قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 2733/2013 تاريخ 28/11/2013 هيئة خماسية
1- يجب أن تكون أسباب الطعن بالتمييز مستقلة عن بعضها وواضحة ومحددة وذلك وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
2- تطبق أحكام قانون العمل على جميع العمال وأصحاب العمل بإستثناء الموظفين العامين وموظفي البلديات مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (3/أ) من قانون العمل .
3- إن قيام صاحب العمل بإنهاء عمل العامل في عقد العمل المحدد المدة وذلك قبل إنتهاء مدة العقد فإن العامل يستحق كافة المزايا والحقوق لباقي السنة العقدية وذلك إستناداً لأحكام المادة (26/أ) من قانون العمل .
4- وجب على محكمة الموضوع وعند الحكم بالفائدة القانونية في قضايا التعويض أن يكون تاريخ استحقاق تلك الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (167/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
المفضلات