مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المهر المستحق للزوجه التي تم زواجها وسمي مهرهها لزوجها المريض مرض الموت ؟؟
ج. إذا تزوج أحد في مرض موته نكون امام فرضين :-
1) إن كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثـل الزوجة أخذته من تركة الزوج
2)إن كان زائداً على مهر مثل الزوجه يجري فـي الزيادة حكم الوصية.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 7 من 7
  1. #1
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow قرارات قضائية على المادة (4) من قانون العمل - الحق الأفضل للعامل

    قرارات قضائية على المادة (4) من قانون العمل - الحق الأفضل للعامل



    المادة (4) من قانون العمل : الحق الأفضل للعامل

    أ - لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون .

    ب - يعتبر باطلا كل شرط في عقد أو اتفاق سواء أبرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها أياه هذا القانون .


    المواضيع المتشابهه:



    1 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: قرارات قضائية على المادة (4) من قانون العمل - الحق الأفضل للعامل


    قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 59/2012 تاريخ2013-03-31 هيئة عامة


    1.لا تثريب على محكمة الموضوع إذا قامت بمعالجة جميع أسباب الطعن معالجة وافية و بكل وضوحٍ وتفصيل وذلك وفقاً لأحكام المادة (4/188) من قانون أصول المحاكمات المدنية

    2.إن شركة التأمين والمدعى عليها مالكة المركبة وسائقها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وذلك بمقتضى أحكام المادة (15) من نظام التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وتعديلاته رقم (32) لسنة 2001.

    3.لا تؤثر أحكام قانون العمل على الحقوق التي يكتسبها العامل من قانون آخر أو عقد عمل أو إتفاق في حال كان أي منها يرتب حقوقاً أفضل لهذا العامل وذلك وفقاً للمادة (4) من قانون العمل .

    4.و لمحكمة الموضوع صلاحية تقديرية في إعتماد البينة من عدم إعتمادها وفقاً لما تراه و تستخلصه من ظروف الدعوى .



    1 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: قرارات قضائية على المادة (4) من قانون العمل - الحق الأفضل للعامل


    قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 1508/2014 تاريخ 2014-06-08 هيئة خماسية


    1.لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت اليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات .


    2.إن أي إتفاق فيه إنقاص من حقوق العامل يُعتبر باطلا ولا يُرتب أثرا ، وذلك وفقا لأحكام المادة (4) من قانون العمل .



    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: قرارات قضائية على المادة (4) من قانون العمل - الحق الأفضل للعامل


    قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 366/2014 تاريخ2014-10-26 هيئة خماسية


    1.لا يؤثر قانون العمل على اي حق يمنح للعامل من خلال قانون اخر اذا كان يرتب حقوقاً أفضل من الحقوق المقررة له بموجب احكام قانون العمل وذلك وفق احكام المادة (4/أ) من القانون ذاته .

    2.كل من ألحق ضرراً بالغير وجب عليه التعويض عن هذه الأضرار وذلك سنداً لأحكام المادة (256) من القانون المدني .

    3.إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات، ويُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

    4.لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات .

    5.يجب أن تكون أسباب الطعن بالتمييز مستقلة عن بعضها وواضحة ومحددة وذلك وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

    6.إستقر إجتهاد القضاء على أن أي شرط ينافي الغاية من عقد التأمين وهي إلتزام المؤمن بأداء الضمان أو المبلغ المستحق للمؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل يُعتبر شرطاً تعسفياً وباطلاً ولا يُرتب أثراً وذلك وفقاَ لأحكام المادة (924) ، (929) من القانون المدني .

    7.يعتبر صاحب العمل مسؤولاً عن التعويض عن اصابات العمل في حال كانت الصابة ناشئة عن العمل وناتجة عن خطا صاحب العمل وذلك وفق احكام المادة (36) من قانون الضمان الاجتماعي والمادة (89) من قانون العمل .



    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: قرارات قضائية على المادة (4) من قانون العمل - الحق الأفضل للعامل


    قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 3941/2004 تاريخ2005-03-22 هيئة خماسية

    يستفاد من المادة ( 35 ) من قانون الطاقة رقم 14 لسنة 1987 انها نصت على منح العاملين في العمل الإشعاعي علاوة خطر إضافية بنسبة 30% من الراتب الأساسي وهو نص مطلق يجري على إطلاقه ويشمل العاملين في العمل الإشعاعي وقت صدوره والذي سيعملون في العمل الإشعاعي بعد صدوره ، وان المادة 4/أ من قانون العمل نصت على أن لا يؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون أخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا افضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون وانتهت إلى أن قانون الطاقة رتب للعامل حقوقا متمثلة بعلاوة الخطر وانه يتعين الأخذ بهذه الحقوق للعامل إضافة إلى الحقوق التي رتبها له عقد العمل . وحيث أن المقرر أن القانون يسري على الوقائع التي تحصل من يوم نفاذه إلى يوم إلغائه وان القانون لا يسري على الوقائع التي حدثت قبل نفاذه وهذا ما يسمى بمبدأ عدم رجعية القانون ويقصد بذلك ان القانون الجديد لا يمس ما نشأ أو انقضى من المراكز التي رتبها القانون القديم على الوقائع القانونية التي تمت في ظله كما لا يمس بما توافر من عناصرها خاصة بتكوين هذه المراكز وانقضائها ولا بما يترتب على هذه المراكز من اثار . وحيث ان علاوة الخطر التي يطالب المدعي بصرفها واستحقاقها نشأت واستحقت بمقتضى المادة ( 35 ) من قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 14 لسنة 1987 النافذ وقت إبرام عقد العمل بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ 4/2/1996 وحيث ان صدور قانون جديد يلغي القانون القديم الذي تم العقد في ظله والذي رتب للعامل في العمل الإشعاعي علاوة خطر الأشعة لا يسري ولا يؤثر على هذه العلاوة ما دام انها نشأت واستحقت قبل نفاذه بأكثر من خمس سنوات . وما دام ان القانون الجديد لم يتعرض لهذه العلاوة ولم ينص على إلغائها بأثر رجعي وما دام ان ديوان تفسير القوانين قد اعتبر بقراره رقم 5 لسنة 2003 بأن علاوة خطر الأشعة تدخل في مفهوم الاجر . وحيث ان محكمة الاستئناف فسخت القرار المستأنف واعادت القضية لمحكمة الدرجة الأولى لتبدي رأيها في القانون رقم 29 لسنة 2001 ودون ان تفصل في موضوع الدعوى فيكون قرارها واقعا في غير محله ومخالفا للقانون .



    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: قرارات قضائية على المادة (4) من قانون العمل - الحق الأفضل للعامل


    قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 1395/2002 تاريخ2002-06-30 هيئة خماسية


    * اذا تم تعيين المميزة لدى مكتب المميز بوظيفة مهندس انشائي /قسم التصميم ، وكانت المميز ضدها ( المدعيه ) تقوم بتوقيع المعاملات الانشائيه الصادره عن مكتب المميز الذي تعمل فيه ، فإن ما يترتب على ذلك ان عملها هذا كان يتم تحت اشراف وإدارة المميز ( المدعى عليه ) كونها تابعه له بالمعنى المقصود في الماده الثانيه من قانون العمل الاردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته .

    * اذا قرر مجلس نقابة المهندسين ان يكون الحد الادنى للاجور الشهريه للمهندسين العاملين في القطاع الخاص وصدر استنادا الى المادة 6 من قانون النقابه والمادة 3/أ من نظامها الداخلي ، فإنه يعتبر ملزما للمكاتب الهندسيه التي تقوم على تشغيل مهندسين لديها . كما انه يتفق واحكام الفقره أ من الماده 4 من قانون العمل الاردني رقم 8 لسنة 1996 التي تنص على انه لا تؤثر احكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون اخر او عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا افضل من الحقوق المقرره له بموجب احكام هذا القانون .

    * اذا جاء القرار الصادر عن مجلس نقاب المهندسين المشار اليه آنفا ، مقررا لحقوق افضل للعامل المهندس . ووضع حدا ادنى للاجور التي يجب ان يتقاضاها حسب سنوات خبرته ، فإن الأخذ به يتفق والقانون .



    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: قرارات قضائية على المادة (4) من قانون العمل - الحق الأفضل للعامل


    قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 2081/2001 تاريخ2001-09-17 هيئة خماسية


    * ان أنظمة العمل المدرسية التي تمنح العامل حق الاستفادة من عطلة ما بين الفصلين وعطلة الربيع والعطلة الصيفية والتي تزيد بمجموعها عما تقضي به المادة 61 من قانون العمل ، تعتبر هي الأفضل للعامل وهي الواجبة التطبيق .

    * يستفاد من أحكام قانون العمل في المادة 61 منه على أنه لكل عامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك .



    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •