الرقم
: 28
السنة : 2014
عدد المواد : 33
تاريخ السريان : 2014-10-01

رقم الجريدة : 5299
الصفحة : 5140
تاريخ : 2014-09-01


المادة (1)


يسمى هذا القانون (قانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

أ- للطوائف المسيحية في المملكة والمدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون ان تؤسس محاكم تسمى (مجالس الطوائف المسيحية) تتولى صلاحية النظر في القضايا الداخلة في اختصاصها.

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية الاعتراف بأي طائفة مسيحية وفي هذه الحالة تضاف إلى الجدول الملحق بهذا القانون بعد نشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية.
المادة (3)

أ- لغايات هذا القانون تعني كلمة (المحكمة) حيثما وردت فيه (مجالس الطوائف المسيحية).

ب- يعين رئيس المحكمة واعضاؤها ويعزلون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس الروحي الأعلى لتلك الطائفة في المملكة على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.

ج- يشترط فيمن يعين قاضيا في المحكمة أن تتوافر فيه الشروط التالية مجتمعة:-

1- أن يكون أردني الجنسية أو يحمل جنسية إحدى الدول العربية.

2- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.

3- أن لا يقل عمره عن (30) سنة وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية.

4- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في القانون من جامعة أو كلية معترف بهما في المملكة او ما يعادلها أو أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في اللاهوت (علم الشريعة المسيحية) حدا أدنى.

5- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

6- أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في الخدمة الكنسية أو اشغل منصبا قضائيا لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو عمل محاميا استاذا لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

7- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة أو غير محكوم من مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد إليه اعتباره او شمله عفو.


المادة (4)

أ- تختص المحكمة بالنظر في القضايا التي تنشأ بين أفراد طائفتها المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية ومسائل الأحوال الشخصية الواردة في قوانينها والتي لا تعتبر من مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية وتفصل في هذه القضايا وفق قوانين الطائفة ذات الشأن.

ب- إذا كان أحد أطراف الدعوى مسلما وكان النزاع يتعلق بمسائل الاحوال الشخصية فان الاختصاص في نظر الدعوى ينعقد لمحكمة البداية النظامية إلا إذا اتفق الأطراف على قبول اختصاص المحاكم الشرعية.

المادة (5)

تختص المحكمة بالنظر في مسائل الأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة المسيحية التابعة لها والفصل فيها وفي الدعاوى الناشئة عنها. اما إذا كان احد أطراف النزاع من طائفة أخرى او كان مسلما فتختص محكمة البداية النظامية بالنظر في الدعوى والفصل فيها إلا إذا اتفق أطراف الدعوى على اختصاص محكمة الطائفة التي أنشئ الوقف لمصلحتها.

المادة (6)

أ- إذا رفعت الى محكمة البداية النظامية دعوى على الوجه المنصوص عليه في المادتين (4) و (5) من هذا القانون فلها أن توجه الى قاضي القضاة ورئيس المحكمة المختصة للطائفة ورئيس الطائفة التي ليس لها محكمة حسب مقتضى الحال استيضاحا خطيا يبين فيه وقائع الدعوى وتطلب اليهم موافاتها ببيان عن القانون الواجب التطبيق في تلك الدعوى فيما لو كان النظر فيها من صلاحية المحكمة الشرعية أو تلك المحكمة أو الطائفة، ويكون هذا البيان جزءا من ملف الدعوى.

ب- يبلغ الأطراف في الدعوى بنسخة مصدقة من البيان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- على قاضي القضاة او رئيس المحكمة او رئيس الطائفة ان يدرج في البيان وثيقة موقعة ومختومة منه تفيد أن بيانه عن القانون المذكور هو الذي يطبق عند نظر الدعوى في حال كانت من اختصاصه وعلى محكمة البداية النظامية النظر في الدعوى والفصل فيها وفقا للبيانات المقدمة في هذه الفقرة مسترشدة بقواعد العدل والانصاف.

المادة (7)

تختص محكمة البداية النظامية بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها في هذا القانون والفصل فيها اذا لم يكن لأفراد طائفة مسيحية محكمة، وتسترشد عند نظر الدعوى بقواعد العدل والإنصاف وقواعد و اعتقادات تلك الطائفة بما لا يخالف النظام العام والآداب العامة وعند عدم وجود قواعد مكتوبة أو يوجد شك في هذه القواعد المراد تطبيقها تطبق محكمة البداية النظامية قواعد الطائفة الأقرب إلى تلك الطائفة التي ينتمي إليها أطراف الدعوى.

المادة (8)

مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون، إذا نشأ نزاع بين أطراف مسيحيون ينتمون إلى أكثر من طائفة مسيحية واتفقوا على اختصاص محكمة ينتمي إليها احدهم يكون لهذه المحكمة صلاحية النظر في الدعوى والفصل فيها ويجب أن تبلغ الموافقة الى رئيس المحكمة التي اتفق الأطراف على اختصاصها واذا لم يتفق الاطراف على اختصاص المحكمة يكون الاختصاص لمحكمة البداية النظامية.

المادة (9)

أ- إذا نشأ نزاع بين أطراف مسيحيون ينتمون إلى أكثر من طائفة مسيحية وكان موضوعه زواجا أو ناشئا عنه أو كان احد الأطراف قد ترك الطائفة التي عقدت الزواج، يطبق قانون الطائفة المسيحية التي تنتمي إليها السلطة الكنائسية التي عقدت الزواج ويكون لمحكمة تلك الطائفة الاختصاص بنظر الدعوى والفصل فيها. أما إذا لم يكن لتلك الطائفة محكمة فيكون الاختصاص لمحكمة البداية النظامية.

ب- إذا عقد الزواج من سلطتين كنائسيتين تنتمي كل منهما لطائفتين فيطبق قانون الطائفة التي عقدت سلطتها الكنائسية الزواج أولا ويكون لمحكمة هذه الطائفة الاختصاص بنظر الدعوى والفصل فيها. اما اذا لم يكن لهذه الطائفة محكمة فيكون الاختصاص لمحكمة البداية النظامية.

المادة (10)

تطبق المحكمة او أي محكمة نظامية عند نظرها في دعوى تتعلق بأموال غير منقولة موجودة في المملكة تركت بوصية أو دون وصية، التشريعات الأردنية التي تطبق على المسلمين.

المادة (11)

أ- تختص المحكمة بالنظر والفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاصها كما تختص بالنظر والفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بها يقتضي حسن سير العدالة ان تنظر فيه.

ب- تختص المحكمة بالإجراءات الوقتية والتحفظية المرتبطة بمسائل الأحوال الشخصية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة مكانيا بالدعوى الأصلية.

المادة (12)

تختص المحكمة بنظر الدعاوى التي لا تدخل في اختصاصها مكانيا اذا قبل الخصوم ولايتها صراحة أو ضمنا.

المادة (13)

تختص المحكمة بنظر الدعاوى الداخلة في اختصاصها التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في المملكة في الأحوال التالية:-

أ- إذا كان له في المملكة موطن مختار.

ب- اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة او بعقد نشأ فيها.

ج- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في المملكة.

د- إذا كان احد أطراف الدعوى أردني الجنسية.

المادة (14)

أ- إذا لم يحضر المدعى عليه المتبلغ وكانت المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى طبقا لأحكام المادتين (12) و (13) من هذا القانون تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.

ب- إذا كانت المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى وفق أحكام هذا القانون وجب عليها ردها.

المادة (15)

تنفذ الأحكام الأجنبية المتعلقة بأي مسألة من مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالطوائف المسيحية وفق أحكام قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية.

المادة (16)

أ- تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة على الأقل، ويرأسها رئيس المحكمة أو القاضي الأكبر سنا عند غيابه وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.

ب- يجوز أن تضم المحكمة أكثر من هيئة واحدة.

ج- تعقد هيئة المحكمة جلساتها داخل المملكة في المكان الذي يحدده رئيسها.

د- مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون يتوجب تسمية قضاة احتياط عند تشكيل المحكمة حسب مقتضى الحال.

المادة (17)


أ- إذا لم تتمكن المحكمة من نظر الدعوى لتوافر أسباب رد القضاة أو عدم صلاحيتهم لنظر الدعوى تحال القضية الى هيئة أخرى من هيئات المحكمة، أما إذا لم تكن هناك هيئة قضائية أخرى فعلى رئيس المحكمة استدعاء أي من قضاة الاحتياط
حسب مقتضى الحال للنظر في الدعوى والفصل فيها.

ب- تستأنف القرارات الصادرة عن المحكمة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المتعلقة برد القضاة الى محكمة الاستئناف التي تتبعها.

المادة (18)

أ- إذا تبين للمحكمة ابتداء ان النزاع يمكن تسويته بالوساطة فلها بموافقة الخصوم ان تحيل الدعوى على الوساطة من خلال أشخاص تنتخبهم المحكمة لهذه الغاية لبذل الجهد في الصلح بين الخصوم ، فاذا تم الصلح يجري اثبات ما اتفق عليه الخصوم في ملف الدعوى ويوقع عليه من الخصوم او من وكلائهم، وإذا لم يتم الصلح خلال (30) يوما من تاريخ بداية اجراءات الصلح تباشر المحكمة نظر الدعوى.

ب- تصادق المحكمة على الصلح المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويلحق بملف الدعوى ويثبت محتوى الصلح فيه شريطة أن لا يكون مضمون ما تصالح عليه الخصوم مخالفا للقواعد الآمرة لقانون تلك الطائفة الذي تطبقة المحكمة.

ج- يكون اتفاق الصلح بمثابة الحكم الصادر عن المحكمة ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن، ويأخذ صورة الأحكام وفقا للقواعد المقررة لها.

المادة (19)

اذا ظهر للمحكمة ان هناك ارتباطا بين دعويين او أكثر او كان الفصل في احدها متوقفا على الفصل في غيرها يجوز لها ان تقرر ضمها وتفصل فيها حسبما يقتضيه الحال.


المادة (20)

اذا اشتمل الادعاء على موضوعات مختلفة لا ارتباط بينها في الحكم يجوز للمحكمة ان تقرر رؤية كل موضوع منها على حدة في قضية مستقلة .

المادة (21)

أ- إذا كانت الدعوى تستند إلى سند رسمي او إلى سند اعترف به المدعى عليه او الى حكم سابق لم يستأنف او كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها التلف او كان في تأخر تنفيذ الحكم الذي سيصدر في الدعوى ضرر للمحكوم له كالنفقة يجوز للمحكمة عندما تصدر حكمها ان تقرر تعجيل تنفيذه بناء على طلب المدعي وذلك على الرغم من قيام المحكوم عليه باستئناف الحكم على أن يقدم المحكوم له كفالة تحدد المحكمة نوعها ومقدارها.

ب- اذا كانت الدعوى تتعلق بالمطالبة بنفقة لم يسبق ان صدر بها حكم قطعي وطلب المدعي تقدير النفقة وتعجيلها فعلى المحكمة فور تقديم الطلب ان تنظر فيه فاذا اقتنعت به تصدر قرارا معجل التنفيذ بتقدير نفقة شهرية محسوبة من أصل النفقة التي قد يحكم بها في الدعوى.

ج- للمدعى عليه في جميع الأحوال التي يتم فيها رد الدعوى حق الرجوع على المدعي وكفيله أو على أي منهما بالمبلغ الذي ألزم بدفعه معجلا بمقتضى أحكام هذه المادة مع ما ترتب عليه من رسوم ونفقات وذلك بما لا يتعارض مع قانون كل طائفة.

د- إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب الحضانة او الضم او المشاهدة فعلى المحكمة عند الضرورة وبعد قناعتها واخذ الضمانات الكافية إصدار قرار معجل التنفيذ قبل اصدار الحكم النهائي.


المادة (22)

تنفذ الاحكام التي تصدرها المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية بوساطة دائرة التنفيذ في المحاكم النظامية وفقا لأحكام قانون التنفيذ.

المادة (23)

أ- يجوز خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، استئناف الاحكام الصادرة عن المحكمة قبل نفاذه لدى محكمة استئناف خارج المملكة مشكلة حسب الأصول للطوائف المسيحية.

ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على كل طائفة مسيحية تشكيل محكمة استئناف في المملكة وفق احكام هذا القانون وذلك تحت طائلة بطلان القرارات والإجراءات المتخذه من محاكم الاستئناف المشكلة خارج المملكة.

ج- يعين رئيس محكمة استئناف الطائفة المسيحية وأعضاؤها ويعزلون في المملكة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس الروحي الأعلى لتلك الطائفة في المملكة على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.

د- بالإضافة للشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون يشترط فيمن يعين رئيسا او عضوا في محكمة الاستئناف ان يكون قد أمضى مدة لا تقل عن (10) سنوات في الخدمة الكنسية او اشغل منصبا قضائيا او عمل محاميا لمدة لا تقل عن (15) سنة.

هـ- تنظر محكمة استئناف الطائفة المسيحية مرافعة باستثناء الطلبات المستعجلة.

و- تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها إذا كانت وجاهية أو من اليوم التالي للتبليغ اذا كانت بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري.

ز- بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تكون محاكم الاستئناف النظامية مختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات المحكمة التي لم يتم تشكيل محكمة استئناف لها في المملكة.

ح- تستمر محكمة الاستئناف المختصة قبل نفاذ هذا القانون بالنظر في القضايا المنظورة أمامها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

المادة (24)


إذا وقع تنازع على الاختصاص إيجابيا كان ام سلبيا بين محكمتين لطائفتين او بين المحكمة ومحكمة نظامية او شرعية، فعلى الفرقاء ذوي الشأن أو على المحكمة التي نشأت أمامها مسألة التنازع ان يحيلوها الى المحكمة المنصوص عليها في قانون تشكيل المحاكم النظامية النافذ.
المادة (25)

على المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون في المملكة:-

أ- إصدار أحكامها باسم الملك.

ب- تدوين محاضر جلساتها والقرارات الصادرة عنها باللغة العربية.

المادة (26)

لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة او أي وظيفة او مهنة أخرى غير كنسية.

المادة (27)

يتم إجراء التبليغات وفقا للقواعد والأصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة (28)

تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بتعيين رئيس كل من المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية وأعضاء كل من المحكمتين قبل نفاذ هذا القانون وكأنها صادرة بمقتضاه ولا يجوز الطعن في الأحكام القطعية الصادرة عنهما لدى أي جهة قضائية أو إدارية وترد أي دعوى تقام لإلغاء أي منهما بعد نفاذ احكام هذا القانون على ان توفق المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية أوضاعهما بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ نفاذه.

المادة (29)

يعتبر أي إجراء من إجراءات المحاكمة صحيحا قبل صدور هذا القانون ما لم يرد نص بغير ذلك.

المادة (30)

أ- يضع الرئيس الروحي الأعلى لكل طائفة مسيحية في المملكة مدونة قواعد السلوك القضائي للمحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية متضمنة وسائل تطبيق هذه المدونة وغيرها من قواعد السلوك والأعراف والقيم القضائية.

ب- على القضاة الالتزام بمدونة قواعد السلوك القضائي لمحكمة طائفتهم الدينية.


المادة (31)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:

أ- نظام أصول التقاضي وإجراءاته لدى المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية في المملكة والى حين اصدار هذا النظام يطبق قانون اصول المحاكمات المدنية في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبالقدر الذي لا يتعارض فيه مع أحكامه.

ب- نظام الرسوم التي تستوفيها المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية على أن يتضمن هذا النظام مقدار هذه الرسوم وشروط تأجيل استيفائها والإعفاء منها وإجراءات ذلك.

المادة (32)

يلغى قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم (2) لسنة 1938 ويحل محله هذا القانون حيثما ورد النص على ذلك القانون في أي تشريع آخر.

المادة (33)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المواضيع المتشابهه: