دعوى المتعة
نبحث التعريف بالمتعة ، وحكم المتعة ، وتقدير المتعة عند الفقهاء ، وشروط دعوى المتعة ، وتقدير المتعة بالقانون : في مطالب
المطلب الأول :
المتعة : متع الشيءُ متوعا ً .بلغ في الجودة الغاية في بابه ،ومتع ُ الشيء ُ متاعة ً جاد
ومتعة المرأة : ما وصلت به بعد الطلاق لتنتفع به من نحو مال او خادم (1)
وتعددت تعريفات الفقهاء لها فقد عرفها الشربيني من الشافعية: بأنها : مال يجب على الزوج دفعه لإمرأته المفارقه في الحياة بطلاق وما في معناه بشروط .(2)
وعرفها الدردير من المالكية بأنها : ما يعطيه الزوج لزوجته المطلقة زيادة على الصداق يجبر خاطرها .(3)
وتعطي التعريفات معنى متقاربا ً : بأنها المال الذي يعطيه الزوج لزوجته لفراقها .
المطلب الثاني :
في حكم المتعة :
ذهب الحنفية والشافعية في الجديد والحنابلة والمالكية في قول غير مشهور عندهم : الى ان المتعة واجبة إذا توافرت الشروط التالية :
1- ان تقع الفرقة قبل الدخول عند الشافعية والحنفية ، واشترط الحنابلة وقوعها قبل الخلوة .
2- ان لا تكون الفرقة من جهتها : كردتها وإبائها الاسلام .
3- ان تقع الفرقة قبل تسمية المهر عند الشافعية والحنابلة ، فلو تزوجها بدون تسمية المهر ، ثم سمي لها مهر ، فلا تجب المتعة ، وعند الحنفية تجب المتعة .
والمشهور في مذهب المالكية ان المتعة مندوبة لكل مطلقة ، عدا من طلقت قبل الدخول وقد سمي لها مهر او وقعت الفرقة بلعان ، أو باختيارها لعيب في الزوج ، او لرضاع او مخالعة ( 4) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ



المطلب الثالث :
في تقدير المتعة عند الفقهاء
اختلف الفقهاء في معيار تقدير المتعة .
1- فذهب بعضهم الى تقديرها حسب حال الزوج يسرا ً وعسرا ً: وهو مذهب الحنابلة ، والمشهور عند المالكية ، وقول عند الشافعية ، وقول عند الحنفية اختاره ابو بكر الرازي وصححه المرغيناني .
2- وذهب بعضهم الى تقديرها حسب حال الزوجين : وهو المفتى به عند الحنفية ، والراجح عند الشافعية ، وقول غير مشهور عند المالكية .
3- وذهب الكرخي والقدوري من الحنفية الى اعتبار حالها ، وهو قول عند الشافعية ، والمالكية 01) .
المطلب الرابع
في شروط دعوى المتعة في قانون الأحوال الشخصية :
نصت المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية الأردني : إذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر وقبل الدخول والخلوة ، فعندئذ تجب المتعة ، والمتعة تعين حسب العرف والعادة بحسب حال الزوج على ان لا تزيد على نصف مهر المثل .



شروط دعوى المتعة .
يشترط لصحة دعوى المتعة حسبما جاء في المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية ما يلي :
1- ان تقع الفرقة قبل الدخول والخلوة الصحيحة ، وقد اشترط القانون لدعوى المتعة عدم حصول الخلوة الصحيحة بين الزوجين أخذا ً بمذهب الحنابلة وخلافا ً لرأي الحنفية الذين لم يشترطوا عدم الخلوة لوجوب المتعة .
2- ان تقع الفرقة قبل تسمية المهر ، فإذا لم تتم تسميته ، او اشترط عدم التسمية ، او كانت التسمية فاسدة كطير في الهواء ، او على مال غير متقوم ، وجبت المتعة بشروطها : لانه في هذه الحالات لو دخل بها وجب مهر المثل .
3- ان يقع الطلاق قبل التسمية ، وهذا يعني ان العقد إذا جرى بلا تسمية او كانت التسمية فاسدة ، ثم فرض مهر للزوجة ، وطلقت قبل الخلوة والدخول . فلا متعة لها ولها نصف مهرها المفروض أخذا ً برأي الجمهور وخلافا ً لمذهب الحنفية .
المطلب الخامس في تقدير المتعة في القانون .
وضعت المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية ثلاثة معايير لتقدير المتعة عند اختلاف الأطراف عليها : 1-مراعاة العرف والعادة .
2-حالة الزوج المادية .
3- ان لا تتجاوز المتعة في حدها الأعلى نصف مهر مثل الزوجة .
والقاضي ينتخب خبراء عملا ً بالمادة 84 من قانون أصول المحاكمات الشرعية ويفهمهم كيفية التقدير ضمن المعايير السابقة .
ويلاحظ ان المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية راعت جانب الزوج من جهة ان تقدير المتعة يجب ان يتم حسب حاله عسراً ويسرا ً ، وراعت جانب الزوجة من جهة ان لا تزيد المتعة عن نصف مهر المثل ، ومهر المثل يقدر حسب أمثالها من قوم أبيها كما قضت المادة 44 من قانون الأحوال الشخصية ، وراعت جانب العرف والعادة دون بيان وجه هذه المراعاة ، وارى تفسير المراعاة من حيث جنس المتعة ومقدارها ، بما يمتع الناس الذين يعيشون في بلد الزوج زوجاتهم ، من ثياب او حلى او أثاث بيت او سيارات ؟ وكم قيمة المتعة ؟ وماذا وكم يمتع من هو في حالة هذا الزوج المالية، زوجته ؟

دعوى المتعة
نبحث التعريف بالمتعة ، وحكم المتعة ، وتقدير المتعة عند الفقهاء ، وشروط دعوى المتعة ، وتقدير المتعة بالقانون : في مطالب
المطلب الأول :
المتعة : متع الشيءُ متوعا ً .بلغ في الجودة الغاية في بابه ،ومتع ُ الشيء ُ متاعة ً جاد
ومتعة المرأة : ما وصلت به بعد الطلاق لتنتفع به من نحو مال او خادم (1)
وتعددت تعريفات الفقهاء لها فقد عرفها الشربيني من الشافعية: بأنها : مال يجب على الزوج دفعه لإمرأته المفارقه في الحياة بطلاق وما في معناه بشروط .(2)
وعرفها الدردير من المالكية بأنها : ما يعطيه الزوج لزوجته المطلقة زيادة على الصداق يجبر خاطرها .(3)
وتعطي التعريفات معنى متقاربا ً : بأنها المال الذي يعطيه الزوج لزوجته لفراقها .
المطلب الثاني :
في حكم المتعة :
ذهب الحنفية والشافعية في الجديد والحنابلة والمالكية في قول غير مشهور عندهم : الى ان المتعة واجبة إذا توافرت الشروط التالية :
1- ان تقع الفرقة قبل الدخول عند الشافعية والحنفية ، واشترط الحنابلة وقوعها قبل الخلوة .
2- ان لا تكون الفرقة من جهتها : كردتها وإبائها الاسلام .
3- ان تقع الفرقة قبل تسمية المهر عند الشافعية والحنابلة ، فلو تزوجها بدون تسمية المهر ، ثم سمي لها مهر ، فلا تجب المتعة ، وعند الحنفية تجب المتعة .
والمشهور في مذهب المالكية ان المتعة مندوبة لكل مطلقة ، عدا من طلقت قبل الدخول وقد سمي لها مهر او وقعت الفرقة بلعان ، أو باختيارها لعيب في الزوج ، او لرضاع او مخالعة ( 4) .





المطلب الثالث :
في تقدير المتعة عند الفقهاء
اختلف الفقهاء في معيار تقدير المتعة .
1- فذهب بعضهم الى تقديرها حسب حال الزوج يسرا ً وعسرا ً: وهو مذهب الحنابلة ، والمشهور عند المالكية ، وقول عند الشافعية ، وقول عند الحنفية اختاره ابو بكر الرازي وصححه المرغيناني .
2- وذهب بعضهم الى تقديرها حسب حال الزوجين : وهو المفتى به عند الحنفية ، والراجح عند الشافعية ، وقول غير مشهور عند المالكية .
3- وذهب الكرخي والقدوري من الحنفية الى اعتبار حالها ، وهو قول عند الشافعية ، والمالكية 01) .
المطلب الرابع
في شروط دعوى المتعة في قانون الأحوال الشخصية :
نصت المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية الأردني : إذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر وقبل الدخول والخلوة ، فعندئذ تجب المتعة ، والمتعة تعين حسب العرف والعادة بحسب حال الزوج على ان لا تزيد على نصف مهر المثل .













شروط دعوى المتعة .
يشترط لصحة دعوى المتعة حسبما جاء في المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية ما يلي :
1- ان تقع الفرقة قبل الدخول والخلوة الصحيحة ، وقد اشترط القانون لدعوى المتعة عدم حصول الخلوة الصحيحة بين الزوجين أخذا ً بمذهب الحنابلة وخلافا ً لرأي الحنفية الذين لم يشترطوا عدم الخلوة لوجوب المتعة .
2- ان تقع الفرقة قبل تسمية المهر ، فإذا لم تتم تسميته ، او اشترط عدم التسمية ، او كانت التسمية فاسدة كطير في الهواء ، او على مال غير متقوم ، وجبت المتعة بشروطها : لانه في هذه الحالات لو دخل بها وجب مهر المثل .
3- ان يقع الطلاق قبل التسمية ، وهذا يعني ان العقد إذا جرى بلا تسمية او كانت التسمية فاسدة ، ثم فرض مهر للزوجة ، وطلقت قبل الخلوة والدخول . فلا متعة لها ولها نصف مهرها المفروض أخذا ً برأي الجمهور وخلافا ً لمذهب الحنفية .
المطلب الخامس في تقدير المتعة في القانون .
وضعت المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية ثلاثة معايير لتقدير المتعة عند اختلاف الأطراف عليها : 1-مراعاة العرف والعادة .
2-حالة الزوج المادية .
3- ان لا تتجاوز المتعة في حدها الأعلى نصف مهر مثل الزوجة .
والقاضي ينتخب خبراء عملا ً بالمادة 84 من قانون أصول المحاكمات الشرعية ويفهمهم كيفية التقدير ضمن المعايير السابقة .
ويلاحظ ان المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية راعت جانب الزوج من جهة ان تقدير المتعة يجب ان يتم حسب حاله عسراً ويسرا ً ، وراعت جانب الزوجة من جهة ان لا تزيد المتعة عن نصف مهر المثل ، ومهر المثل يقدر حسب أمثالها من قوم أبيها كما قضت المادة 44 من قانون الأحوال الشخصية ، وراعت جانب العرف والعادة دون بيان وجه هذه المراعاة ، وارى تفسير المراعاة من حيث جنس المتعة ومقدارها ، بما يمتع الناس الذين يعيشون في بلد الزوج زوجاتهم ، من ثياب او حلى او أثاث بيت او سيارات ؟ وكم قيمة المتعة ؟ وماذا وكم يمتع من هو في حالة هذا الزوج المالية، زوجته ؟



المواضيع المتشابهه: