مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المقصود بنشوز الزوجه وفقاً للقانون الاردني ؟؟ وما الاثر المترتب على النشوز ؟؟
ج. الناشز هي الزوجه التي تترك بيت الزوجية بلا مسـوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبهـا النقـلة إلى بيـت آخـر ، و يترتب على اثبات نشوز الزوجه فقدان الناشز حقها بالنفقه.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. #1
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow قرارات قضائية على المادة (2) من قانون العمل

    قرارات قضائية على المادة (2) من قانون العمل



    المادة (2) من قانون العمل :

    يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

    -الوزارة : وزارة العمل .



    -الوزير : وزير العمل .



    -الأمين العام : الأمين العام للوزارة .



    -صاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم بأي صفة كانت شخصا او اكثر مقابل أجر .



    -نقابة اصحاب العمل : الهيئة التي تمثل اصحاب العمل .



    -العامل
    : كل شخص ذكرا كان أو أنثى يؤدي عملا لقاء أجر ويكون تابعا لصاحب العمل وتحت إمرته ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل .



    -العمل
    : كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي .



    -العمل
    العرضي : العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة انجازه على ثلاثة اشهر .



    -العمل
    المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعة انجازه مدة محدودة .



    -العمل
    الموسمي : العمل في مواسم محدودة من كل سنة ولا تزيد مدته على ستة أشهر .



    -عقد العمل الجماعي : اتفاق خطي تنظم بمقتضاه شروط العمل بين صاحب العمل أو الجمعية من جهه ومجموعة عمال أو النقابة من جهة أخرى .



    -عقد العمل : اتفاق شفهي أوكتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه أو ادارته مقابل أجر . ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين أو غير معين .



    -الأجر : كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا أو عينا مضافا إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أيا كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الاضافي .



    -الحدث : كل شخص ذكرا كان او انثى بلغ السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة .



    -المؤسسة : الجهة التي تقدم خدمات أو تعمل في انتاج السلع أو توزيعها .



    -المرجع الطبي : الطبيب المعتمد أو اللجنة الطبية المعتمدة من الوزير .



    -المرض المهني : الاصابة بأحد الأمراض الصناعية المبينة في الجدول رقم ( 1 ) أو الاصابة بأي من الاصابات المهنية المبينة في الجدول رقم ( 2 ) الملحقين بهذا القانون .



    -اصابة العمل : اصابة العامل نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث ما يقع للعامل أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه .



    -المستحق : المنتفع أو المنتفعون من عائلة العامل المنصوص عليهم في قانون الضمان الاجتماعي المعمول به .



    -النقابة : تنظيم مهني عمالي يشكل وفق أحكام هذا القانون .



    -الهيئة الادارية : الهيئة الادارية للنقابة .



    -النزاع العمالي الجماعي : كل خلاف ينشا بين النقابة من جهة وبين صاحب عمل او نقابة اصحاب العمل من جهة اخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي او تفسيره او يتعلق بظروف العمل وشروطه .



    -اللجنة الثلاثية : اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بمقتضى احكام المادة (43) من هذا القانون.




    المواضيع المتشابهه:



    1 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: قرارات قضائية على المادة (2) من قانون العمل


    قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 1214/2013 تاريخ 21/9/2014 هيئة خماسية


    1- إستقر الإجتهاد القضائي على أن تكييف الدعوى من إختصاص المحكمه التي تكيفها حسب وقائعها ، ولا تلتزم المحكمه بتكييف الخصوم لها وذلك وفقاً لقرار محكمة التمييز حقوق (1843/2003) .



    2- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات .


    3- يعتبر الشخص عاملاً في حال كان تحت اشراف وتبعية صاحب العمل وذلك وفق احكام المادة (2) من قانون العمل ويخرج عقد المقاولة من احكامها .

    4- يعتبر الامين العام لوزارة العمل المفوض بتقدير التعويض عن اصابات العمل الواجب دفعها بمقتضى احكام قانون العمل وذلك سنداً لنص المادة (92/أ) من قانون العمل .



    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: قرارات قضائية على المادة (2) من قانون العمل


    قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 2723/2014 تاريخ 24/11/2014 هيئة خماسية



    1- تعتبر العلاقة علاقة عمل في حال توفر عنصر التبعية والإشراف والإدارة والأجرة بخلاف علاقة الشراكة وذلك وفق احكام المادة (2) من قانون العمل والمادة (805) من القانون المدني .


    2- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات .



    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: قرارات قضائية على المادة (2) من قانون العمل


    قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 1621/2014 تاريخ 11/11/2014 هيئة خماسية


    1- تخرج الاعمال التي يقوم بها الخصم من مفهوم عقد العمل وتنتفي العلاقة التبعية والرقابة عليه في حال لم يكن يعمل لدى الخصم الاخر بموجب عقد عمل وانما على فترات يحاسب فيها على الايام التي عمل فيها وكان له الحق العمل وقت ما يشاء وذلك سنداً لاحكام المادة (2) من قانون العمل .


    2- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات .







    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: قرارات قضائية على المادة (2) من قانون العمل


    قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 1434/2014 تاريخ 10/9/2014 هيئة عامة



    1- لا تُسمع أي دعوى للمطالبة بالحقوق العمالية بعد مرور سنتين على نشوء المطالبة بتلك الحقوق ويكون تاريخ نشوء المطالبة هو تاريخ إنتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العامل و ذلك وفقاً لنص المادة (138/ب) من قانون العمل .


    2- لا تعتبر مطالبة العامل لصاحب العمل لحقوقه العمالية من قَبِيلُ المعذرة المشروعه التي توقف مرور الزمن وذلك سنداً لنص المادة (457) من القانون المدني .


    3- يجوز الإثبات بالشهادة في الإلتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مئة دينار في حال وجود مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي (30/2) من قانون البينات.


    4- استقر الاجتهاد القضلئي انه في حال كانت الحقوق العمالية ناشئه عن قانون العمل فينطبق عليها مرور الزمن المنصوص عليه في المادة (138/2) من ذات القانون ام في حال كانت هذه الحقوق ناشئة عن عقد العمل فيسري عليها مرور الزمن المنصوص عليها في المادة (457) من القانون المدني وفقا للقرار التمييزي رقم (176/2000) .


    5- يدخل في مفهوم الاجر الزيادة السنوية للعامل وتعديل الراتب وحساب العلاوات وفرق الراتب وذلك سنداص لنص المادة (2) من قانون العمل .



    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: قرارات قضائية على المادة (2) من قانون العمل


    قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 370/2012 تاريخ 15/4/2013 هيئة عامة


    1-
    لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت اليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و(34) من قانون البينات .


    2- تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا إشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني .

    3- إستقرَّ الإجتهاد على ترك المشرع أمر تقدير الفصل التعسفي لمحاكم الموضوع بصريح نص المادة (25) من قانون العمل ذلك أن التعسف من عدمه في إنهاء خدمة العامل مسألة من مسائل الواقع وهي ليست مسألة قانونية تنضبط بنصوص محددة وعليه فهي كغيرها من مسائل الواقع تستخلصها المحكمة بما لها من صلاحيات في تقدير البينات ووزنها دون معقب عليها من محكمة التمييز ما دام أنها تستند في ذلك إلى بينة قانونية ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وذلك وفقاً لقرار تمييز الحقوق (2004/1158) .

    4- لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل وفقاً لنص المادة (28) من قانون العمل إلا في حال إرتكابه لمخالفة أو أكثر من المادة المذكورة وبخلاف ذلك يُعتبر فصل العامل له تعسفياً .

    5- لا يدخل في مفهوم الأجر توفير سيارة للمدعي وليس دفع بدل إستعمال سيارة وذلك وفقاً لنص المادة (2) من قانون العمل .



    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •