قرارات قضائية على المادة (2) من قانون العمل
المادة (2) من قانون العمل :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
-الوزارة : وزارة العمل .
-الوزير : وزير العمل .
-الأمين العام : الأمين العام للوزارة .
-صاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصا او اكثر مقابل أجر .
-نقابة اصحاب العمل : الهيئة التي تمثل اصحاب العمل .
-العامل : كل شخص ذكرا كان أو أنثى يؤدي عملا لقاء أجر ويكون تابعا لصاحب العمل وتحت إمرته ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل .
-العمل : كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي .
-العمل العرضي : العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة انجازه على ثلاثة اشهر .
-العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعة انجازه مدة محدودة .
-العمل الموسمي : العمل في مواسم محدودة من كل سنة ولا تزيد مدته على ستة أشهر .
-عقد العمل الجماعي : اتفاق خطي تنظم بمقتضاه شروط العمل بين صاحب العمل أو الجمعية من جهه ومجموعة عمال أو النقابة من جهة أخرى .
-عقد العمل : اتفاق شفهي أوكتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه أو ادارته مقابل أجر . ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين أو غير معين .
-الأجر : كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا أو عينا مضافا إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أيا كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الاضافي .
-الحدث : كل شخص ذكرا كان او انثى بلغ السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة .
-المؤسسة : الجهة التي تقدم خدمات أو تعمل في انتاج السلع أو توزيعها .
-المرجع الطبي : الطبيب المعتمد أو اللجنة الطبية المعتمدة من الوزير .
-المرض المهني : الاصابة بأحد الأمراض الصناعية المبينة في الجدول رقم ( 1 ) أو الاصابة بأي من الاصابات المهنية المبينة في الجدول رقم ( 2 ) الملحقين بهذا القانون .
-اصابة العمل : اصابة العامل نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث ما يقع للعامل أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه .
-المستحق : المنتفع أو المنتفعون من عائلة العامل المنصوص عليهم في قانون الضمان الاجتماعي المعمول به .
-النقابة : تنظيم مهني عمالي يشكل وفق أحكام هذا القانون .
-الهيئة الادارية : الهيئة الادارية للنقابة .
-النزاع العمالي الجماعي : كل خلاف ينشا بين النقابة من جهة وبين صاحب عمل او نقابة اصحاب العمل من جهة اخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي او تفسيره او يتعلق بظروف العمل وشروطه .
-اللجنة الثلاثية : اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بمقتضى احكام المادة (43) من هذا القانون.
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (270) من قانون العقوبات (العلم بانتحال الهوية)
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (166) من قانون العقوبات (الاعفاء من عقوبة المادة 165)
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (23) من قانون العقوبات
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (13) من قانون العقوبات
المفضلات