصة في مجال المكتبات والوثائق والتوثيق .

    ([xi]) تنص المادة (36) من قانون حق المؤلف الأردني رقم (22) لسنة 1992م بالقول":
    أ- يعدُّ موظفو مكتب حماية حق المؤلف في دائرة المكتبة الوطنية المفوضين من قبل الوزير من رجال الضابطة العدلية، وذلك أثناء قيامهم بتنفيذ أحكام هذا القانون.
    ب- إذا وجدت أي شبهة تشير إلى ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون في أي محل يتولى طبع المصنفات، أو نسخها، أو إنتاجها، أو توزيعها، فيحق لموظفي مكتب حماية حق المؤلف تفتيش هذا المحل، وحجز النسخ، وجميع المواد المستعملة في ارتكاب تلك المخالفات، وإحالتها مع مرتكبيها إلى المحكمة، وللوزير حق الطلب من المحكمة بإغلاق المحل".


    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: التدابير الدولية في مجال الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة


    الخاتمـة:

    عرضنا في هذه الدراسة لمشكلة هامة عرفها قانون حماية حق المؤلف الأردني، تمثلت ببحث المركز القانوني لنظام الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الاتفاقيات الناظمة لحقوق الملكية الأبية والفنية، وكذلك معرفة الحد الذي عمل فيه المشرع الأردني بالنسبة لهذا النظام، فضلا عن معرفة أهمية الإدارة الجماعية لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بالنسبة للمصنفات الأدبية والفنية، وأخيراً، معرفة الصور التي تظهر عليها هذه التدابير في مجال إدارة تلك الحقوق والآثار المترتبة عليها.
    وبالرجوع إلى نصوص القانون الأردني من جهة، وبالوقوف على نصوص التشريعات المقارنة من جهة أخرى، ومقارنة هذه المواقف مع ما تضمنته الاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الملكية الأدبية والفنية، سواء تعلق الأمر باتفاقية (برن) لحماية الملكية الأدبية والفنية، أو باتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية في شقها المتعلق بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ، فقد توصلنا إلى النتائج التالية:
    أولاً : إن نظام الإدارة الجماعية لحقوق المؤلفين المالية، والمعنوية، ولحقوق المؤدين، ومنتجي التسجيلات الصوتية، والفيديوغرامات، وهيئات الإذاعة والتلفزيون يعدُّ من الأنظمة التي نصت عليها صراحة الاتفاقيات الدولية ، سواء منها اتفاقية (برن)، أو اتفاقية (تربس)، باعتباره إحدى الوسائل أو الآليات التي تسهم في رعاية أصحاب تلك الحقوق، وحماية مصالحهم المالية والأدبية.
    ثانياً : إن العمل بنظام الإدارة الجماعية يعدٌّ لازما على كل الدول الأعضاء في اتفاقية (تربس)، وذلك بالاستناد إلى نص المادة الأولى منها التي تلزم الدول الأعضاء بعدم النزول عن الحد الأدنى من الحماية المنصوص عليها فيها، وعلى اعتبار أنها نصت على نظام الإدارة الجماعية صراحة في المادة (67) منها، فإنه يصبح من الواجب على جميع البلدان النص في قوانينها على نظام الإدارة الجماعية.
    ثالثـاً: إن العمل بنظام الإدارة الجماعية لحقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة مرده التطور التقني الكبير، والانتشار الواسع للوسائل التقنية الحديثة ،الذي أدى إلى سهولة انتقال المصنفات العائدة إلى أصحاب تلك الحقوق إلى خارج الحدود الوطنية التي حدث فيها العرض أو الأداء، مما يصعب معه على أصحاب هذه الحقوق مراقبة انتاجاتهم الأدبية والفنية، فضلا عما رتبه من أوجه غير مسبوقة للنيل من حقوق الأدباء، والفنانين، والافتآت على مصالحهم الأدبية والمالية، الأمر الذي لم يجد معه المشرع الوضعي بدا من العمل على إناطة صلاحيات واسعة بهيئات للإدارة الجماعية لتلك الحقوق ، قادرة على ممارسة نشاطاتها في ضوء ما يرسمه لها القانون.
    رابعاً: يكفل نظام الإدارة الجماعية للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة إدارة حقوقهم المالية المنصوص عليها في قانون حماية حق المؤلف، والدفاع عن الحقوق المعنوية ضد أي اعتداء على هذه الحقوق في أي مكان في العالم، سيما وإن هذه الإدارات غالبا ما تلجأ إلى التعاقد مع إدارات مماثلة في بلدان مختلفة قصد تبادل حماية حقوق أفرادها في تلك البلدان التي لا تستطيع ممارسة سلطاتها فيها، فضلا عن تبادل التحصيل والمعاملة بالمثل، كما هو الشأن بالنسبة للعقد المبرم بين الجمعية المصرية وجمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى الفرنسية، الذي تعد الجمعية المصرية بموجبه ممثلة للجمعية الفرنسية في مصر، والعكس بالنسبة للجمعية المصرية في فرنسا بشأن تراخيص الأداء العلني للمصنفات الموسيقية.
    خامساًَ: خلو قانون حماية حق المؤلف الأردني من النص على نظام الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، خلافا لما ذهبت إليه معظم التشريعات المقارنة في البلدان الأعضاء في اتفاقية (التربس)، غافلا في ذلك ما ذهبت إليه هذه الاتفاقية من إلزام البلدان الأعضاء بالعمل بهذا النظام .
    سادساً: افتقار النظام المؤسساتي الأردني إلى أية جهة وطنية -كيفما كان شأنها- متخصصة بإدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
    سابعاً: اقتصار تسمية المشرِّع الأردني للقانون الناظم للحقوق الأدبية والفنية على حق المؤلف في الوقت الذي اعتد فيه، ضمنا، بحقوق المؤدين، ومنتجي التسجيلات، وهيئات الإذاعة ، مما يعني أن عدم دقة تسمية القانون إنما ينصرف إلى مساواة المشرع بين أصحاب هذه الحقوق ، في الوقت الذي لم تفعله جميع الاتفاقيات و التشريعات المقارنة. ولعل ما يؤكد ذلك هو أن نظام الإدارة الجماعية المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية يهدف أصلا إلى تحصيل عوائد الاستغلال المادي لحقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، التي تتسم بكونها مختلفة أصلا بحكم الاختلاف الجوهري في طبيعة تلك الحقوق، وإعطاء الأهمية للمؤلفين الذين لولاهم لما أمكن الحديث عن الحقوق المجاورة لكونها لا ترد أصلا إلا على مصنفات أصيلة.
    واستنادا إلى هذه النتائج فإننا نوصي بما يلي:
    أولاً : تضمين قانون حماية حق المؤلف الأردني نصاً صريحاً يقضي بوجوب إنشاء هيئات، وإدارات، للحقوق الجماعية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة.
    ثانياً : تحديد شكل هذه الإدارات بمكتب وطني، وذلك لإضفاء الصبغة العمومية على عملها، وإعطائها مكانة خاصة، كما هو الشأن بالنسبة للمكتب الوطني لحقوق المؤلف في كل من المغرب والجزائر.
    ثالثاً : تنظيم المشرّع الأردني للعلاقة بين هيئات الإدارة الجماعية والمؤسسات الوطنية الراعية لحماية المصنفات الأدبية والفنية، بربط تلك الهيئات بوزارة الثقافة، بما يضمن لهذه الأخيرة سلطة الإشراف والتوجيه لعمل تلك الإدارات.
    رابعاً: تحديد المشرّع لنطاق اختصاصات تلك الهيئات، وكذلك الواجبات المنوطة بها، والحقوق المترتبة عليها في علاقاتها مع المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، وذلك بما يضمن حماية الغرض الذي أنشأت من أجله تلك الهيئات، والمتمثل أصلا في حماية حقوق المنخرطين فيها، من مؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة.
    خامساً: تضمين المشرّع لنص صريح يقضي بإلزامية انخراط المؤلفين وأصحاب الحقوق
    المجاورة في تلك الهيئات تحقيقا للغاية التي أنشأت من أجلها.
    سادساً: تعديل تسمية قانون حماية حق المؤلف الأردني إلى قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ، وأسوة بالتشريعات المقارنة، وذلك للتأكيد على الاختلاف الجوهري بين تلك الحقوق من جهة، وتماشيا مع المادة الأولى من اتفاقية (روما) لحماية حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، التي تقر بحماية تلك الحقوق بما لا يضر بحقوق المؤلفين من جهة أخرى.
    أخيراً: نرى أنه في حال الأخذ بهذه التعديلات فإن المشرّع الأردني يكون قد حقق نتيجتين هامتين، من الناحية الشكلية والموضوعية، فإذا كان شكلا قد ضمن نصوصه لما يوازن العمل بالمقتضيات القانونية التي تضمنتها اتفاقية (تربس) والتي دعت البلدان الأعضاء إلى عدم النزول عن الحد الأدنى من الحماية المقررة بنصوصها، فإنه يكون من الناحية الموضوعية، قد سد أحد أبواب الفراغ التشريعي في واحدة من القضايا الهامة في مجال حماية حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، وعمل على ترسيخ حماية فعالة لحقوق هؤلاء بما يضمن لمؤسسة حق المؤلف الاستمرارية في مجال تشجيع الإبداع، وتحفيزه في مختلف المجالات الأدبية والفنية.
    وإذا كنا في هذه الدراسة قد أوضحنا نطاق التدابير الدولية في ميدان الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، وبينا الجانب التطبيقي في إطار تبني التشريعات الوطنية لتك التدابير من عدمه، والآثار المترتبة على ذلك، سواء على الحقوق المحمية، أو على علاقة الدولة بمحيطها الدولي وضرورة وفائها بالتزاماتها الدولية، فإننا نتمنى على الباحثين من بعدنا إكمال ما توصلت إليه هذه الدراسة المتواضعة، وذلك بالبحث عن مشكلات الإدارة الجماعية للمصنفات الفنية ، لما تثيره هذه الأخيرة من تساؤلات كبيرة سيما في إطار التحصيل والتوزيع لعوائد المصنفات السينمائية باعتبارها تنطوي على حقوق أصيلة ومجاورة في آن معا.


    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #11
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: التدابير الدولية في مجال الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة


    قائمة المصادر والمراجع: المراجع باللغة العربية: أولاً: الاتفاقيات الدولية والقوانين والأنظمة: · اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية – وثيقة باريس المؤرخة في 24 يوليو 1971 والمعدلة في 2 أكتوبر 1979 – نص رسمي باللغة العربية . المنظمة العالمية للملكية الفكرية – جنيف 1990 – منشورات الويبو رقم (A) 287 الويبو 1990. · اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) لسنة 1994. · الاتفاقية العربية لحماية حق المؤلف الموقع عليها في بغداد بتاريخ 5 نوفمبر 1981. · قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 منشور على الصفحة رقم 684 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3821 بتاريخ 16/4/1992. · قانون حماية الملكية الأدبية والفنية اللبناني رقم (57) لسنة 1999. · ظهير رقم 20.00.1 المغربي الصادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) الخاص بتنفيذ القانون رقم 00.2 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. · الظهير المغربي رقم 135. 69. 1 بتاريخ 29 يوليو 1970 الخاص بحماية الحقوق الأدبية والفنية، المنشور في الجريدة الرسمية، عدد 3023- 5 شعبان 1390 الموافق 7/10/1970، ص 2447. · الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 73، السنة العاشرة. · قانون رقم 82 لسنة 2002بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري / منشور بعدد الجريدة الرسمية ، رقم (22)، في 2 يونيه 2002. · نظام إدارة المكتبة الوطنية رقم 300 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3951تاريخ 16/2/1994م صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
    ثانياً: الكتـب: · أسامة احمد بدر، بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الانترنت، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003. · إبراهيم أحمد إبراهيم، الحماية الدولية لبرامج الكمبيوتر، دار النهضة العربية 1994. الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف مع التطبيق على الأساليب التكنولوجية الحديثة (التوابع الصناعية وشبكات المعلومات)، منشورات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تحت عنوان: حقوق المؤلف في الوطن العربي في إطار التشريعات العربية والدولية، تونس، 1999. · رمزي رشاد عبد الرحمن الشيخ، الحقوق المجاورة لحق المؤلف، ط1، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، 2005. · غسان رباح، قانون حماية الملكية الفكرية والفنية الجديد مع دراسة مقارنة حول جرائم المعلوماتية، مطبعة نوفل، لبنان، 2001. · كلود كولومبييه، المبادئ الأساسية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في العالم – دراسة في القانون المقارن، ترجمة صادرة عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، يونسكو، 1995. · محمد حسام محمود لطفي، حق الأداء العلني للمصنفات الموسيقية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طبعة 1978م. . · نواف كنعان، حق المؤلف – النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، ط1، منشورات دار الثقافة، الإصدار الرابع، 2004. · نور الدين الشرقاوي الغزاوي، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ط1، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، 2002. ثالثا: الأبحاث والدراسات: · عبدالله أمين غيث، منظمة التجارة العالمية واتفاقية (TRIPS) ورقة مقدمةإلى النـدوة التي عقدت بالتعاون فيما بين المجمع العربي لحمايـة الملكية الفكريـة وغرفة التجـارة الدوليـة حول: قواعـد الملكيـة الفكرية، عمان - الأردن، 18/أيار 1998. · عبد الرؤوف قنديل، المكتب الغربي لحقوق المؤلفين، ورقة مقدمة إلى فعاليات اليوم الدراسي لمنظم بالمعهد الوطني للدراسات القضائية تحت عنوان "حماية حقوق المؤلف في المغرب – الواقع والآفاق"، الرباط، 28 أبريل 1999. · فيكتور نبهان، مقال بعنوان: حقوق المؤلف في الوطن العربي في إطار التشريعات العربية والدولية، تونس، 1999، ترجمة: د. محمد حسام محمود لطفي تحت عنوان: الاتفاقية العربية حول حقوق المؤلف لعام 1981– مقترحات للتعديل في ضوء تطور القانون الدولي لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، بدون سنة نشر، القاهرة. · صالح عبادة، الدور الاقتصادي لحقول المؤلف والحقوق المجاورة في العالم المعاصر، محاضرة تم إلقائها في الندوة العربية حول دور حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والتنمية، قطر، الدوحة، من 4–6 ديسمبر، 1995. · محمود لطفي، الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، بحث مقدم إلى اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم (إليكو –أيسيسكو)، الندوة الوطنية حول حماية حقوق المؤلف، القاهرة، 19 – 23 يونيو 1993م. المراجع باللغة الأجنبية: · ADDA.(P), ”Théorie générale des droits voisins, thèse,Universitè Paris II 1979. Kandil(A.), letter du Marco.la protection des droits des artistes interprètes ou exécutant, des producteurs de phonogramme-et des organisms de radiodiffusionau Marco, D.A.Lvr.1981,P115. قائمة المصادر والمراجع:
    المراجع باللغة العربية:
    أولاً: الاتفاقيات الدولية والقوانين والأنظمة:

    • اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية – وثيقة باريس المؤرخة في 24 يوليو 1971 والمعدلة في 2 أكتوبر 1979 – نص رسمي باللغة العربية . المنظمة العالمية للملكية الفكرية – جنيف 1990 – منشورات الويبو رقم (A) 287 الويبو 1990.
    • اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) لسنة 1994.
    • الاتفاقية العربية لحماية حق المؤلف الموقع عليها في بغداد بتاريخ 5 نوفمبر 1981.
    • قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 منشور على الصفحة رقم 684 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3821 بتاريخ 16/4/1992.
    • قانون حماية الملكية الأدبية والفنية اللبناني رقم (57) لسنة 1999.
    • ظهير رقم 20.00.1 المغربي الصادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) الخاص بتنفيذ القانون رقم 00.2 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
    • الظهير المغربي رقم 135. 69. 1 بتاريخ 29 يوليو 1970 الخاص بحماية الحقوق الأدبية والفنية، المنشور في الجريدة الرسمية، عدد 3023- 5 شعبان 1390 الموافق 7/10/1970، ص 2447.
    • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 73، السنة العاشرة.
    • قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري / منشور بعدد الجريدة الرسمية ، رقم (22)، في 2 يونيه 2002.
    • نظام إدارة المكتبة الوطنية رقم 300 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3951 تاريخ 16/2/1994م صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.


    ثانياً: الكتـب:

    • أسامة احمد بدر، بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الانترنت، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
    • إبراهيم أحمد إبراهيم، الحماية الدولية لبرامج الكمبيوتر، دار النهضة العربية 1994. الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف مع التطبيق على الأساليب التكنولوجية الحديثة (التوابع الصناعية وشبكات المعلومات)، منشورات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تحت عنوان: حقوق المؤلف في الوطن العربي في إطار التشريعات العربية والدولية، تونس، 1999.
    • رمزي رشاد عبد الرحمن الشيخ، الحقوق المجاورة لحق المؤلف، ط1، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، 2005.
    • غسان رباح، قانون حماية الملكية الفكرية والفنية الجديد مع دراسة مقارنة حول جرائم المعلوماتية، مطبعة نوفل، لبنان، 2001.
    • كلود كولومبييه، المبادئ الأساسية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في العالم – دراسة في القانون المقارن، ترجمة صادرة عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، يونسكو، 1995.
    • محمد حسام محمود لطفي، حق الأداء العلني للمصنفات الموسيقية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طبعة 1978م. .
    • نواف كنعان، حق المؤلف – النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، ط1، منشورات دار الثقافة، الإصدار الرابع، 2004.
    • نور الدين الشرقاوي الغزاوي، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ط1، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، 2002.

    ثالثا: الأبحاث والدراسات:

    • عبد الله أمين غيث، منظمة التجارة العالمية واتفاقية (TRIPS) ورقة مقدمة إلى النـدوة

    التي عقدت بالتعاون فيما بين المجمع العربي لحمايـة الملكية الفكريـة وغرفة التجـارة الدوليـة حول: قواعـد الملكيـة الفكرية، عمان - الأردن، 18/أيار 1998.

    • عبد الرؤوف قنديل، المكتب الغربي لحقوق المؤلفين، ورقة مقدمة إلى فعاليات اليوم الدراسي لمنظم بالمعهد الوطني للدراسات القضائية تحت عنوان "حماية حقوق المؤلف في المغرب – الواقع والآفاق"، الرباط، 28 أبريل 1999.
    • فيكتور نبهان، مقال بعنوان: حقوق المؤلف في الوطن العربي في إطار التشريعات العربية والدولية، تونس، 1999، ترجمة: د. محمد حسام محمود لطفي تحت عنوان: الاتفاقية العربية حول حقوق المؤلف لعام 1981– مقترحات للتعديل في ضوء تطور القانون الدولي لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، بدون سنة نشر، القاهرة.
    • صالح عبادة، الدور الاقتصادي لحقول المؤلف والحقوق المجاورة في العالم المعاصر، محاضرة تم إلقائها في الندوة العربية حول دور حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والتنمية، قطر، الدوحة، من 4–6 ديسمبر، 1995.
    • محمود لطفي، الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، بحث مقدم إلى اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم (إليكو –أيسيسكو)، الندوة الوطنية حول حماية حقوق المؤلف، القاهرة، 19 – 23 يونيو 1993م.

    المراجع باللغة الأجنبية:

    • ADDA.(P), ”Théorie générale des droits voisins, thèse,Universitè Paris II 1979.

    Kandil(A.), letter du Marco.la protection des droits des artistes interprètes ou exécutant, des producteurs de phonogramme-et des organisms de radiodiffusion au Marco, D.A.Lvr.1981,P115.


    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #12
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: التدابير الدولية في مجال الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة


    الهوامش

    ([1]) إبراهيم أحمد إبراهيم، الحماية الدولية لبرامج الكمبيوتر، دار النهضة العربية 1994، صفحات متفرقة.
    ([1]) إبراهيم أحمد إبراهيم : الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف مع التطبيق على الأساليب التكنولوجية الحديثة (التوابع الصناعية وشبكات المعلومات) منشورات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تحت عنوان: حقوق المؤلف في الوطن العربي في إطار التشريعات العربية والدولية، تونس 1999، ص 74.
    ([1]) نواف كنعان : حق المؤلف – النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، منشورات دار الثقافة، الطبعة الأولى- الإصدار الرابع2004، ص176.
    ([1]) غسان رباح : قانون حماية الملكية الفكرية والفنية الجديد مع دراسة مقارنة حول جرائم المعلوماتية، مطبعة نوفل: لبنان2001، ص 69.
    (5) BAUTISTA(E.)‘The Advantages of collective Rights Management for Authers And other Rights Holders in the Digitan Enveronment’ International UNESCO Symposium on Copyright and Communication in the information society ,Paris, UNESCO publishing.
    نقلا عن : نواف كنعان، حق المؤلف، مرجع سابق، ص176.
    ([1]) إبراهيم أحمد إبراهيم: الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف مع التطبيق على الأساليب التكنولوجية الحديثة (التوابع الصناعية وشبكات المعلومات)، مرجع سابق، ص73.
    ([1]) محمد حسام محمود لطفي: حق الأداء العلني للمصنفات الموسيقية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة1978م. ، ص205.
    ([1]) فيكتور نبهان: مقال بعنوان: حقوق المؤلف في الوطن العربي في إطار التشريعات العربية والدولية، تونس 1999، ترجمة د. محمد حسام محمود لطفي تحت عنوان : الاتفاقية العربية حول حقوق المؤلف لعام 1981 – مقترحات للتعديل في ضوء تطور القانون الدولي لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة،بدون سنة نشر، القاهرة، ص101 وما بعدها.
    ([1]) إبراهيم أحمد إبراهيم : الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف مع التطبيق على الأساليب التكنولوجية الحديثة (التوابع الصناعية وشبكات المعلومات)، مرجع سابق، ص 74.
    ([1]) رمزي رشاد عبد الرحمن الشيخ: الحقوق المجاورة لحق المؤلف،دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، الطبعة الأولى 2005، ص266.
    ([1]) وثيقة الويبو رقم / (A)157.
    ([1]) يطلق على هذه المقتضيات بالشروط أو الإجراءات الإدارية، حيث تختلف هذه الإجراءات من بلد إلى آخر، فبينما تجد بعض التشريعات تنص صراحة عليها ضمن القوانين الناظمة لحقوق الملكية الأدبية والفنية أو بمقتضى قوانين خاصة بها، نجد أن دولا أخرى تجاهلت النص عليها أصلا غير آبهة بما يترتب على أصحاب الحقوق الأدبية والفنية من آثار. ومن الدول التي تضمنت تشريعاتها النص على هذه الإجراءات نجد المشرع اللبناني ،حيث اشترط المشرع على كل جمعية أو شركة تنوي القيام بإدارة الحقوق الجماعية ، أن تعمل وقبل كل شيء على إيداع تصريح العلم والخبر لدى وزارة الثقافة والتعليم العالي بالإضافة إلى تصريح بمعلومات تتناول:
    1- نسخة عن نظام الجمعية الداخلي أو النظام التأسيسي للشركة.
    2- اسم المدير المسئول وعنوانه.
    3- عدد المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الذين أوكلوا إلى الجمعية أو إلى الشركة أمر إدارة حقوقهم وجباية التعويضات العائدة لهم.
    4- نسخة عن الوكالات المنظمة من المؤلفين، أو أصحاب الحقوق المجاورة، أو خلفائهم العموميين، أو الخصوصيين لمصلحة الجمعية أو الشركة.
    5- مدة الوكالات المنظمة.
    6- كيفية توزيع المبالغ المحصلة.
    7- الموازنة السنوية.
    راجع : د. غسان رباح: قانون حماية الملكية الفكرية والفنية الجديد، مرجع سابق، ص 69-70.
    ([1]) مثالها: “L'ADAMI” “Société civil pour l'administration des droit des artistes et musicians interprétés”: وهذه الإدارة أنشأت سنة 1955 وذلك إدارة حقوق فناني الأداء البارزين الذين تظهر أسماؤهم على المصنفات المحمية او المصنفات السمعية البصرية...إلخ، راجع : د. رمزي رشاد ، مرجع سابق، ص 268.
    ([1]) نذكر منها على سبيل المثال :"La PROCIREP” “Société ciile pour la perception et la rpartition des droits de representation publique des films cinmatographique” والواقع أن هذه الإدارة أنشئت عام 1975 لممارسة حقوق نشر الأفلام بواسطة التلفاز أو أي وسيلة أخرى من الوسائل السمعية البصرية مثل السينما، راجع: رمزي رشاد ، مرجع سابق،
    ص270.
    ([1]) أسامة احمد بدر: بعض مشكلات تداول المصنفات عبر الانترنت، دار النهضة العربية- القاهرة، الطبعة الثانية، 2003، ص138.
    ([1]) رمزي رشاد الشيخ، مرجع سابق، نفس الصفحة.
    ([1]) نواف كنعان: حق المؤلف – النماذج المعصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، مرجع سابق، ص175.
    ([1]) اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية – وثيقة باريس المؤرخة في 24 يوليو 1971 والمعدلة في 2 أكتوبر 1979 – نص رسمي باللغة العربية . المنظمة العالمية للملكية الفكرية – جنيف 1990 – منشورات الويبو رقم (A) 287 الويبو 1990. والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية عرفت تطورا تاريخيا قبل أن تتبلور الفكرة كاتفاقية مكتملة، حيث سبقتها عدة إرهاصات أولية لوضع قانون يحمي الملكية الأدبية والفنية بين الدول، إذ انطلقت الفكرة مبدئيا من وضع قانون موحد تعتمده الدول إلا أنه أعيد النظر في هذه الفكرة وسارت الجهود إلى التفكير في اتفاقية توحد مسألة تنازع القوانين بين الدول، وهكذا فقد تمسكت الجمعية الأدبية والفنية برعاية الأديب الفرنسي (فيكتور هيجو) ببرنامج حددت أسسه في مؤتمر روما سنة 1882 على أساس حماية الملكية الأدبية والفنية بين الدول، ثم دعم بوثيقة حضر لها من طرف لجنة فرنسية ، وتم عقد مؤتمر ببرن في سويسرا سنة 1886 إذ وقعت على هذه الوثيقة عشر دول في البداية بينما يزيد الآن عدد الدول المشاركة على ست وسبعين دولة: راجع : نور الدين الشرقاوي الغزاوي: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مطبعة فضالة – المحمدية- المغرب، الطبعة الأولى 2002 ، ص 47.
    ([1]) نور الدين الشرقاوي الغزاوي: المرجع السابق، ص48 -49.
    (20) ADDA.(P) :”Théorie générale des droits voisins, thèse,Universitè paris II 1979, p.359 - 480.
    (21) Kandil(A.) : letter du Marco.la protection des droits des artistes interprètes ou exécutant, des producteurs de phonogramme – et des organisms de radiodiffusion au Marco,D.A.Lvr.1981,P115.
    كذلك راجع: رمزي رشاد الشيخ: مرجع سابق، ص 46-47. راجع أيضا: صالح عبادة: الدور الاقتصادي لحقول المؤلف والحقوق المجاورة في العالم المعاصر، محاضرة تم إلقائها في الندوة العربية حول دور حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والتنمية ، قطر، الدوحة، من 4 - 6 دسنبر 1995، ص 653.
    ([1]) ورد النص على هذه الإحالة في نص المادة (9/1) من اتفاقية التربس والتي ورد فيها القول
    "1- تلتزم البلدان الأعضاء بمراعاة الأحكام التي تنص عليها المواد من 1 وحتى 21 من معاهدة برن (1971م) وملحقها، غير أن البلدان الأعضاء لن تتمتع بحقوق، ولن تتحمل التزامات بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في المادة 6 مكررة من معاهدة برن أو الحقوق النابعة عنها".
    ([1]) تعتبر اتفاقية التربس من الاتفاقيات الهامة في ميدان تنظيم حقوق الملكية الفكرية بشقيها الصناعية والتجارية من جهة، والأدبية من جهة أخرى، وقد أبرمت هذه الاتفاقية في 15/4/1994 وذلك إثر التوقيع على الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية، حيث شكلت جزءا هاما من هذه الاتفاقية حين تم طرحها في مفاوضات التجارة العالمية الرامية إلى تعديل الاتفاقية العامة للتجارة
    (GATT) وذلك في نهاية دورة طوكيو منذ (1973) وحتى (1979)، ورغم الخلافات بين الدول النامية والمتقدمة على شكل هذا الاتفاق ومضمونة، فقد استكمل في جولة "الأورجواي"
    (آخر جولات التجارة العالمية التي تمخض عنها التوقيع على منظمة التجارة العالمية) حيث ظهر في صورة اتفاق لمعالجة "الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية"، وتم على ضوئه اتخاذ تدابير هامة قصد مساعدة الدول النامية على سن تشريعاتها وتوحيدها بالقدر الذي يلزم في تطبيق هذا الاتفاق، وجمع هذا الاتفاق في طياته بين معظم الاتفاقات الدولية في ميدان حماية الحقوق الفكرية، وأهمها اتفاقية باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية واتفاقية "بيرن" لسنة 1886 لحماية حقوق الملكية الأدبية والفنية": راجع: عبد الله أمين غيث: منظمة التجارة العالمية واتفاقية (TRIPS) ورقة مقدمة إلى الندوة التي عقدت بالتعاون فيما بين المجمع العربي لحماية الملكية الفكرية وغرفة التجارة الدولية حول: قواعد الملكية الفكرية، عمان-الأردن، 18/أيار 1998. والجدير بالذكر أن الأردن انضم إلى الاتفاقية بتاريخ 17/12/1999 في جنيف بوثيقة الانضمام رقمWT/ACC/JOR/33 وصادق على انضمامه في أبريل 2000م. منشور على الجريدة الرسمية رقم 4415 بتاريخ 24/2/2000م.
    ([1]) تنص المادة الأولى من اتفاقية التربس بالقول: " تلتزم البلدان بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. ويجوز للبلدان الأعضاء، دون إلزام، أن تنفذ ضمن قوانينها ما يتيح حماية أوسع من التي تتطلبها هذه الاتفاقية ، شريطة عدم مخالفة هذه الحماية لأحكام هذه الاتفاقية. وللبلدان الأعضاء حرية تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في إطار أنظمتها وأساليبها القانونية".
    ([1]) نصت على ذلك المادة (14) من اتفاقية التربس في فقراتها (1،2،3) التي جاء فيهما القول:
    1- فيما يتعلق بتسجيل أعمال المؤدين في تسجيلات صوتية، يحق للمؤدين منع الأفعال التالية التي تتم دون ترخيص منهم: تسجيل أدائهم غير المسجل، وعمل نسخ من هذه التسجيلات. كما يحق لهم منع الأفعال التالية دون ترخيص منهم: بث أدائهم الحي على الهواء بالوسائل اللاسلكية ونقله للجمهور. 2- يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق إجازة النسخ المباشر، أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية، وبحق منعه. 3- يحق لهيئات الإذاعة منع الأفعال التالية عندما تتم دون ترخيص منها: تسجيل البرامج الإذاعية وعمل نسخ من هذه التسجيلات، وإعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي، ونقل هذه المواد للجمهور بالتلفزيون. وحيث لا تمنح البلدان الأعضاء هذه الحقوق لهيئات الإذاعة، تلتزم بمنح مالكي حقوق المؤلف على المادة موضوع البث إمكانية منع الأفعال المذكورة أعلاه، مع مراعاة أحكام معاهدة برن (1971م)".
    ([1]) إبراهيم أحمد إبراهيم: الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف مع التطبيق على الأساليب التكنولوجية الحديثة (التوابع الصناعية وشبكات المعلومات)، مرجع سابق،ص74.
    ([1]) إبراهيم أحمد إبراهيم : الحماية الدولية لبرامج الكمبيوتر، مرجع سابق، صفحات متفرقة.
    ([1]) نصت على ذلك المادة 3/ب/8 من قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته، حيث ورد فيها القول:"تشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة، أو الصوت، أو الرسم، أو التصوير، أو الحركة وبوجه خاص ..... برامج الحاسوب سواء كانت بلغة المصدر، أو بلغة الآلة".
    (29) BAUTISTA,E, The advantages of collective Rights Managenment for Authers and others Rights Holders in the Digital Environment” op cit :
    نقلا عن: نواف كنعان، حق المؤلف، مرجع سابق، ص176.
    ([1]) قانون حماية الملكية الأدبية والفنية اللبناني رقم (57) لسنة 1999.
    ([1]) نواف كنعان: حقوق المؤلف – النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، مرجع سابق، ص177.
    ([1]) نصت على هذه الصلاحيات المادة (67) من قانون حماية الملكية الفكرية اللبناني .
    ([1]) غسان رباح: قانون حماية الملكية الفكرية والفنية الجديد، مرجع سابق، ص71.
    ([1]) غسان رباح، المرجع السابق، ص72.
    ([1]) إبراهيم أحمد إبراهيم: الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف مع التطبيق على الأساليب التكنولوجية الحديثة (التوابع الصناعية وشبكات المعلومات)، مرجع سابق، ص 75.
    ([1]) ظهير شريف رقم 20.00.1 الصادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) الخاص بتنفيذ القانون رقم 00.2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
    ([1]) جاء هذا النص استمرارا لما ورد في المادة (53) من ظهير 29 يوليو لسنة 1970، الذي كان بدوره استمرارا لما صدر في مرسوم 8 مارس لسنة 1965م، حيث جاء في الفصل الثالث من هذا المرسوم القول" يتولى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين زيادة على الاختصاصات المخولة سابقا للمكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين الموجودة حالا واستقبالا، كما يدير داخل تراب المملكة شؤون مصالح مختلف الشركات الأجنبية للمؤلفين في نطاق الاتفاقيات والآفاق المبرمة". ةراجع: محمد الأزهر: حماية حقوق المؤلف في القانون المغربي – دراسة مقارنة-، مرجع سابق، ص334.

    ([1]) محمد الأزهر، المرجع السابق، ص 335.
    ([1]) محمد الأزهر، المرجع السابق، ص339. كذلك راجع: عبد الرؤوف قنديل: المكتب الغربي لحقوق المؤلفين، ورقة مقدمة إلى فعاليات اليوم الدراسي المنظم بالمعهد الوطني للدراسات القضائية تحت عنوان: "حماية حقوق المؤلف في المغرب – الواقع والآفاق"، الرباط 28 أبريل 1999،
    ص61-77.
    ([1]) ذلك أن الحق الأدبي بالنسبة لأصحاب الحقوق المجاورة مقصور فقط على فناني الأداء ، بحيث لا يمكن تصور منتجي التسجيلات الصوتية يتمتعون بالحقوق الأدبية لكون أعمالهم لا تعدوا أن تكون أعمال تقنية تتمثل في تثبيت الأداءات على دعامات مادية (أشرطة الكاسيت مثلا)، كما لا يمكن تصور تمتع هيئات الإذاعة التي يقتصر دورها على البث الإذاعي أو التلفزي بهذه الصفة، وإن كان يعترف لها بالحقوق المالية كما هو ثابت في نصوص القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة: راجع : كلود كولومبييه، المبادئ الأساسية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في العالم
    – دراسة في القانون المقارن، ترجمة صادرة عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، يونسكو 1995، ص 131-132-133.
    ([1]) الفصل 24 من ظهير رقم 135. 69. 1 بتاريخ 29 يوليو 1970 الخاص بحماية الحقوق الأدبية والفنية، المنشور في الجريدة الرسمية، عدد 3023- 5 شعبان 1390 الموافق 7 أكتوبر 1970، ص2447.
    ([1]) الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 73، السنة العاشرة.
    ([1]) بموجب الفصل (31) من ذات القانون فإن هذه الجمعية تتكون من المؤلفين والملحنين قصد العمل على رعاية حقوق المؤلفين والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية.
    ([1]) إبراهيم أحمد إبراهيم : الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف مع التطبيق على الأساليب التكنولوجية الحديثة (التوابع) الصناعية وشبكات المعلومات)، مرجع سابق، ص77.
    ([1]) الأحرف الأولى لاسم جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين باللغة الفرنسية.
    ([1]) قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية والذي تم بمقتضاه إلغاء القوانين التالية:
    أ- القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية.
    ب- القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية، عدا إحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتبارا من أول يناير سنة 2005.
    ج- القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حق المؤلف.
    كما ألغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
    ([1]) نواف كنعان: حق المؤلف – النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، مرجع سابق،
    ص177.
    ([1]) نواف كنعان: المرجع السابق، ص177-178.
    ([1]) نذكر من بين القضايا التي ثبت فيها قدرة هذه الجمعيات على حماية المنتمين إليها من المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، تلك التي نظرتها محكمة الجيزة الابتدائية سنة 1991 بخصوص مطعم المشربية؛ فقد فوجئت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين "ساسيرو" بأحد المطاعم ويدعى المشربية يقوم باستعمال المصنفات الموسيقية والغنائية المصرية والأجنبية والداخلة في نطاق حماية جمعيات المؤلفين والملحنين في أنحاء العالم وذلك عن طريق أداء بعازفين وآخر مسجل بتسجيلات صوتية. وإزاء فشل محاولات الجمعية في الحصول على حقوقها رضاء رفعت دعواها إلى القضاء مطالبة بها. انحصر دفاع المدعى عليه في عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، حيث أن المختصم ليس هو المدير المسئول. ردت (ساسيرو) على ذلك بأن طلبت أجلا أدخلت فيه المدير المسؤول الذي حدده المطعم في دفاعه، وتمسكت بانتهاك إدارة المطعم لحق المؤلف في تقرير نشر مصنفه حيث يملك وحده تحديد توقيت النشر وطريقته ومكانه. قضت المحكمة بعد أن أكدت انعقاد الخصومة صحيحة بإدخال المدير المسؤول بأحقية المؤلف وحده في تقرير نشر مصنفه، وبررت ذلك بأن "ما نصت عليه تلك المادة هو من أهم مشتملات الحق الأدبي للمؤلف، فالمؤلف وحده دون سواه الذي يحدد ما إذا كان مصنفه قد تم وأصبح قابلا للنشر، وهو الذي يختار الوقت الذي ينشره فيه، ويعين طريقة النشر، فالمصنف هو نتاج فكره ولصيق لشخصه، وقد لا يرضى عنه فيؤثر ألا ينشره، ومن ثم لا يجوز لأحد أن يجبره على نشره، وإذا رضي عن عمله وقرر نشره فقد يختار أن ينشره في وقت معين يكون في نظره هو أنسب الأوقات لنشره في معرض، أو بيعه إلى شخص معين، أو يهديه إياه وهكذا يكون للمؤلف الحرية التامة في اختيار وقت النشر، وله كذلك أن يعين طريقة النشر، وقد يختر أن يهدي مصنفه لصفوة مختارة من الناس دون أن يعرضه على الجمهور للبيع".
    ([1]) نواف كنعان: حق المؤلف – النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته، مرجع
    سابق، ص178.
    ([1]) تُعدُّ الاتفاقية العربية لحماية حق المؤلف أول اتفاقية تبرمها الدول العربية في هذا الميدانه
    ، حيث وقع التوقيع عليها في 5 نوفمبر 1981م في مؤتمر من وزراء الثقافة العرب عقد في بغداد لهذه
    الغاية ، وبرغم الاتصال المباشر الذي وقع بين الجهات المعدة لهذه الاتفاقية و المنظمة العالمية للملكية الفكرية قصد أن تكون الحماية متناغمة والتزامات البلدان العربية تجاه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إلا أن هذه الاتفاقية عرفت نواقص عديدة بحيث لم ترق إلى المستوى الذي كانت تروم له البلدان العربية حينها.
    وبقـراءة نصوص هذه الاتفاقية نجدها لم تتبنَّ أية إشارة للنص على نظام الإدارة الجماعية لحق
    المؤلف وللحقوق المجاورة، ولربما يرجع السبب في ذلك إلى كون أنه لا توجد اتفاقية دولية تلزم على الدول العمل بنظام الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة: راجع: فيكتور نبهان: مقال بعنوان حقوق المؤلف في الوطن العربي في إطار التشريعات العربية والدولية، مرجع سابق، ص101. أما بعد دخول اتفاقية تربس سنة 1994 حيز التنفيذ فقد عرفت الجهود على المستوى الإقليمي العربي منحا آخر، بحيث عملت الدول العربية على وضع تشريع نموذجي أطلق عليه اسم التشريع النموذجي لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إذ تبنى صراحة لنظام الإدارة الجماعية للحقوق المالية للمؤلف ولأصحاب الحقوق المجاورة، وإذا كان هذا التشريع النموذجي حصيلة الجهود المضنية التي بذلتها المنظمة العربية للتربية والثقافة العلوم قصد حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة على المستوى العربي، فقد سعت المنظمة إلى إعادة النظر بتلك الحماية لتتماشى والمستجدات التي ظهرت في ميدان حق المؤلف، سيما بعد إبرام اتفاقية (التربس) سنة 1994، وإحالتها على اتفاقية برن لسنة 1971 وتعديلاتها لحماية المصنفات الأدبية والفنية، واتفاقية روما لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة سنة 1961، والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، الأمر الذي جعل من الدور الذي تقوم به الاتفاقية العربية لحماية حق المؤلف لا يعدو أن يكون سوى دورٍ هامشيٍ لا يحقق الغاية الرامية إلى حماية حقوق المؤلف، لذا جاء التشريع النموذجي ليسد هذا الفراغ التشريعي وليغطي كافة جوانب الحماية، سواء بالنسبة للمؤلفين، أو بالنسبة لأصحاب الحقوق المجاورة، حيث تم إقراره من قبل وزراء الثقافة العرب في الوطن العربي وذلك في الدورة الحادي عشرة لمؤتمرهم المنعقد في الشارقة سنة 1998.
    لقد سعى التشريع من خلال أسلوب الإدارة الجماعية إلى التيسير على الجمهور ودعما لأصحاب الحقوق حتى يتسنى لهم تحصيل حقوقهم المالية والاستئثار الإيجابي بمصنفاتهم
    والجدير بالذكر أن هذا التشريع منح هذه الجمعيات أهلية التقاضي باسمها في شأن مصنفات الأعضاء فيها، بينما نجده قد أناط بها مهمة استغلال المصنفات المعهود إليها إدارتها ومنح التراخيص بشأنها بما يعود بالنفع على أصحابها، فضلا عن قيامها بتوزيع صافي ما يتم تحصيله من مبالغ على أعضائها كلا بنسبة مستحقاته لديها.
    وعطفا على ما سبق فقد أناط التشريع بوزير العدل في البلد المعني وبناء على تتسيب من الوزير المختص سلطة القرار بتحديد مندوبي الجمعيات المعنية بتحصيل الحقوق المالية للمؤلفين وفناني الأداء، ومنتجي التسجيلات الصوتية، وهيئات الإذاعة ، الذين يكون لهم صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا التشريع، حيث يترتب على ذلك آثار إيجابية تكمن في مضمونهـا في حسن تنفيـذ
    هذا التشريـع طبقا للقوانين المعمول بها داخل الدولة المعنية، وإذا كان هذا التشريع قد جاء بنظام
    متكامل للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فإن ما يؤخذ عليه هو أنه جعل مسألة التنازل من قبل المؤلفين أو أصحاب الحقوق المجاورة إلى هذه الهيئات مسألة جوازية، بخلاف اتفاقية (التربس) التي ألزمت الدول بتنظيم هذه الجمعيات أو الهيئات ، بحيث أضحى الانضمام إليها بمقتضى هذه الاتفاقية مسألة إجبارية وليست جوازية كما هو حال التشريع النموذجي العربي. راجع: إبراهيم أحمد إبراهيم: الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف مع التطبيق على الأساليب التكنولوجية الحديثة (التوابع الصناعية وشبكات المعلومات)، مرجع سابق، ص227.
    ([1]) إبراهيم أحمد إبراهيم: الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف مع التطبيق على الأساليب التكنولوجية الحديثة (التوابع الصناعية وشبكات المعلومات)، مرجع سابق، ص 75.
    ([1]) محمود لطفي: الإدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، بحث مقدم إلى اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم (إليكو – أيسيسكو) ، الندوة الوطنية حول حماية حقوق المؤلف، القاهرة، 19-23 يونيو 1993م، ص2.
    ([1]) إبراهيم أحمد إبراهيم : الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف مع التطبيق على الأساليب التكنولوجية الحديثة (التوابع الصناعية وشبكات المعلومات)، مرجع سابق، ص 76.
    ([1]) غسان رباح: مرجع سابق، ص 69
    ([1]) إبراهيم أحمد إبراهيم : مرجع سابق، ص76.
    ([1]) سارت على هذا المنوال مختلف الدول المتقدمة، ونذكر من هذه الهيئات التي ظهرت على شكل جمعيات خاصة (SACEM) في فرنسا و(ASCAF) في الولايات المتحدة الأمريكية، و(PRS) في المملكة المتحدة....إلخ.
    ([1]) المنشور على الصفحة 300 من عدد الجريدة الرسمية رقم 3951 تاريخ 16/2/1994م صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
    ([1]) المادة (3) من نظام دائرة المكتبة الوطنية لسنة 1994 .
    ([1]) تنص المادة الربعة من نظام دائرة المكتبة الوطنية بالقول" ترتبط الدائرة بالوزير وتتولى تنفيذ المهام التي تقع ضمن اختصاصها في نطاق السياسة العامة للثقافة في المملكة وتقوم في سبيل تحقيق ذلك بما يلي :
    أ- اقتناء النتاج الفكري الوطني الذي يصدر في المملكة أو خارجها، وتنظيمه، والتعريف به .
    ب- جمع الكتب والمخطوطات والمطبوعات الدورية والمصورات والتسجيلات والأفلام المصورة
    وحفظها، وغيرها مما له علاقة بالتراث الوطني بخاصة، وبالوطن العربي بعامة وما يتصل بالحضارة العربية الإسلامية والتراث الإنساني .
    ج- جمع الوثائق الموجودة لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة، والوثائق المتعلقة
    بالمملكة، والوثائق الشخصية، وحفظها، وتنظيمها، ونشرها وفق أحكام هذا النظام .
    د- القيام بمهام الإيداع وأعماله وفقاً لأحكام قانون حماية حق المؤلف، ونظام إيداع المصنفات المعمول بهما.
    هـ- إصدار الببلوغرافيا الوطنية، وتنظيم الفهرس الموحد .
    و- نشر الفهارس، والأدلة، والببلوغرافيات المتخصصة، والموضوعية، وتسهيل استعمالها والإفادة منها.
    ز- الإشراف على المكتبات العامة، والتنسيق فيما بينها، ووضع المعايير المكتبية بما يساعد على تحسين مستوى المكتبات في المملكة، وتطوير الخدمات المكتبية، والتخطيط لإنشاء مكتبات جديدة.
    ح- تقديم الخدمات المكتبية والمعلوماتية للباحثين، والدارسين المستفيدين من مقتنيات الدائرة .
    ط- تقديم خدمات التصوير، والإعارة المتبادلة على المستوى الوطني، والقيام بها على المستويين: العربي والدولي.
    ي- تنظيم المؤتمرات، والندوات، والحلقات العلمية والدراسية المتعلقة بالمكتبات والتوثيق، وإقامة معارض الكتب والوثائق، والمشاركة فيها سواء داخل المملكة أو خارجها .
    ك- تنظيم برامج الإهداء، والتبادل، وتوزيع المكررات داخل المملكة، وإبرام وتنفيذ اتفاقيات الإهداء والتبادل مع المكتبات والمؤسسات العربية والدولية .
    ل- إقامة علاقات تعاون مع المكتبات الوطنية، ومراكز الوثائق والتوثيق في الدول العربية والإسلامية والأجنبية، والمنظمات المتخصصة في مجال المكتبات والوثائق والتوثيق .
    ([1]) تنص المادة (36) من قانون حق المؤلف الأردني رقم (22) لسنة 1992م بالقول":
    أ- يعدُّ موظفو مكتب حماية حق المؤلف في دائرة المكتبة الوطنية المفوضين من قبل الوزير من رجال الضابطة العدلية، وذلك أثناء قيامهم بتنفيذ أحكام هذا القانون.
    ب- إذا وجدت أي شبهة تشير إلى ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون في أي محل يتولى طبع المصنفات، أو نسخها، أو إنتاجها، أو توزيعها، فيحق لموظفي مكتب حماية حق المؤلف تفتيش هذا المحل، وحجز النسخ، وجميع المواد المستعملة في ارتكاب تلك المخالفات، وإحالتها مع مرتكبيها إلى المحكمة، وللوزير حق الطلب من المحكمة بإغلاق المحل".


    1 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •