قرارات قضائية على المادة (8) من قانون العمل
المادة (8) من قانون العمل
على صاحب العمل أو من ينوب عنه ما يلي :-
أ - أن يرسل إشعارا إلى الوزارة أو إلى أي من مديرياتها في منطقة العمل يتضمن عدد العمال لديه وموقع عمل كل منهم وطبيعة عمله وتاريخ مباشرته العمل وأجره وذلك في الشهر الأول من كل سنة .
ب - أن يحتفظ في مؤسسته بالسجلات الواجب عليه الاحتفاظ بها بما في ذلك سجلات العمال والمتدربين منهم .
المواضيع المتشابهه:
- [حكم تمييز حقوق] : قرارات قضائية على المادة (4) من قانون العمل - الحق الأفضل للعامل
- [حكم تمييز حقوق] : قرارات قضائية على المادة (3) من قانون العمل
- [حكم تمييز حقوق] : قرارات قضائية على المادة (2) من قانون العمل
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (270) من قانون العقوبات (العلم بانتحال الهوية)
- [حكم تمييز جزاء] : قرارات قضائية على المادة (261) من قانون العقوبات (استعمال مزور مع العلم)
المفضلات