مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “على من تجب نفقة الزوجه ؟ وهل يؤثر كونها موسره على ذلك ؟؟
ج. نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. #1
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow قرارات قضائية على المادة (12) من قانون العمل ، استخدام العمال غير الأردنيين

    قرارات قضائية على المادة (12) من قانون العمل ، استخدام العمال غير الأردنيين



    المادة (12) من قانون العمل

    أ - لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة وللوزير اصدار اي تعليمات يراها لازمة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لغايات هذه االمادة .

    ب - يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة اخر تصريح عمل حصل عليه .

    ج -
    1- تستوفي الوزارة من صاحب العمل رسما مقابل تصريح العمل الذي تصدره لكل عامل غير اردني او تجدده بما في ذلك العمال الخاضعين لاحكام الفقرة ( ب ) من المادة (3) من هذا القانون ويعتبر هذا الرسم ايرادا للخزينة ويحدد مقداره بموجب نظام
    .

    2- تستوفي الوزارة من صاحب العمل عن العمال المشار اليهم في البند ( 1 ) من هذه الفقرة ووفقا للنظام الصادر بموجبه مبلغا اضافيا عن كل تصريح عمل تصدره الوزارة او تجدده يخصص لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني المنشأ وفقا لقانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني النافذ على ان يخصص ما نسبته ( 5% ) من هذه المبالغ لحساب مكافآت وحوافز الموظفين العاملين في الوزارة واي جهة اخرى تستعين بها يتم صرفها وفقا للتشريعات ذات العلاقة .

    د - للوزير او من يفوضه بناء على توصية من وزارة التنمية الاجتماعية ان يعفي شديد الاعاقة او ولي امره او وصيه من دفع الرسوم والمبالغ المشار اليها في الفقرة ( ج ) من هذه المادة عن عامل غير اردني واحد اذا كان المعوق بحاجة ماسة الى المساعدة من الغير للقيام باعباء حياته اليومية وكان مستوى دخله او دخل ولي امره او وصيه يستلزم هذا الاعفاء شريطة ان تقتصر مهام العامل غير الاردني على تقديم العون للمعوق وان تحدد شروط تلك التوصية واجراءات اصدارها بموجب تعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية .

    هـ - يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة حسب مقتضى الحال بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار عن كل عامل غير اردني يستخدم بصورة تخالف احكام هذا القانون ، وتضاعف هذه الغرامة في حالة التكرار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى في أي حالة من الحالات أو لأي سبب من الأسباب .

    و- تعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون استخدام العامل غير الاردني في اي من الحالات التالية :
    1-استخدامه دون الحصول على تصريح عمل .
    2-استخدامه لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه ما لم يكن حاصلا على اذن بذلك من الجهة المختصة في الوزارة.
    3-استخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها .

    ز – يصدر الوزير قرارا بتسفير العامل المخالف لأحكام هذه المادة إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا يجوز اعادة استقدام او استخدامم العامل غير الاردني الذي يتم تسفيره قبل مضي ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير .

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: قرارات قضائية على المادة (12) من قانون العمل ، استخدام العمال غير الأردنيين


    قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 3705/2004 تاريخ 2005-02-20 هيئة عامة

    يستفاد من المادة 12/أ من قانون العمل رقم 8 لسنة 96 انه لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلاّ بموافقة وزير العمل أو من يفوضه وتعطى الأولوية للخبراء والفنيين والعمال العرب ، وقد أوضحت الفقرة ( ب) من هذه المادة كيفية الحصول على تصريح العمل ومدته ورتبت الفقرة (ج ) من ذات المادة مسؤولية صاحب العمل بدفع رسوم التصريح كما رتبت الفقرة (ه ) من نفس المادة المشار إليها الجزاء على صاحب العمل أو مدير المؤسسة في حالة مخالفة أحكام هذه المادة أي بتشغيل العامل الأجنبي دون الحصول على تصريح عمل ، كما أشارت الفقرة (د) إلى أن الوزير يقرر تسفير العامل المخالف لأحكام هذه المادة خارج المملكة وعلى نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة . إن حكمة المشرع من إيراد هذه المادة هو إجراء تنظيمي لضبط العمالة الوافدة إلى المملكة ومزاحمتها للعمالة الوطنية . لذلك نص في الفقرة (أ) لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلاّ بموافقة الوزير أو من يفوضه . كما وضع قيداً على صاحب العمل أن يحصل للعامل الذي يستخدمه تصريحاً وكلف صاحب العمل بدفع رسوم هذا التصريح ، وبنفقات تسفير العامل المخالف . وحيث أن عقد العمل كما عرفته المادة ( الثانية ) من قانون العمل ( إتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين أو غير معين ) . فان المستفاد من ذلك هو قيام العامل بالعمل مقابل الأجر وتبعيته لصاحب العمل . أما القول أن عدم حصول العامل الأجنبي على تصريح عمل يرتب البطلان على عقد العمل ، فهو قول غير سليم لأنه لا بطلان بدون نص قانوني وحيث لا يوجد أي نص قانوني يبطل عقد العمل فإن الإدعاء بالبطلان يكون في غير محله . وحيث أن عقد العمل المعقود بين العامل وصاحب العمل قد استجمع الأركان الأساسية التي يتطلبها القانون وهي ( العمل والأجر وعلاقة التبعية ) فإن عدم حصول صاحب العمل على تصريح عمل للعامل من الجهات المختصة حسب أحكام المادة (12) من قانون العمل لا يبطل هذا العقد ولا يؤثر على الحقوق العمالية التي منحها القانون للعامل . لأن مسؤولية الحصول على تصريح عمل للعامل هي على صاحب العمل ولأن القصد من تصريح العمل هي علاقة تنظيمية أوجدها المشرع لتنظيم العمالة الأجنبية الوافدة للمملكة .



    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: قرارات قضائية على المادة (12) من قانون العمل ، استخدام العمال غير الأردنيين


    قرار لجنة العفو العام رقم 13/2011 تاريخ 2011-06-23


    اجتمعــــت اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة (6) من قانون العفو العام رقم (10) لسنة 2011 والمكلفة بنظر كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وذلك لدراسة كتاب معالي وزير العمل رقم (ق/4293/6) تاريخ 21/6/2011 ومدى انطباق قانون العفو العام على المواضيع الواردة في الكتاب .

    ومن تدقيـــق كتاب معالي وزير العمل المذكور يتبين أنه يتضمن السؤال فيما إذا كان قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 يشمل الأثر الرجعي لرسوم تصاريح العمل الواردة في المادة (12/ب) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته ، والرسوم الواردة في المادة (12/ج) من ذات القانــــــون .

    - كما يتضمن الكتاب السؤال فيما إذا كان قانون العفو العام المذكور يشمل قرار تسفير العامل المخالف لأحكام الفقرة (ز) من المادة (12) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته .
    وبالإطــــلاع على قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته نجد أنّ الرسوم الواردة في المواد (12/ج/1) و (10/د) لا تعتبر عقوبات جزائية وإنما هي رسوم عادية تستوفيها وزارة العمل عن تصاريح العمل عند إصدارها أو عند تجديدها وحتى لو كان ذلك بأثر رجعـــي ،
    كمـــــــا أن نفقات تسفير العامل المخالف المفروضة على صاحب العمل أو مدير المؤسسة لا تعتبر من العقوبات الجزائيـة .
    لذا فمـــــن حق وزارة العمل أن تستوفي رسوم تصاريح العمل بأثر رجعي ومن حقها تقاضي نفقات تسفير العامل المخالـف .

    قـراراً صـدر بتاريـخ 21 رجـب لسنـة 1432هجري الموافـق 23/6/2011 ميـلادي .



    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: قرارات قضائية على المادة (12) من قانون العمل ، استخدام العمال غير الأردنيين


    قرار لجنة العفو العام رقم 51/2011 تاريخ 2011-08-24


    اجتمعــت اللجنة المشكلة بموجب المادة (6) من قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 للنظر في كتاب معالي وزير العمل رقم (ق/5052/6) تاريخ 18/7/2011 والذي يطلب فيه الإجابة عن السؤال الثاني الذي ورد في كتابه رقم (ق/4293/6) تاريخ 21/6/2011 ومضمونه الاستفسار فيما إذا كان قرار تسفير العامل المخالف لأحكام الفقرة (ز) من المادة (12) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة مشمول بقانون العفو العام والتي تنص على ما يلـــي :-

    " يصــــدر الوزير قراراً بتسفير العامل المخالف لأحكام هذه المادة إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي تمّ تسفيره قبل مضي ثلاث سنـوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قـرار التسفيـــر " .

    ومن الإطـلاع على الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 نجد أنها تنص على الإعفاء إعفاءً عاماً عن جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 1/6/2011 باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون ،.

    وتنــــص الفقرة (ب) من هذه المادة على أن تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية .
    وتبيــــن المواد 14 و 15 و 16 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته أنواع العقوبات في القضايا الجزائية وليس من بينها قرار تسفير العامل المخالف لأحكام الفقرة (ز) من المادة (12) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة وبالتالي فإنّ قرار التسفير ونفقات التسفير المفروضة على صاحب العمل أو مدير المؤسسة غير مشمولة بقانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 .

    قـراراً صـدر بتاريـخ 24 رمضـان لسنـة 1432هجري الموافـق 24/8/2011 ميـلادي .



    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: قرارات قضائية على المادة (12) من قانون العمل ، استخدام العمال غير الأردنيين


    قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 1307/2014 تاريخ 2014-08-12 هيئة خماسية

    1- تعتبر الخصومة صحيحة ومتحققة إذا رفعت الدعوى من قبل طالب الإستقدام للعاملة ضد المكتب الذي تقدم له بطلب لاستقدام العاملة ما دامت الأنظمة والتعليمات تجيز لمثل طالب الاستقدام ان يتقدم بطلب عن طريق المكاتب المرخصة لهذه الغاية
    .

    2- يشترط لتقديم طلب لاستقدام عامل غير أردني هو دفع رسوم تصريح العمل وبخلاف ذلك يكون الطلب غير مستوفي الشروط المطلوبة وذلك وفقا لنص المادة (12) من قانون العمل ، والمادة (5) من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المكاتب الخاصة
    .

    3- لا يجوز استعادة رسوم تصريح العمل في حال عدم وصول العامل إلى المملكة حيث أن القانون أجاز لطالب الإستقدام في حال عدم وصول العامل إلى المملكة استبداله بعامل آخر من خارج البلاد وبنفس الرسوم المدفوعة بتوافر الشرطين المنصوص عليهما في المادة (5/و) من تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المكاتب الخاصة .



    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: قرارات قضائية على المادة (12) من قانون العمل ، استخدام العمال غير الأردنيين


    قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 96/2012 تاريخ 2012-09-13 هيئة خماسية

    يعتبر قرار المشكو منه واقعاً في محلة لكون صاحب العمل لم يحصل على إذن كتابي من الجهة المختصة لتشغيل العمال الأجانب الغير مصرح لهم العمل لديه ، وفقاً لأحكام المادة (12/و/ز) من قانون العمل .



    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: قرارات قضائية على المادة (12) من قانون العمل ، استخدام العمال غير الأردنيين


    قرار محكمة التمييز الأردنية (جزاء) رقم 904/2007 تاريخ 2007-09-25 هيئة خماسية


    1. لا يصلح الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية من عدمه سبباً للطعن تمييزاً باعتباره من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من صلاحية في ذلك لتعلقها بوقائع الدعوى وظروفها مما يخرجها من عداد الأسباب المنصوص عليها في المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
    .

    2. يشكل ما قام به المميز جناية التزوير بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 265 و 76 عقوبات حيث أن الجرم الواجب إسناده للمميز لا يعدو عن كونه مصدقة كاذبة . وفي ذلك نجد أن التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو ينجم عنه ضرر مادي ومعنوي أو اجتماعي . ويكون التحريف أما بتغير البيانات والوقائع الواردة في محرر أو مخطوط أو باصطناعها .

    3.يعتبر تصريح العمل الذي يجب أن يحصل عليه العامل غير الأردني هو من الوثائق والمستندات الرسمية حسب أحكام المادة 12/ب من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته فيكون اصطناع هذا التصريح هو من قبيل التزوير في المستندات الرسمية الوارد في المواد 260 و 262 و 265 من قانون العقوبات . وحيث أن من الثابت أن المميز خالد والمتهمين محمد .. وعاطف .. قد قاموا باصطناع تصاريح العمل العائدة لكل من رمضان ووائل ومحمد ونصر وتصريح العمل رقم 12639 الصادر بتاريخ 8/1/2003 وينتهي بتاريخ 7/1/2004 وتم توقيع هذه التصاريح بواسطة جهاز الحاسوب وعلى آلة الطباعة سكنر بتوقيع منسوب إلى وزير العدل كما حملت هذه التصاريح شعار المملكة الأردنية الهاشمية على ظهرها تم قام المتهمون بختم جوازات سفر الأشخاص الذين صدرت بأسمائهم تصاريح العمل بختم مقلد لختم المملكة الأردنية الهاشمية مديرية تشغيل واستخدام عمان فيكون ما قارفه المميز والمتهمين الآخرين محمد وعاطف من أفعال يشكل بالتطبيق القانوني جناية التزوير في محرر رسمي .



    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: قرارات قضائية على المادة (12) من قانون العمل ، استخدام العمال غير الأردنيين


    قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 2195/2006 تاريخ 2007-02-14 هيئة خماسية


    اذا كان الطاعن يجادل بأن العامل غير الأردني المستقدم لا يجوز له العمل إلا بموجب تصريح عمل لمدة محدودة وبموافقة السلطات المختصة، واستقدامه لسد حاجة سوق العمل الأردني، وبأنه لا يجوز له أن يتملك مشاريع أو نشاط اقتصادي ويصبح فيها رب عمل، وبأن المدعو عادل هو مصري الجنسية وافد بموجب عقد عمل ومستخدم في محل المدعى عليه بموجب تصريح عمل من الجهات المختصة. فان ما ورد في هذين السببين مجادلة لا طائلة تحتها ولا علاقة لها بموضوع هذه الدعوى ولا تصلح لأن تكون مطعناً واقعياً أو قانونياً في الحكم المطعون فيه، وذلك لكون العامل المصري المستقدم ليس خصماً في هذه الدعوى ، وإذا تملك هذا العامل مشروعاً أو محلاً وسجله باسم غيره الأردني وكان ذلك مخالف لقانون ما أو متفقاً مع أحكامه لا أثر له في هذه الدعوى والتي موضوعها المطالبة بحقوق عمالية والتي تترتب بموجب أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 على صاحب العمل والذي عرفته المادة الثانية من هذا القانون بأنه (كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأية صفة كانت شخصاً أو أكثر مقابل أجر). ولم تميز هذه المادة وكذلك أحكام قانون العمل إن كان رب العمل أردني أو غير أردني مقيم أو وافد وجاءت أحكام هذه المادة وباقي أحكام القانون مطلقة.

    فاذا كان الذي أنهى عمله هو المدعو عادل المصري وأنه كان يعمل تحت إشرافه وإدارته وهو الذي يدفع أجوره خلال فترة عمله، وأن المطعون ضده (المدعى عليه) لم تربطه بالطاعن (المدعي) أية علاقة نهائياً، وأن الذي يدير المحل ويشرف عليه ويقوم بتشغيل العمال وإنهاء خدماتهم ودفع أجورهم هو المدعو عادل المصري فإن حقوق والتزامات عقد العمل المبرم بين الطاعن وعادل المصري تعود لعاقديه ولا علاقة قانونية أو واقعية تربط المطعون ضده بهذا العقد ولا ينتصب خصماً لمطالبة الطاعن بحقوقه العمالية التي يجب أن يوجهها لخصمه الحقيقي الذي تعاقد معه. وكون المحل الذي يملكه أو يديره عادل المصري بغض النظر عن السبب كونه مستأجراً من قبل المطعون ضده أو مرخصاً من البلدية باسمه لا يجعل هذا الأخير مسؤولاً عما ترتب عن عقد العمل الذي لم يكن طرفاً فيه ولا يعود عليه أي من حقوقه أو التزاماته.



    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    منسقة الربط في الجامعة الأردنية
    مشرفة منتدى الابحاث والدراسات القانونية ومنتدى عين على الاردن
    Array الصورة الرمزية شيماء المومني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    المشاركات
    1,223
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 98/0
    Given: 87/0
    معدل تقييم المستوى
    197




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    Arrow رد: قرارات قضائية على المادة (12) من قانون العمل ، استخدام العمال غير الأردنيين


    قرار محكمة التمييز الأردنية (جزاء) رقم 480/2006 تاريخ 2006-05-04 هيئة خماسية


    التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها أو مخطوط يجتح بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي ويكون التحريف أما بتغير البيانات والوقائع الوارد في محرر أو مخطوط أو باصطناعها وحيث أن تصريح العمل الذي يجب أن يحصل عليه العامل غير الأردني هو من الوثائق والمستندات الرسمية حسب أحكام المادة 12/ب من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته فيكون اصطناع هذا التصريح هو من قبيل التزوير في المستندات الرسمية بالمعنى الوارد في المواد 260 و 262 و 265 من قانون العقوبات . وحيث أنه من الثابت أن المميز هو الذي قام باصطناع تصريح العمل العائد للشاهد رفعت وعبأ جميع البيانات الواردة فيه فيكون ما قارفه المميز من أفعال يشكل بالتطبيق القانوني جناية التزوير في محرر رسمي وعلى ذلك جرى اجتهاد الهيأة العامة لمحكمة التمييز
    .



    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •