قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2466/2005

برئاسة بادي الجراح

2005-12-28


1 . عقد البيع الذي يجري أمام دائرة تسجيل الأراضي وإن كان من الإسناد الرسمية إلا أن بعض بياناته يتم تدوينها من الموظف المختص بناءا على ما ورد على لسان ذوي الشأن ومن ذلك الثمن المسمى ومثل هذه البيانات يجوز ثبات عكسها .
وحيث أن الشفيع من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع فيجوز له أن يثبت أن الثمن الوارد في عقد البيع ليس هو الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه بل هو ثمن صوري ومبالغ فيه لتعجيزه عن الأخذ بالشفعة . وحيث أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن ادعاء الشفيع بأن الثمن الحقيقي عقد بولغ فيه في عقد البيع الرسمي بقصد تعجيزه عن الأخذ بالشفعة يجوز إثباته بالبينة الشخصية إذا وجدت قرائن على صحة هذا الادعاء وهذا يعني أن ادعاء الشفيع يثبت بوسيلتين من وسائل الإثبات هما :
الأولى : هو نوع من القرائن على أن الثمن المسمى بالعقد هو غير حقيقي ومبالغ فيه .
الثانية : بينة شخصية على مقدار الثمن الحقيقي الذي ستره المتعاقدان ولا ينفع في ذلك إثبات الثمن الحقيقي باليمين .
وحيث أن الشفيع لم يقدم قرينة وبينة شخصية على صحة ادعاءه بأن الثمن المسمى بالعقد غير حقيقي ومبالغ فيه ولذا فهو ملزم بدفع الثمن المسمى بالعقد .
( انظر القرارات التمييزية ذوات الأرقام 979/2004 و4047/2003 و1779/98 و1504/1997 و38/81 و68/69 و308/1963 )



المواضيع المتشابهه: